يقول السائل لي في بلدي مال يفوق النصاب. ولقد اعطيته لتاجر لكي ينميه لي. ثم احتجت لهذا مال ولكنني لما طالبته به اخبرني بانه لا يستطيع ان يعطيني شيئا. لانه فرضت عليه ضرائب
اخذت المال كله وانا اطالبه منذ ثمانية شهور ولكن بدون فائدة وعلي ديون ولم يبق معي شيئا فهل يجوز يجوز لي ان اخذ من الزكاة افتونا مأجورين ما دام الحال كما ذكرت
ان مالك صار عند هذا الرجل وضاع من عنده واخذ بالظرايب ولم يبقى عنده شيء وصار معسرا وانت عليك ديون ومحتاج فلا مانع انك تاخذ من الزكاة لانك اصبحت فقيرا ومالك ضاع
وعليك ديون فانت فانت من اهل الزكاة تأخذ منها
