هذا يسأل عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ما معناه بيعتين في بيعة له صور منها بيع العينة ان يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على البايع
بثمن اقل حاظرا ويقبض الثمن الثاني فهذا حيلة على الربا كانه باع دراهم مؤجلة بدراهم حالها اقل منها وجعل السلعة وسيلة فهو رضا بصورة البيع ربا من صورة البيع وهذا حرام
الحيل ما تجوز لاستحلال ما حرم الله سبحانه وتعالى فبدل ما يعطيك عشرين ريال بدل ما يعطيك عشرة اريل حالة بعشرين ريال مؤجلة هذا ربا صريح عشرة ريالات بعشرين ريال مؤجلة هذا ربا صريح
يقول نروح نصوره بيع ابيع عليك سلعة بعشرين ريال مؤجلة واشريها منك بعشرة ريال حالة هذي حيلة على الربا البيع ذا ما هو بمقصود وانما المقصود التوصل الى الربا هذا حرام لا يجوز
هذا بيعتين في بيعة نعم
