اثابكم الله يقول السائل رجل وهب لابنه محل واشترط عليه ان شرع في العمل ان يكون هذا المحل مقهى. وفي بلدنا جل الزبائن يتعاطى الدخان مع القهوة. السؤال هل يجوز لي ان اوافقه على هذا المشروع علما اني لا استطيع الانكار على الزبائن
المحل الذي يكون للمعاصي تمارس فيه المعاصي لا يجوز لا يجوز لك تأجيره لهم ولا يجوز إنك انك انك اه تقيمه تقيمه للزبائن اللي يعملون فيه المعاصي ينبغي يجب عليك انك تشترط
على من يدخله وتضع لافتة تضع لافتة على الباب وتشترط انه لا يشرب الدخان في هذا المحل فمن خالف صار لك عليه حجة في اخراجه منه نعم
