يقول تاجر يأتي ببضاعة من الخارج وعند وصولها الى بلاده يدفع رشوة لكي تخرج بضاعته بسرعة ولكي لا الجمرك كبير ولكي لا تتأخر في الميناء. ما حكم ماله وما حكم الاقتراض منه؟ والاخذ منه
الرشوة ملعون من فعلها لعن الله الراشي والمرتشي ولا نقدر نقول يجوز انه يرشي ويدفع الرشوة والرسول يقول لعن الله الراسية والمرتشية نحن نبرأ الى الله من ان نفتي بجواز الرشوة
والرسول يلعن من فعلها
