تعاقدت مع مصلحة حكومية في تجارة وطلبوا مني ان احضر لهم بلاطا يريدون به عمى الحوض للسباحة ويسبح في هذا الحوض رجال ونساء فهل هذا من الاعانة على الباطل؟ وما حكم الربح من هذه التجارة
اذا علمت ان هذا الحوظ معد بهذا العمل اختلاط الرجال بالنساء هذا منكر ولا يجوز ان تتعاون معه لا تتعاقد معهم بهذا الشيء نعم
