يقول السائل ما حكم من يبيع صبائغ تلوين الشعر؟ وحكم بيع الروائح؟ ما ما حكمه ما حكم من يبيع سبائغ تلوين الشعر؟ اصباغ يعني يبيع الاصباغ. نعم وحكم بيع الروائح
ما في مانع ببيع الاصباغ ما في مانع لكن الكلام على الاستعمال البيع لا بأس لكن الاستعمال الرجل لا يجوز له ان يصبغ بالسواد. وكذلك المرأة لا تصبغ الشيب بالسواد اذا كان فيها شيب شيب في الرجل او شيب في المرأة
فلا يجوز صبغه بالسواد قوله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد فلا يجوز صبغ الشيب بالسواد وانما يصبغ بغير السواد. نعم يقول السائل هل يستفاد من هذا الحديث؟ يعني الحديث الذي ذكرته هل يستفاد بقية السؤال الثاني اللي قبل هذا
غير الاصباغ وشو بيع الروائح روايح اي نعم يعني بيع الطيب ما في بأس طيب هذا هذا من الطيبات بيع الاطياب انواع العطر وانواع البخور وانواع هذا من الطيبات ثمنه طيب وبيعه حلال
ثمنه حلال نعم يقول السائل هل يستفاد من هذا الحديث اثبات صفة الشم لله؟ يهديكم ما نثبت شيء الا ما اثبته الله او اثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في الحديث ذكر الشم لله عز وجل
ما ورد في الحديث ذكر الشم حتى نثبته لله عز وجل فلا تتكلفوا هذا التكلف اقرؤوا الحديث كما جاء وروه كما جاء ولا تثبتوا شيئا لله لم يثبته لنفسه ولم يثبته له رسوله. الله ما ذكر الشم
ولا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الشمل لله عز وجل فلماذا نتكلم في هذا التكلف
