يقول سمعنا انه يجوز اخذ القروض الربوية في حالة الضرورة فهل هذا الكلام صحيح؟ وما هو ضابط الضرورة في ذلك الربا لا يباح مطلقا وليس له ظرورة والحمد لله. الله وسع الارزاق والمكاسب
ولا هناك ظرورة الى الربا ابدا الظرورة تكون للميتة والخنزير اذا لم يحضره غيره خلف من الموت هذا الذي اباحه الله اما الربا فالله جل وعلا لم يبحه لانه لا ظرورة اليه
فيه من المكاسب وفيه من وفيه من الارزاق الكثير ولله الحمد. فلا يجوز اخذ الربا بحال من الاحوال الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان منه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا
ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا هذا نهي وتحريم مطلق. لم يأتي فيه تخصيص او استثنى
