بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين  الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلوات واتم ازكى تسليم ما بعد آآ انتهينا بحمد الله تعالى من عقد
بالتقسيط ثم عقد المرابحة وهي من اضخم العقود التمويلية اه والحاجة اليها متكررة كثيرة لا سيما في واقع الناس اليوم وان كنا يعني الحقيقة اختصرنا ايضا الى حد آآ لا بأس به
وتركنا ايضا كثيرا من الخلافات والتفصيلات وحاولت ان اركز على ما تشتد الحاجة له ويكثر التعامل به. ومع هذا فان يعني آآ المواضيع هذه لا زالت بحاجة الى طرف وبحث وانا اوصي
الحقيقة من خلال آآ هذه الدورة وعبر آآ هذه الشاشة المباركة شاشة قناة المجد العلمية ايضا اوصي بالاهتمام لهذه القضايا الفقهية المالية وايصالها للناس وتعليمهم الاحكام المتعلقة بها لان هذا مما عمت به
في البلوى فلا يكاد يخلو الان شخص من التعامل بمثل هذه العقود ايا كانت سواء كانت عقود او كانت ايضا من جنس البطاقات التي سنتعرض لها او كان ما سوى ذلك من سائر ما
يتعلق بالمعاملات البيوع والايجارات وما كان في حكمها من التعاملات هذا الحقيقة يعني اه هو من فروظ الكفايات التي ارى انه اه يعني لا زالت بحاجة الى اه اه جهود متظافرة سواء كان ذلك من الجهات العلمية او من اهل اه العلم وطلبته ومتخصصين بسائر اه
شرائحهم اهتماماتهم كما انه ايضا ينبغي على الفرض آآ المعني بمثل هذه التعاملات بها وهو يعني غالب هذا غالب احوال الناس ينبغي ايضا ان يهتم بهذا وحضور الاخوة لمثل هذه الدورة او متابعة البث فصلني رسائل الحقيقة من عدد من الفضلاء وهناك ايضا اخوات
لكم سواء في المسجد نفسه او عبر اه يعني الشبكة يتابعون ويسألون ويرسلون وايضا يعني نقل هذا اه فضائيا هذا كله يعني ان دل فانما يدل على اهتمام الناس بحمد الله تعالى بمثل
هذا الشأن وآآ حرصهم على تبرئة ذمهم ذممهم ومعرفة آآ احكام آآ عقودهم آآ تعاملاتهم الان نشرع اه يعني اه في اه ما اه اعلن عنه وهو الودائع المصرفية والودائع المصرفية هي يعني امتداد ايضا لما تحدثنا حوله الا انه الوديعة المصرفية هي
يعني من العقود التي تبرم بين الشخص والعميل وبين البنك او اه المصرف وهذه الودائع آآ لها انواع واشكال فهي ليست نوعا او شكلا آآ واحدا ويراد آآ في الجملة او في الاصل المعنى الفقهي المعروف للوديعة من حيث الاصل وهو المال المدفوع الى من يحفظه بلا
بلا اه عوظ وهذا كما ذكرنا يعني اه يراد بمصطلح او بلفظ الوديعة بلفظ الوديعة. اما المصرفية فهي تعنى او ترتبط بالعقد الذي يتم بين المصرف وبين من يعهد اليه
يعني النقود ونحوها مما آآ يمكن ان يقال بانه آآ نوع من انواع الودائع المصرفية لان ليست ودائع نقدية بكل حال فهذا نوعه الاشهر وهو الذي سنركز الحديث عنه لكن هناك من الودائع ما يسمى بالودائع
المستندية والودائع المستندية آآ يراد بها في حقيقة الامر وديعة آآ عادية من الودائع مؤداها ان يدفع المرء مثلا مستند عنده ونحوه يدفعه الى المصرف الذي اه يحفظه اه كما اعطاه اه اياه ولا يجوز له عند
ان يتصرف ان يتصرف اه به. وهذه اه الودائع منتشرة. واه مما ايضا اه يرتبط فيها ما يسمى بالخزائن ايضا الحديدية وهي خزائن موجودة لدى البنوك وهذه الخزائن تسمى بوديعة الخزائن آآ الحديدية يقومون آآ وهذا الفرق بينها وبين يعني الوديعة المستندية
تأجير صندوق حديدي. هذا ربما لا يعرفه كثير من الناس. كل بنك تقريبا سواء كان اسلاميا او تقليديا يعني غير اسلامي. اه تجاري او ربوي بمعنى اوضح هذا ايضا يوجد لديه خزانة حديدية هذه الخزانة تمكنك من وظع آآ الاشياء
ثمينة او حتى يعني سواء كانت هذه الاشياء الثمينة حسا او معنى يمكنك ان تظع فيها نفود يمكنك تظع فيها ذهب يمكنك ان تظع فيها صكوك مثلا وهذا الحقيقة اللي هو الايداع للاوراق المهمة والاشياء الثمينة اه ونحوها هذا اسلوب مناسب لا سيما في مثل هذه الاحوال
قال وهذا يقيك من يعني خطر ما يعني يرد على البيت من سرقة ونحوها فاذا دخل من غير شر نسأل الله ان يقينا واياكم مثل ذلك. لم يجد شيئا. والسراق الان تطوروا فقبلوا كانوا يسرقون
كل شيء يمكن ان يسرقوه فانهم يعمدون الى لكن الان لا ان يسرقون اه الا شيئين فقط لا ثالث لهما في الغالب اه كما افادني ايضا بعض رجال الامن يسرقون النقود ويفسقون الذهب
يعني آآ وما كان في حكمها من ساعة ثمينة ونحوها لكن لو تضع جوالك يعني جهاز كمبيوتر ملابس الى نحوه لا يأخذون من ذلك شيئا. لان هذه الاشياء صارت تكشفهم وهي لا تستحق عندهم آآ يعني مثل هذه المخاطرة
وبالتالي ينبغي فعلا انه يعني الاشياء الثمينة هذه الا تكون الا في مكان امن. هذه الودائع يعني اصبحت نوع من للحفظ المستخدم الان آآ في الواقع المصرفي. واذا كان حساب المرء ما يسمى بالتميز يعني كان عميلا متميزا
لدى البنك فان هذه الخدمة تقدم عادة مجانا وهذا ايضا مما لا يعلم به كثير من الناس ولا يمكن ترغب بعض البنوك باطلاع العملاء عليه. لانه سيمثل نوع من الخلفة الاضافية عليهم. لكن
سأل وفتش اه تبين له مثل هذا. اما اه اذا لم يقم كذلك يعني مثل عامة الناس اه فليس عميل كما تميز فان هذا عادة يكون باجر سنوي يقدر بخمس مئة ريال يزيد يكثر حسب البلد وحسب آآ يعني التقدير
المعتاد الذي يحدث فيه البنك اجوره بناء عليه اذا من كلامي هذا تعرف انه هذه الودائع هي في الحقيقة آآ يعني عقد ايجارة. لان البنك يقوم بتأجير آآ يعني بحفظ آآ
هذه الودائع بالنسبة يعني المستحفظ او المريد لحفظها وهذه الودائع اما ان يقال بانها ايجارة اه من قبيل يعني اه الاجارة على عمل وهي الاجارة مشتركة اه وهذا الحقيقة يعني يترتب عليه القول بجواز اخذ الاجر في مثل هذه اه الحالة لكنه الوديعة
التي نريدها نحن هي المسماة بالوديعة تحت الطلب او الوديعة الجارية او ما يسمى بمصطلح اوضح الحساب الجاري. هذا هو مقصودنا وهو محل حديثنا والمراد في هاي المبالغ النقدية التي يودعها
اصحابها لدى المصرف ويلتزم آآ المصرف بدفعها لهم في اي وقت يطالبونه بها. في اي وقت يطالبونه آآ بها هذه هي الودائع المصرفية وهي محل الحديث آآ الذي نريد الاشارة آآ
اهلها فيه وهي مسألة الحساب كما ذكرت الجاري والحساب الجاري كوديعة مصرفية يترتب الحقيقة عليه تطبيقات من ضمن هذه التطبيقات ما يسمى آآ يعني بطاقة آآ الصراف اما الحساب الجاري فمن جهة الاصل من جهة الاصل
بعضهم ذهب الى انه وديعة كما هو مسماه وديعة مصرفية مصرفية لانك انت انما تريد من هذا الحساب حق مالك والوديعة يراد بها حفظ المال وبالتالي يكون حكمه حكم الوديعة آآ فقهيا
القول الثاني في تكييف الحساب الجاري ومعرفة حقيقته الشرعية وتوصيفه الشرعي انه عبارة عن كما اه اه تقدمت الاشارة اليه عبارة عن قمح وهذا التكييف وهو اعتبار الحساب الجاري قرضا وفي الحقيقة قد لا يتبادر الى الذهن لاول وهلة عندما
ننظر الى اعتبار انه ليس المراد اه اه عقاب البنك من قبل المودع وانما مراد المودع هو ايش هو حفظ المال اه اه وخاصة انك تلاحظ انه يعني اه جزء كبير من المودعين هم اه ربما من اه يعني اه
بل ربما آآ يعني المحتاجين وذوي يعني قلة اليد. بينما البنك والشركات المساهمة رؤوس اموالها اصلا بعشرات مئات الملايين احيانا ان يقال بان هناك ناس من الفقراء الذين تجب لهم الزكاة
يقرضون البنوك ذات رؤوس الاموال الطائلة هذه الاوصاف هذه الاوصاف اه تلاحظون انها اثرت على تصور الحكم الشرعي ولذلك تأخذ هذه القاعدة ايضا او هذه الفائدة التي تفيدك في يعني تكييف المعاملات او النوازل او العقود
جدة وهي انك دائما ابحث عن ما يسمى بالوصف المؤثر واستبعد الوصف الطرد يسمونه الطردي هناك اوصاف فردية غير مؤثرة احيانا ترد عندك حتى في النصوص الشرعية مثل لما يقول مثلا يأتي في الحديث جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني وقعت على امرأة
وانا صائم طيب لفظة اعرابي انه من البادية هل له اثار لو كان من المدينة سيختلف الحكم اها اذا لكنه وقعت في الجماع على امرأتي وانا صائم هذه اوصاف مؤثرة
اذا لابد ان ان ان ان نعمد الى ما يسمى اختبار الاوصاف ومعرفة الوصف المؤثر في الحكم من غير المؤثر كيف فيما يتعلق بالحساب الجاري عندي انا وصف انه والله هذا فقير وهذا غني
طيب لو ان فقير من الفقراء دفع مالا الى غني من الاغنياء الفقير محتاج الى هذا المال والغني غير محتاج. لكنه اعطاه المال وقال رجعه لي اتفقوا على وقت او لم يتفقوا
بغض النظر عن الحساب الجاري هل يمكن ان يسمى هذا هل يمكن ان يؤثر هذا على القرض ان التأمل نجد ان الفقهاء يعرفون دفع المال لمن ينتفع به ورد بدله
ما قالوا دفع مال من غني لمحتاج لمن يحتاج اليه او نفع مالا لمن يحتاج اليه ورأي هذا مال ما لهم علاقة شف اه الفقهاء ترى لديهم من الدقة في التعريفات والاوصاف يعني التوصيفات للعقود ما اه ليس موجودا عند غيرهم
لا يدانون في هذا مع تقديري لاصحاب التخصصات الاخرى. وقد يقول قائل كل فتاة بابيها معجبة لكني اقول بانه الفقهاء لما كانوا يتعاملون مع النصوص الشرعية الشرعية وهذا محل اعتزازنا مكانة الفقهاء مع تقديرنا لسائر التخصصات لانهم يتعاملون مع علوم السماء
مباشرة بالوحي هذه الصلة بالوحي في التعامل والتخصص والتعلم والتعليم لا شك انها تورث المرء من البركة والقدرة اه التمييز يعني اه التميز ما ليس موجودا اه عند غيره وهذا ملاحظ ومراعى. ولذلك شوف كيف التعريف دفع مال
ما التفتوا اطلاقا لهذا الدافع ايا كان. فقير غني آآ امير وزير آآ الى اخره. لمن ينتفع به قالوا لمن يحتاج اليه فهو ما ما ربما يحتاج لكنه سينتفع بهذا المال او هو في حكم المنتفع ولو لم يعمد الى الانتفاع ويرد بدل
له على اساس انه يقوم لو لم يكن ملتزما برد بدله فانه لا يكون عندئذ قرضا وانما يكون ايش؟ هبة وانما يكون هبة ولذلك هذا يضبط لك القضية فتجي تطبقها على الحساب الجاري تجدها منطبقة مئة بالمئة
لاحظ حتى الفقهاء ما قالوا دفع مال لمن ينتفع به ورد بدله في مدة يتفق عليها او الى اخره حتى ما نتورط عند على الحساب الجاري لان الحساب الجاري باي مبدع يمكن انك تقوم بسحب هذا المبلغ لكنهم اطلقوا هذا لان الجمهور اصلا على ان
القارب يستحقه المقرض في اي وقت شاء في اي وقت شاء. ولذلك يقولون وهذا يعني من التعبيرات الفقهية الجميلة لا يتعجل بالتأجيل. يعني لو تقول انت لو اقرظك انا تقول لي ترى ما راح اسددك الا بعد مئة. بعد سنة
وقلت ما راح اسددك الا بعد سنة. كلمتك من بكرة. قلت لك يا ابو فلان كان قلت لي نعم. قلت احتاج قروشي الان اتفقنا على سنة يحق لي بناء على هذا التقرير الفقهي ان اطالبك قضاء بسداد المال الان
قالوا لان القوم اصلا هو نوع من الاحسان والتبرع من الاحسان والتبرع فلا يلزم المرء بما يعني باي التزام يناقض هذا المعنى الذي هو مقتضى العقل الذي هو مقتضى آآ العقد فالمحسن آآ يعني محسن. وبالتالي له ان يطالب في اي وقت خلافا للمالكية. وهو اختيار شيخ الاسلام
ان القرض يتأجل التأجيل لكن هذا ما يؤثر على مسألتنا لماذا؟ لانه اصلا في الحساب الجاري المقترظ المسكين البنك ما عنده مشكلة يرده لك في اي وقت يعني جاك وقال لك انا ابي منك القرض هذا عبر طبعا اتفاقية الحساب الجاري وقال لك انا ارده لك في اي وقت تشاء
عندنا مشكلة بناء على القول انه يتأجل او ما يتأجل طيب كيف تعلم اتأكد من الاوصاف المؤثرة؟ اذا ثبت انه حاجة المقترظ للمال غير مؤثرة. اه غنى المقرض غير الرغبة في حفظ المال غير مؤثر. اذا ما هو المؤثر الحقيقي هنا؟ والوصف الذي يترتب
وعليه حكم شرعي الوصف الذي يترتب عليه حكم شرعي يعني يشوف مثلا حفظ المال فعلا لو ما كان يتأثر باوصاف اخرى تنقضه كان قلنا وديعة لكنه يشكل عليه امران هما وصفان مؤثران في بيان حقيقة العقد اولاهما. ان
يحق له بموجب الاتفاقية ان يتصرف في المال كما يشاء يتصرف في المال كما يشاء يتاجر فيه زراعيا صناعيا تجاريا بحريا دوليا محليا يصنع به ما يشاء اه اه انشاء اه انه انه كما يقال اه يحرق هذا المال
هو ما له الان لانه في حقيقة الاتفاقية مخول بالتصرف فيه اه اه وان كان طبعا البنك لم يعمد الا الى التصرف الذي يكون له فيه فائدة وربح واستثمار هذا لا يتوافق مع معنى الوديعة
الشرعية التي تقوم على حفظ المال لان الوديعة هي حفظ للمال ويترتب على هذا الحفظ نعم الا يجوز التصرف  ان التصرف تحدي على هذا المال اذا انت تصرفت بهذا المال فانت تتعدى عندئذ مما يترتب عليه مخالفة او مناقضة مقصود
العقد المقصود العقد من الوديعة الحفظ التصرف من يعني اه كما يقال اه اه الاسباب عدم حفظ المال هذا واحد ليس هذا فحسب انه موجود هذه الاتفاقية  على التزام آآ آآ البنك
وهو الطرف الثاني في العقد لضمان هذا المال مطلقا مطلقا ومن هذا المال مطلقا سمعنا انك اذا طلبت من هذا البنك توفير المبلغ اللي عندك انت في الحساب الجاري فانه يقوم بتوفيره لك ايا كانت الظروف والاحوال
ما لك علاقة فيه انت خسران هو ربحان صارت له مشكلة احترق البنك ما له علاقة انت ما لك علاقة انت في الحقيقة مضمون لك هذا المال باي حال هذه الصفة
هذه الصفة ايضا لا تتفق مع الوديعة هو ابرز تكييف انه وديعة او قرض وقال لك انه اصيبت التصرف هذي تناقض الوديعة من جهة ان الوديعة تحفظ ثم الظمان تناقض الوديعة من جهة ان المودعاء المودعاء اللي هو البنك على القول بانها وديعة
امين هو امين والامين في الشريعة لا يم ما لم يتعدى او يفرط يعني لو انه والله اه اه صار لي البنك هذا حريق ليس للبنك فيه ادنى علاقة فريق في المنطقة واحترقت مثلا الاموال المودعة او الموجودة لدى البنك او
كان عنده مشروع لانه افضل بنك لا يعمد الى وضع هذه كما قد يظن البعض وظعها ورفضها في الصناديق هو اصلا يقوم باستثمارها وعبر ما يسمى اما بالورق يسمونه النقد الالكتروني
النقد الالكتروني هو الذي يعني الارقام او القيود اللي على الحسابات ولا هذه المبالغ يعني آآ على ما قال اللي انت مودعها في البنك الان تجدها في اليابان وفي تجول وتصوم في العالم. والموجود منها في البنك ربما يعني شيء يسير جدا
البنك لو انه خسر هذه الاموال وهو لم يتعدى ولم يفرط مشروع كما ذكرت لك استثماري ناجح ورابح لكنه في منطقة اصابها زلزال ولا جاها حريق اه نزلت عليها الصاعقة من السماء انت مالك شغل
في هالحالة يلتزم البنك بموجب الاتفاقية ان يعوضك المبلغ كاملا ان يعوضك المبلغ كاملا لو كانت وديعة كان غير ضامن لها لانه لم يتعدى ولم يفرط لكن لما كانت قرضا
كان ضامنا لها بكل حال كان ضامنا لها بكل حال وان كان وهذي يعني القضية مقلقة الحقيقة ان كانت البنوك في الجملة هي عبارة عن شركات مساهمة وستأخذون غدا فيما يتعلق بالشركات
ان الشركات المساهمة مسؤولية محدودة ما معنى ذات مسؤولية محدودة نعم احسنت لا تظمن الا رأس مالها فقط ما زاد عن رأس المال فهو غير مضمون بالنسبة لتلك الشركات ايا كانت بنوك او غير بنوك. يعني لو انه مثلا رأس المال
معلن عند البنك آآ لنخترض مليار والودائع الحسابات الجارية والديون التي على البنك مليارين موجد النظام اه اه للشركات المساهمة لا يلزم هذه الشركة بان تدفع للدائن الا مقدار رأس مالها فقط
وتسدد للدائن او الدائنين ما يعادل المليار اما المليار الثاني يعني خمسين بالمئة فقط ان الخمسين بالمئة الاخرى الخمسون بالمئة الاخرى ستذهب عليهم لكن هذه المسألة لا تؤثر على ما نحن بصدده ويعني غالبا اتفاقيات آآ الحساب الجاري غير
موجودة يعني غير موجود فيها مثل هذه الاشارة لكن ربما احيانا بعض البنوك تعتمد على اصلا نظام الشركات وهذا اقصد من الاخطار التي ينبغي ان ينتبه اليها ونتمنى ان تكون في يعني محاولة لتصحيح مثل هذا الوضع على المستوى
التنظيم فظلا عن انه ايظا بالنسبة لك انت كمتعامل يعني من المهم انك تكون على حذر وحيطة بعض الناس يظن انه يعني وضعه المبالغ التي لديك كلها في البنك انه يعني على اي حال افضل من اي شيء
اخر لا يلزم هذا بل ربما لو وضعت هذا في اصل آآ يعني من الاصول او وزعت المبلغ كان اجود وآآ يعني اكثر امانا لك من ناحية حتى اقتصادية اذا نظرنا الى الحساب الجاري ووجدنا ان في هذين ان فيه هذين الوصفين تبين لنا بما لا يدع مجالا للشك الفقهي
بانه في حقيقته قوي وليس اه اه وديعة لا سيما ايضا مع القول بان القرظ اه اه يعني اه مستحق في اي وقت يؤكده ان الاتفاقية هذي تنص على مثل هذا وان يعني يمكنه ان يسحب المبلغ آآ
في اي وقت من الاوقات هذا يقودنا الى مسائل المسائل هذه متعددة منها آآ انه لا يحق لك انت ايضا ان تحصل على اي نسبة من الارباح التي يحققها البنك
آآ بناء على كونك عميلا يمتلك حسابا جاريا اذا اه اصحاب العلاقة اه في البنك في حقيقة الامر غالبا آآ هم آآ احد هؤلاء اما ان يكون مودع وديعة مصرفية تحت الطلب وهو ما يسمى بالحساب الجاري فيكون مقرظا
وهذا لا يستحق الا رأس ماله ليس له صلة بما زاد عليه او يكون اه مستثمر بائع اه او مشتري او مؤجر او نحو ذلك مع البنج هذا بحسب العقد المبرم يستحق ما اتفق عليه مما اه ليس طبعا مخالف شرعا فان كان بائعا فيستحق رأس ماله
المتفق عليه وهكذا ان كان مشتريا يستحق السلعة الى اخره او فريك هذا الطرف او الشخص الثالث صاحب العلاقة بالبنت يكون شريك ويراد بالشريك هنا بما ان البنك شركة مساهمة من يملك
وسهما من اسهم البنك ما له علاقة صاحب الحساب الجاري قد لا يكون له ريال في البنك لكنه في الحقيقة عنده اسهم في بنك الانماء وحسابه في بنك البلاد سيكون مقرظا لبنك البلاد
وشريكا في بنك الانماء فاذا حصر بنك الانماء على ارباح كان مستحقا لنسبة من الربح فيها. لانه شريك بحسب الاتفاق المبرم بينهما واذا حصل بنك البلاد على ارباح ليس له فيها شيء. لانه مقرض لا يستحق الا رأس ماله مع انه دفع هنا وهنا. ويمكن دفع نفس المبلغ عشرة الاف في بنك الامة وعشرة الاف
طلبت بنت الهلال لكن العشرة الاف اللي في الان اشترى بها اسهما حفظة شائعة من البنك فصار شريكا مالكا من الملاك. بينما العشرة الاف اللي دفعها الى بنك البلاد في الحقيقة فتح
فيها حسابا جاريا اقرظ فيها البنك يستحقها في اي وقت كما ان البنك يتصرف فيها في اي وقت وهي مظمونة لدى بنكي مطلقا بنك البلاد لو خسر يلزمه ان يعوضك هذه العشرة لكن بنك الامة لو خسر لا يلزمه ان يعوضك
هذه العشرة لانك ما لك شريك تغنم معه وتغرم. وهذه القاعدة الشرعية اللي ذكرنا انها من اعلى القواعد في المعاملات المالية ان الغنم بالغرم الغنم بالغرم ولذلك لما كان المقترب غانما للقرظ كان غارما له وياخذ القرظ يتصرف ويبيع ويشتري والى اخره
فكانوا الايش كان الغرم عليه لان الغم له ولما كان الشريك المالك غانما في حال الربح كان الغرم عليه فلو خسر فانه هو الذي يلتزم ويضمن هذه الخسارة هذه اهم قضية في الحساب الجاري وفي التعامل مع البنك ان يعني تتصورها
نفرق فيها بين ولذلك هذي مسألة مهمة كان شراء اسهم البنكي الربوي محرما بالاتفاق لانه في الحقيقة تملك تملك لحصة شائعة في بنك يبيع ويشتري بالربا وهو نوع من التكوين التوكيل من هذا المالك
للبنك لانه حقيقة الشريك المساهم انه موكل لمجلس الادارة بالتصرف وهذا محل اتفاق اذا كان البنك ربويا يعني يقوم على الربا انما اختلفوا فيما يسمى بالشركات المختلطة لتقوم على العمل المباح
ولكن عندها استثمارات ممنوعة بينما هم ايضا يتفقون على انه لو كانت هذه الاستثمارات الممنوعة منصوصة ويقوم عليها افضل عمل مع العمل المباح ايضا هذا ممنوع ستتناولونه ان شاء الله فيما يتعلق بالشركات اريد الاطالة فيه لكني اردت ان ابين لك ثمرة الفرق بين الحساب الجاري وبين
ان تشتري سهما في البنك لكنك لو فتحت حساب جاري في بنت ربوي فقد وقع الخلاف بين الفقهاء المعاصرين في جوانب ذلك والقول بالمنع قوي والقول بالجواز كذلك لماذا لان القائل بالمنع لا يقول
بان فتح الحساب الجاري في البنك الربوي نوع من مباشرة الربا كلا ليس مباشرة للربا كما هو الحال فيما لو اشتريت سهما من البنك الربوي لانك تباشر الربا من خلال الوكيل
اللي هو مجلس الادارة اذا هو في الحقيقة عند القائل بالمنع نوع من الاعانة على الاثم والعدوان والاسم هنا هو الربا فيقول انك اذا فتحت آآ حساب جاري في بنك ربوي انت اعنته على مثل آآ هذه الممارسة المحرمة شرعا فيكون فيكون آآ
الامر محرم وهذا من المعلوم انه درجة اخف ولذلك وقع فيه الاختلاف ولم ينعقد فيه الاتفاق واه يعني ربما اشير الى الحكم اثناء ذكر بعض هذه الضوابط اه كذلك من المسائل المتعلقة بالحساب الجاري انه اه اه القول بانه قرض وهو القول الراجح يعني
انه لا يجوز لا يجوز للمقرضين ان ينتفع من ورائي هذا الحساب باي وجه من اوجه الانتفاع بناء على القاعدة الشرعية وهي ان كل قرظ جر نفعا فهو ربا هذه القاعدة هي الاصل
في هذه المسألة ان كل قرض جراء نفعا فهو ربا والضابط في هذه القاعدة وهي كل قرض جر نفعا فهو ربا ان يقال بان المقصود فيها كل ارض  نفعل للمقرض
لابد من هذا القيد يا اخوة وهذا سيفيد بعض التطبيقات التي سترد علينا بعد قليل كل قرض جر نفعا للمقرض لا للمقترض فهو ربا ويشترط في هذا ايضا القرض ان يكون مما
اه كما ينصون عليه مما آآ هو متمحض للمقرض بمعنى لو كان القرض مستفادا او فيه فائدة لكل من الطرفين للمقرض والمقترض فاننا في مثل هذه الحالة آآ قد نجيزه
بناء على التقعيد الشرعي وسأشير الى مثل هذه المسألة اما قاعدة كل قرظ جرا نفعا فهو ربا فضابطها هو على النحو الاتي وامل من الجميع اه اه التركيز ان تكون المنفعة زائدة
ان تكون زائدا الحساب الجاري بمقارب هنا فيه منفعة  ما هي المنفعة  امكانية الاستيفاء تنوع ادوات ايضا التحصيل بطاقة صراف شيك تسحب تحول في منفعة لكن هذه المنفعة ليست زائدة
هي في الحقيقة منفعة يعني اه اه مترتبة على هذا القرض ايقظ في حفظ للمال لانه مظمون على المقرض مضمون على المقترض كما انه اه يعني ما يتعلق بالاستيفاء هذه المنفعة في الحقيقة هي المقصودة شرعا اصلا
باعتبار انه امكانية الاستيفاء او اخذ الشيك او البطاقة او نحو ذلك من الخدمات منفعة محرمة تترتب على القرظ هذا غير وجيه لان هذه المنفعة مقصودة شرعا وهي غير زائدة بل هي في
هي في حقيقتها آآ مبرئة للذمة هي في حقيقتها محصلة لهذا القرض. هي في حقيقتها بعكس الزيادة الممنوعة شرعا ثم لابد ان تكون متمحضة لو كانت هذه الزيادة غير آآ متمحظة
المقرض كانت للطرفين كانت الطرفين مثلا والاصل ان نقول متمحضة مشترطة لو كانت الزيادة غير مشترطة بالنسبة للمقنط يعني اه اه مثلا مكن المقرظ من اه منفعة معينة ليست مشروطة اه عقدا ولا عرفا
انه احيانا يكون متعارف عند الناس ان البنك مثلا اذا اودعت فيه اه مثلا عشرة مليون آآ ممكن انه يعني آآ مثلا يعطيك تذاكر بقيمة كذا وصلوا الى السيارات بعض البنوك الربوية
فهذا وان لم يكن مشروطا في العقد لان النظام والشرع يمنعه لكنه معروف اذا كان معروف عرفا فهو كالمشروط آآ شرعا يقول عندئذ ممنوعا ولذلك يلاحظ انه يعني الهدايا التي تقدمها البنوك بالنسبة للعملاء
يقال ان الاصل فيها المنع الهدايا التي تقدمها البنوك للعملاء مثلا يقدمون بشوت مثلا ولا احيانا طيب ولا كما ذكرت لك تذاكر ولا آآ يعني آآ يمكنونك من آآ يعني خدمات معينة هذا كله مما مما آآ يعد كما ذكرنا منفعة
مشترطة للمقرظ زائدة ستكون من قبيل الربا كل قرض جر نفعا فهو آآ ربا اما آآ ما عداها فانه يحقق مصلحة من غير مضرة يعني الاصل في مثل هذا الجواز وعليه اكثر الفقهاء
ابعطيكم مسألة الان تطبيقية اه موجودة لدى اكثر البنوك اكثر البنوك اذا افتحت فيها حساب جاري تجد ضمن الاتفاقية ما يلي انه في حال انخفاض في حال انخفاض مبلغ الحساب الجاري
عن الف ريال يلتزم العميل بدفع كم ريالين ونص كل شهر كل شهر ياخذون منك ريالين ونص وش رايكم هذه الصورة جائزة  ولماذا  ها   جميل قصدك على المقرض احسنت اها اذا لاحظ انه هنا المنفعة
اه اه الزائدة هي في الحقيقة عائدة للمقرض عفوا للمقترض البنك المقترض وبالتالي لا تتحقق الذريعة الربوية. لان الذريعة الربوية ان تكون المنفعة المشترطة عائدة على المقرض لانه يصير المقرظ كذا
دفع الفلوس هذي يعني لو كان المقرظ اشترط قال شف انا اذا وصلت الف تعطيني ريالين ونص يكون دفع المبلغ الالف اللي هو القرض واشترط نفعا الريالين ونص وصار القرض يعاد له الفا وريالين ونصف
صورتوا؟ فلذلك صارت المنفعة الموجودة في القوم صورة من صور الربا لكن الحاصل هنا بعكسه المقترض المقترض جا وقال لك شف اذا قلت عن الف ريال فانه انا الزمت بدفع ريالين
وصارت المنفعة الزائدة المتمحضة  شرطها في العقد هنا جائز لكن عاد انا بسألكم السؤال المعتاد انه اي ريال قلنا او دولار او حسب طبعا السمع نشاهد اي مبلغ من المال لابد له من تكييف
وش تكييف هذا تكييف هذا المبلغ بما اننا قلنا الان بالجواز وانتم انتم موافقون فيما يظهر يتحدث عنكم نعم يا شيخ من قرقيستان الاخ وهو طالب علم يدرس في المعهد العالي وفقه الله. تفضل
احسنت نعم وفقك الله. هذا في الحقيقة من قبيل الاجرة على العمل. هو يقول لك انا اتكلف وافعل واراقب وعندي مصروفات وعندي موظفين وعندي فاذا كان اقل من الف فالاجرة التي ارتظيها ريالين ونص
الاجرة هي ريالان ونصف ان يكون هذا بهذا الشكل آآ عقدا مشروعا   نعم  هو احسنت وشوفوا الحساب الجاري هو من العقود المستجدة وآآ يسمى عند الفقهاء العقد غير المسمى العقود نوعان اما ان تكون عقود مسماة وهي تقارب الخمسة وعشرين عقد يعني
تزيد او تنقص حسب المذاهب كالبيع والاجارة والرهن المنصوصة او ان يكون العقد غير مسمى يعني غير منصوص في آآ النصوص الشرعية ولا الفقهية يعني عند الفقهاء وهذا ايضا كثير يعني منه اه عقد الحساب الجاري ومنه الايجار المنتهية بالتمليك ومنه مثلا الشركة المساهمة بناء على نظرية المسؤولية
المحدود او منه عقد التوريد ومنه عقد الصيانة الى اخره هذه عقود غير مسماة فدائما في مثل هذه العقود نواجه مشكلة انه اننا قد نصل الى تكييف معين او توصيف لا يتفق تماما وحقيقة العقد
المقاس اه او المثنى عليه احنا هنا قلنا بان الحساب الجاري اقرب ما يكون ايش؟ قرض لكنه في الحقيقة هو غير موافق للقرض بنسبة مئة بالمئة يمكن ان اردت مثلا اظرب لك مثالا يتضح به المقال لو قلنا بانه موافق للقرض بنسبة مئة بالمئة
يترتب على هذا ان البنوك لا تزكي لانه مثلا عندك الراجحي اخر اعلان له كبنك يعني ما هو اخر اعلان بس في سنة منصرمة قريبة اذكر قال انه قيمة الحسابات الجارية عندي خمسة وسبعين مليار
سبعين مليار حسابات جارية اذا قلنا بانها قروض وتستحق عند المطالبة في اي وقت فهي ديون حالة بناء على هذا تخصم من الوعاء الذكوي. فاذا كان رأس مال البنك المعلن خمسة عشر مليارا
وعنده خمسة وسبعين مليار. فالبنك يستحق الزكاة لانه عنده خمسين مليار او ستين مليار فائضة ولذلك يعني حتى التعامل احيانا مع بعض هذه المسائل والهيئات الشرعية في مثل يعني البنك هذا او غيره هي هيئة الحقيقة واعية
مميز يعني بين هذه ولذلك قد احيانا يكون العقد له حكم لكنه لا تنطبق عليه سائر احكام بناء على كما ذكرنا نوع من الاختلاف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما
رأى الوليد المشبه الزوج قال ان هذه يعني ان هذه الاقدام لمن اه بعض واحتجبي عنه يا سودة وهذا ما يسمى بايش؟ تجزئة الحكم الشرعي. فاحيانا تثبت الحكم وفق مؤثرات او اوصاف معينة غالبة. ثم تحتاط
ايضا في عدم اجراء او طرد هذا الحكم في سائر المسائل بناء على ايضا اعتبارات اخرى لها آآ وقعها وبالتالي آآ يعني نعود ونقول بانه كونوا مثلا قرض واحسان وتبرع هذا آآ لا شك هو المعنى العام
في القرض لكن الوصفة الفقهية الوصفة الفقهية المؤثر ليس هو هذا هذا في الحقيقة الحكمة من آآ هذه هي الحكمة لكن لو واحد اقرظ شخص لا يريد به الاحسان ولا التبرع
وانما يريد شيئا اخر اي احيانا يريد به الاضرار مثل بيقرضه ثم يطالبه مثلا يقيظه ثم يطالبه او يقرظه لاجل ان يكون مدينا فيترتب عليه امر اخر او او الى اخره فيقال بان هذا لا يؤثر يظل قرضا ما دام مضمونا يمكن التصرف به من المقترض. طيب اذا
اذا سمحتوا لي اواصل ثم اخذ الاسئلة في اخر الدرس بس لانه المسائل كثيرة المسائل كثيرة وانا كان بودي اني اخذ بطاقات التخفيظ وبطاقة مسبقة الدفع آآ ولكن يبدو انه لن نتمكن الا من بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان وهي كافية من جهتي اقصد
الوقت قصير وانها ربما لها اولوية في آآ يعني ما يتعلق بالتطبيق اتمنى ان تتاح فرصة اخرى يمكن ايضا للمهتمين مراجعة ما كان الحديث عنه آآ حول بطاقات التخفيظ وبطاقات آآ مسبقة الدفع بانواعها في الدورة الماظية وهي موجودة على الموقع على الانترنت على الشبكة
في مسمى المعاملات المالية المعاصرة في نفس الجامع فسبق ان طرحت التفصيل في مثل تلك البطاقات وان كان ما يتعلق بالبطاقة مسبقة الدفع لا زال في النفس منها حسكة فتحتاج الى الحقيقة معالجة فقهية لانه انواعها لا سيما ما يتعلق
بطاقات الاتصالات انواعها تحتاج الى تحرير يعني اتقان اه بالنسبة اه يعني اه ما يتعلق ايضا الحساب الجاري من احكام كل ما كان كما ذكرنا محققا للاستيفاء من بطاقة ومن اه مثلا اه
شيكات ومن اه اه مباشر يسمونه يعني تعامل عبر الانترنت ومن اه اه ايظا قسم تميز لان البعض يقول قسم التميز هذا هو نوع من المنفعة. نقول هذه المنفعة الموجودة بتخصيص موظفين ومكاتب استقبال وخدمة
مقدمة والى اخره هي ليست منفعة زائدة لانها في الحقيقة منفعة تحقق الاستيفاء يعني كأنه يقول لك بقدر ما تدفعني من مبالغ انا ساوفر لك اه يعني اه كما يقال اسرع وانسب واوفر طريقة لاستفادة حقك
بقدر هذا المبلغ تكون عملية الاستيفاء بالنسبة للشخص سواء في التحويل ولا في الشيكات ولا في ما يسمى بالتميز تكون اكبر افضل بالنسبة يعني ما يتعلق في اه التعاملات التي تجري عن طريق اه البنك
هذه التعاملات عادة لا صلة للحساب الجاري بها الا اذا كان ذلك على سبيل الاستيفاء من العميل يعني بمعنى انك انت لو اشتريت عن طريق البنك لو اشتريت عن طريق البنك مثل بطاقة الصراف او بطاقة الائتمان
فانه لا يتعرض لحسابك الجاري الا للاستيفاء منه بحسب الاتفاقية المبرمة. احيانا يكون هناك حساب استثماري. والحساب استثماري مختلف عن الحساب الجاري لانه حساب للمتاجرة آآ سياسته واليته مختلفة ولذلك يراعى فيه
يتعلق بالاحكام الاستثمارية والتجارية بخلاف الحساب الجاري نفسه. اذا بطاقة الصراف الالي بطاقة الصراف الالي هي في حقيقتها بطاقة مربوطة بالحساب الجاري نفسه لانه عندنا بطاقتان الان انا سادخل يعني من طرف خفيف بطاقات الائتمان
لاني يعني آآ قد وطأت ذلك بالكلام على الحساب الجاري لكني قبل الولوج في بطاقات الائتمان اقول لك انه الحساب الجاري الحقيقية وبنته آآ يعني آآ المصرفية هي بطاقة الصراف الالي لا بطاقة الحساب
الجارية وبطاقة الصراف الالي بطاقة الصراف الالي هي بطاقة هي بطاقة في حقيقتها لاستيفاء المبلغ اه اه من المقرظ آآ يعني من المقرض من خلال هذا الحساب الذي آآ هيأه له المقترض
فهي اذا بطاقة للاستيفاء بطاقة للاستيثاء وهذه البطاقة اللي هي بطاقة الصراف الالي آآ لا يترتب عليها آآ يعني منع من جهة مثلا رسوم اصدارها البنك الان اذا فرض رسوم اصدار
على بطاقة الصراف الاهلي فهي اه مشروعة وجائزة اه لانه البنك يفترض هذه الرسوم بناء على انها اجرة على تقديم مثل هذه الخدمة بالنسبة المقرظ ولاحظ ان هذه الرسوم ليست منفعة للمقنظ بل هي منفعة
للمقترض وهذا اه سيقودنا الى التفريق بين بطاقة الائتمان وبطاقة الحساب الجاري بمشيئة الله تعالى لكن بعد ان نلج في بطاقة الائتمان هل من سؤال حول بطاقة حول الحساب الجاري
وبطاقة الصرافة الالي بشكل عام. بطاقة الصراف الالي مرة اخرى اقول هي بطاقة آآ يصدرها البنك الذي تملك اه حسابا جاريا اه لديه ليمكنك من الاستيفاء بهذه البطاقة والشراء بها
يمكنك من الاستيفاء اخذ مبلغك الذي تريده والشراء آآ بها من حسابك مباشرة يتم خصم المبلغ من آآ حسابك وبالتالي هي ليست بطاقة قرض هي ليست بطاقة اقراص بل هي بطاقة كما قلنا استيفاء للقرف
في سؤال ننتقل الى بطاقة الائتمان هذا شيء جيد. وتكون الاسئلة شرعنا خلاص تكون الاسئلة باذن الله اذا فرغنا من بطاقة الائتمان. بطاقة الائتمان يا اخوة الحديث عنها في غاية
الاهمية وانا المشكلة اللي تعترضنا هي مشكلة الوقف لا سيما مع الاستطراد الذي اه نبلى به احيانا اه اه هي من اهم اه يعني منظمة فيزا اللي آآ تصدر آآ احدى بطاقات الائتمان ان كانت آآ هي من اشهر البطاقات بطاقة فيزا وهناك طبعا ما
وهناك بطاقات اخرى هذه المنظمة يتبعها آآ اكثر من مليار وسبعمائة مليون بطاقة في العالم  اكثر من مليار وسبع مئة مليون بطاقة في العالم آآ هذه آآ البطاقات تقبل في تسعة وعشرين مليون محل تجاري
واكثر من مليون ونصف جهاز صراف وقد فصل في سنة واحدة فقط عبر هذه البطاقات عام الفين وتسعة عمليات تزيد قيمتها على اربع تريليونات وثلاث مئة مليار دولار امريكي يعني اظربها في ثلاثة فاصلة خمسة وسبعين ارقام خيالية مثلا في الفين وثمانية فقط اكثر من اثنين تريليون وخمس مئة مليار دولار
عندنا في السعودية هنا حسب بيانات مؤسسة النقد في موقع المؤسسة عدد بطاقات الائتمان حتى نهاية الفين وثمانية هذي الاحصائية اللي وقفت عليها كم تتوقعون من بطاقة حتى نهاية الفين وثمانية كم
مليون مليونين كل البطاقات اثنا عشر مليون بطاقة وثلاث مئة الف اثنعش وثلاث اثنعش مليون وثلاث مئة الف بطاقة فقط في المملكة لماذا؟ لانه اصلا بعظ الافراد يكون عنده اربع خمس بطاقات
اربع خمس بطاقات وبعضهم اكثر اكثر من من ذلك الرقم الحقيقة اه اه كبير لكن هذا الموجود في بيانات المؤسسة وقروض هذه البطاقات بلغت في المملكة وحدها تسع مليارات ونصف يعني وخمس مئة مليون وهذا كله يؤكد اهمية العناية بدراسة هذه البطاقات وانها صارت
يعني مما عمت به البلوى والحاجة اليها عامة ودراستها ومعرفة احكامها لا ينبغي ان يقتصر على طلاب العلم فقط بل على كل تعامل اه بها. المراد بطاقات الائتمان كما آآ يعني آآ يعرفه المجمع مستند دفع وسحب نقدي
قادر من بنك او مؤسسة مالية اه ممنوح لشخص طبيعي او اعتباري اللي هو حامل البطاقة يمكنه من الشراء بالاجل على ذمة المصدر ملتزم بالدفع لمن يعتمد المستند ومنه ما يمكن من السحب النقدي اقتراضا من المصدر او من
بظمانه ومن الحصول على خدمات خاصة تابعة الى اخره ما يلزم طبعا النص في التعريف انا الخص لك فكرتها البطاقة هذي البطاقة الائتمانية هو في حقيقته عبارة عن بطاقة بلاستيكية لدائنية كما اه يسميها اه بعظ المتخصصين هذه
الطاقة هي مستند هذا المستند يستفاد منه الدفع والسحب الدفع والسحب اه النقدي هو صادر من بنك او مؤسسة اه مالية يمنح طبعا اه الشخص الحامل لهذه البطاقة واحيانا يكون لجهة لا لشخص فائدته فائدة الاساسية انه يمكنك من الشراء بالاجل
يمكنك من الشراء بالاجل او السحب النقدي والسداد بالاجل هذه هي فائدة البطاقة الائتمانية. طيب ايش الفرق بينهم وبين بطاقة الصراف بطاقة الصراف في الحقيقة او بطاقة الحساب الجاري هي تمكنك من الشراء الحال انه سيخصم منك المبلغ
بمعنى انه بطاقة الائتمان ما لها علاقة بحسابك الجاري احيانا حسابك الجاري يكون صفر وتشتري بثلاثة الاف بينما بطاقة الصراف اذا اشتريت بضاعة ثم مررت او حسابك صفر يقول لك البنك وش عندك؟ ما في فلوس
لا يتم العمل فلذلك يطلع لك بالقائمة او بالفاتورة انه العملية لاغية لعدم كفاية الرصيد اه اه هذه القضية طبعا يعني اه هي اهم فرق بين بطاقة السراء وبين بطاقة الحساء الائتمان اذا بطاقة الائتمان
تدور مع الدين وجودا وعدما ولذلك تسمية آآ بطاقة يعني تسمية بعض بطاقات الصراف التي تربط بالحساب الجاري ويتم استيفاؤها بشكل حال بانها بطاقة ائتمان غير دقيق هي آآ في الحقيقة ليست بطاقة ائتمان لانه آآ الائتمان الحقيقة يدور حول آآ يعني حول الدين
وهذا هو كمصطلح يعني وهذا غير متحقق الا في بطاقة الائتمان اه التي ذكرنا معناها بشكل عام اذا آآ بطاقة الائتمان آآ تمكنك من آآ السحب والدفع تمكنك من الشراء ومن النقد آآ بالاجل يعني ولا يلزمك ان تدفع المبلغ آآ حالا بخلاف بطاقة
السحب من الحساب الجاري لانهم يعرفونها بانها اداة او مستند دفع وسحب نقدي يصدرها بنك تجاري تمكن صاحبها من بماله الموجود لدى البيت ما تمكن من الشراء بالاجل او بمال آآ يعني من هنا وهناك بل من المال الموجود لدى البنك ومن الحصول على النقد من اي
يقبلها مع خصم المبلغ من حسابه فورا وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة تمكنه من الحصول على خدمات آآ خاصة وهذه آآ البطاقات طبعا لها انواع لكنه يهمنا انه اه اه نعرف ان الفرق بين بطاقات السحب من الحساب الجاري اه وبطاقات الائتمان هو ما ذكرت لك من ارتباط بطاقات الائتمان بالدين
وارتباط بطاقات الحساب الجاري بالمبلغ النقدي الموجود في حسابك ايضا بطاقات الائتمان تصدر من البنوك التجارية والمؤسسات المالية بينما بطاقات السحب الجاري لا تصدر الا من البنوك التجارية لانها وبالحساب بالحساب آآ نفسه برصيد حاملها وهذا لا يكون الا بطاقة آآ يعني آآ
البنك كما انه بطاقة الحساب عفوا بطاقة الائتمان اذا تم السحب بها فانه هناك نسبة تحسب على الساحب من المبلغ النقدي نفسه يعني اذا سحبت انت مثلا مبلغ وقدره خمسة الاف تحسب عليك نسبة او احيانا مبلغ يصل الى اربعين ريال لكل عملية سحب قد يزيد او ينقص بحسب البنك لكن بطاقة السحب
النقدي او بطاقة الحساب الجاري هي مجانية ولا تحتسب على عمليات السحب فيها ما يحتسب على بطاقات الائتمان كما ان بطاقات الحساب الجاري آآ هي بطاقة السداد بينما البطاقة الائتمانية هي كما ذكرنا بطاقة اه تقسيط بسداد الدين. بطاقة الحساب الجاري
يؤخذ فيها رسوم على البائع. يعني لو ان الشخص آآ يعني اجرى عملية شراء من متجر ببطاقة حساب جاري لا لا لا تكون هناك رسوم على البائع بخلاف اه بطاقة الائتمان فانت عادة اذا قمت بعملية شراء اه اه من جهاز
المسمى هذا او نحوه فانه اذا كان ببطاقة الائتمان تحسن على البائع او التاجر نسبة  وسنناقش حكم الخصم على التاجر وهو لا يكون ببطاقة الحساب الجاري وذلك التجار في الجملة
يحبون بطاقات الصراف اكثر من بطاقات الائتمان. لان بطاقات الائتمان يعرفون ان المبلغ الاجمالي سيكون مقسوما عليهم من قبل البنك صاحب او مصدر البطاقة اذا هنا يمكن ان اقول انه اهم ما يتعلق ببطاقات الائتمان هو عملية كما ذكرنا دورانها مع الدين كما انها هي نوعان هناك
بطاقات الائتمان ما هو غير مدار؟ آآ يعني غير متجدد ائتمان ثابت. ومنها يعني هذه المسماة ومنها ما هو اه بطاقات ائتمان مدار او متجدد وهي التي يغلب استعمالها وهي الحقيقة
ما اشبه ما تكون بربا الجاهلية لان اه الدين فيها يدور اضعافا اه اه مضاعفة الحكم في كلا البطاقتين طبعا اذا كان فيها رسوم آآ او فوائد آآ عن استخدامها والبيع بها والسحب من ورائها فان آآ هذه الحالة
هي حالة ربوية ممنوعة وذلك ان البنك في صورة بطاقة الائتمان مقرض ولا مقترظ مقرف وبطاقة طيب اه الحساب الجاري اها لاحظت هذا ابرز فرق اه لم اشر اليه انه
طرف او صاحب العلاقة في بطاقة الحساب الجاري هو في حقيقته مقرظ بينما صاحب العلاقة في اه اه بطاقة الائتمان المصدر لها هو في حقيقته نعم البنك هو المقرظ وليس
العميل يعني البنك في بطاقة الصراف مقترظ البنك في بطاقة الائتمان مقرض ولذلك نمنع البنك من الفوائد الناشئة من بطاقة الائتمان لانها من القرض الذي جرى نفعا. لكننا لا نصنع هذا
بطاقة الصراف لان الفائدة الناشئة منها لا تكون من هذا القبيل فلا تمنعوا لاجل ذلك وان لاسباب لاسباب اخرى. طيب اذا انت في هالحالة يهمك ان تعرف اطراف اه اه بطاقة الائتمان اطراف بطاقة الائتمان خمسة
الطرف الاول هو حامل البطاقة انا وانت المسمى بالعميل الصف الثاني البنك المصدر للبطاقة البنك اذا اصدر بطاقة ائتمانية نفترض انه اي بنك من البنوك البلاد الراجحي اما الى اخره فهو في حقيقته يعد
طرفا ويسمى المصدر للبطاقة هناك آآ ايضا منظمة راعية للبطاقة المنظمة هي التي انشأت نظام البطاقة وكونت الشبكة واه يعني اه مكنت من استخدام هذا النظام وهذه الشبكة وان لم تصدر البطاقة نفسها اللي بيصدرها البنك. لكن البنك لم يصدرها الا بناء على نظام
اصلا هذا النظام هو الذي يضفي على هذه البطاقة فائدة. لانه ايش قيمة انك اه انك اه تكون بطاقة الائتمان وهذه البطاقة لا تحظى بالقبول لدى المتاجر توه يتكلم عن تسعة وعشرين مليون نقطة في العالم
في اي مكان تروح معك بطاقة لو هي صادرة من محل هنا اذا كانت تحمل كما ذكرنا مثلا شركة فيزا في اي مكان في العالم توصلت شركة فيزا الى التعاقد معه فانه يمكنك ان تتعامل بهذه البطاقة. ولو كان ما يعرف بنك البلاد او الراجحي او الانماء
اذا هذا يسمى المنظمة الراعية اه اه للبطاقة عندنا ايضا اه طرفان لهما صلة البطاقة وهما قابل البطاقة وهو التاجر الذي تشتري منه يعني مثلا لو جيت تشتري من آآ مثلا محل على سبيل المثال ملابس او محل غذائيات انت لما
منه بهذه البطاقة هو في الحقيقة دخل معك في العقد الان وفعلا ليس حاملا للبطاقة وليس محضرا لها وليس بالتأكيد هو منظمة فيزا اذا سيكون عندئذ تاجر لانه قبل البطالة
قبل البطاقة ومكنك من الشراء بها من خلال عقد مبرم معه ادق من هذا ادق من هذا ان هناك طرف خامس غالبا يكون هذا الطرف يعني طرف غير محسوس لدى كثير من الناس
اللي هو المسمى ببنك التاجر دخل بنك التاجر بالبطاقة ما علاقة بنك التاجر البطاقة لكنه هنا وين ووين وعنده في عملية انت داخل الان على العثيم تبي تشتري يعني بضاعة
يوم جيت حاسبت يعني عليها ومش مهم بنك التاجر هنا احسنت المكينة هذي احيانا ما تكون هي مكينة البطاقة نفسها البطاقة الصادرة من الراجحي لكن الماكينة الانماء لاحظت دخل معي عنصر خامس الله يعني. يعني صاروا الحين عندنا بنكين. حنا نبلش ببنك واحد
واصبح الان لدينا بنكان اصبح بنكان لدينا اسم اصبحا هذا كله كله ثقة انه انه فيه كما يقال السؤال وجواب شرعي ما في شيء يمر وش دخله هذا وش مكانته من العقد المبلغ اللي اخذه البنك وش قصته وهكذا
قصتي هكذا وهذا ما سنسعى الى ان شاء الله تعالى الوقت انتهى الا دقيقة تقريبا فان اه يعني تحملتونا هو اخر درس اكملنا ولو على ويعني هرولنا قليلا بكم وعاد من ظاق عليه الامر فهو معذور ويمكنه ان يتابع من خلال التسجيل او اه
البث المرئي بالنسبة للعلاقة الان بين اصحاب البطاقة وهذي ادق مسألة في اه البطاقات الائتمانية واخطر مسألة اذا ادركتها ادركت ما ورائها البطاقة بالنسبة المصدر الحامل يعني عفوا للبطاقة والمصدر
والقابل لها اتخذت بطاقة ورحت الصيدلية من الصيدليات واشتريت منها دوا من غير شر عندنا ثلاثة اشخاص او اطراف ان حامل البطاقة البنك اللي اصدرها بطاقة بنك كذا الصيدلية اللي قبلت انك تمرر البطاقة وتشتري بها
العلاقة بين هؤلاء الثلاثة علاقة واضحة وهي في حقيقتها علاقة ظمان علاقة ظمان من البنك المصدر  بنك الراجحي لما اعطاك بطاقة لما اعطاك البطاقة انت كعميل قال لك انه انا اضمنك امام اه كل من يقبل هذه البطاقة
وبالتالي صار البنك ضامنا وصرت انت يا حامل البطاقة مضمونا وصار القابل اللي هو التاجر   ومضمون عنه ومضمون له وهذه هي حقيقة آآ علاقة آآ هؤلاء الثلاثة وهي يعني من افضل ما قيل وان كان هذا الظمان يقترن بالسمسرة والوكالة والقرض
كما اه سابين اذا لم يكن لحامل البطاقة رصيد يغطي آآ آآ المستحقات اشتريت كما ذكرنا مثلا ملابس آآ من متجر ملابس بقيمة الف ريال وما عندك انت ما آآ يغطي هذه القيمة من خلال
بطاقتك آآ الائتمانية والحساب المرتبط بها آآ في حقيقة الامر انه البطاقة هي ضمان نعم لكن اه تؤول الى القرض عند السحب بها يعني الان انا معي البطاقة هذي البطاقة اه هذي عبارة عن اه اه في حقيقتها
عن وثيقة ضمان هذه الوثيقة هذي اه بطاقة الائتمان وهي تفترق عن يعني مما تفترق به عن بطاقة الحساب الجاري وهذا مما لم اشير اليه وقفة اعتراضية بسيطة انه ما يلزم في الشراء بها
رقم سري بينما يلزم ببطاقة الصراف ان تدخل الرقم آآ السري انما يزن السر في بطاقة الائتمان اذا اردت ايش؟ انك تسحب بها نقود نسحب بها نقود طيب هذي كما ذكرنا وقفة احيانا بس تثير انتباه نعود الى ما كنا بصدده كيف تؤول الى قرض؟ انت لما تسحب انا لما اجي وابرز هذه البطاقة
للمتجر فهي في حقيقتها ضمان الان. لكني لما امرر واشتري بها الت من كونها ظمانا الى قرظ كيف خلاص البنك خلص من الضمان الله هو من يوم ابرمه وهو ضامن
جاءت يعني مرحلة النحر الان فانت قمت بفعلا يعني تفعيل هذا الظمان ومررت البطاقة اللي سدد ما هو انت لان هي ما تؤخذ من حسابك الجاري. من اللي سدد البنك اللي سدد مصدر البطاقة فيكون ايش
اذا هذا الظمان الان ال الى قرض في مثل هذه الحالة اذا كانت البطاقة غير مربوطة بحسابك الجاري وهذا يعيدنا الى انه تسمية اصلا البطاقة المربوطة بالحساب الجاري بطاقة ائتمانية هو في نوع من التجوز او التوسع. طيب
كيف تكون البطاقة آآ هذه آآ يعني بطاقة ضمان لا تؤول الى القرض اذا كانت كما ذكرنا مربوطة بحسابك الجاري فعندما مررت انت تم الخصم من حساب  فيكون البنك عندئذ وكيلا عنك في السداد
هو صحيح الان التاجر اخذ من البنك المبلغ. لكن البنك هو قام بالسداد بالوكالة عنك. فلم تؤل الى القرض في مثل هذه الحالة طيب متى آآ آآ يعني اذا نشوف الان الظمان هذا اقترن بالسمسرة لا عفوا اقترن بالقرظ فيما اذا لم يكن لديك آآ رصيد
اقترن بالوكالة فيما اذا كان لديك رصيد فالبنك يقوم السداد من رصيدك بالوكالة عنك ثم ان هذا ايضا الضمان يقترن بالسمسرة كيف يقترن بالسمسرة انا بضرب لك اه او ابين لك هذا
العلاقة بين البنك المصدر وقابل البطاقة هي علاقة ضمان وسمسرة  لا تذكرون قبل شوي قلنا انه في حال تمرير البطاقة هذي الائتمان والشراء بها البنت يقوم بخصم مبلغ على التاجر
وان التجار لدينا لا يحبون هذه البطاقة وانما يحبون الاخرى لبطاقة الصراف وان بعضهم يعمد الى المعاملة بنقيض القصد فيقوموا بزيادة المبلغ بالبطاقة الائتمانية على المشتري يقول انا يخصم مني التاجر بس هو ما هو بذكاء البنك انا اذكى من البنك انا بحملك
وهذي حقيقة طبعا مؤلمة دائما ان الذي يطلي بالتكاليف هو الطرف الاضعاف هذا يقودنا الى اين السمسرة يقول لك انه الخصم الذي يقوم التاجر عفوا يقوم البنك باحتسابه على التاجر احيانا يكون واحد بالمئة
احيانا اكثر هو في الحقيقة نظيرا سمسرتي البنكي اه للتاجر في ترويج الشراء منه انا شخصيا ما اخفيكم احيانا ادخل محل واقول له آآ يعني آآ تقبل البطاقة؟ يقول لا ما عنده مثلا الجهاز او اقول آآ
اه طيب السلام عليكم اطلع اذا هذه البطاقة هي لما البنك يقول لك رح عند المحلات التجارية الصحية الزراعية والصناعية ومحل كلا ومحل كذا ومحل يعطيكم قوالب لا واحيانا يقول تجد في هذه المحلات خصومات ايضا لك
وفي الحقيقة يقوم بترويج سلعة التاجر  مسوق تراها هي فعلا هو مصطلح يعني آآ يستخدمه حتى الفقهاء لكن حقيقة المراد آآ بها الاجرة اجرة الدلالة  مثل السعي البنك لا يمكن شف يقدم على خطوة
او يقوم بعملية الا وهي محسوبة مدفوعة ما في احسان تبرع ما في هذا ما هو موجود في البنوك هذا موجود في المؤسسات الخيرية الله يرظى عليك. اما البنوك لا تنتظر من هذا هي بنوك تجارية. ما هي ما تلام من جهة الافضل
استطاع رب يعني ببذل احيانا ما يقال او ما يسمى بالخدمات الاجتماعية وهذه اقسام انشأت الان في البنوك. لكنها تحتاج الى تفعيل بشكل اكبر اذا علاقة المصدر البطاقة والقابل لها هي علاقة ضمان ان المصدر ضامن
سمسرة اذا تم الشراء في انه ياخذ نسبته ايضا يأخذ نسبته. طيب ايش علاقة بنك التاجر بنك التاجر الجهاز هذا ايش علاقته بقابل البطاقة قابل البطاقة يعني الان بعض البطاقة
يعني اللي هو التاجر نفسه البنك  وفي الحقيقة بنك التاجر نفسه هذا اللي تم تمرير البطاقة من خلاله اه اذا قلنا بانه اه يعني هناك علاقة سمسرة فهناك ايظا علاقة وكالة
وكالة بين من ومن؟ قال لك بين بنك التاجر وبين المدين في تحصيل الدين اللي هو حامل البطاقة هذي لاحظ انها علاقة اخرى جديدة عندنا علاقة المنظمة الراعية اللي هي فيزا بقية الاطراف هي علاقة
تقديم خدمات المنظمة هذه في تقدم لك خدمات معينة من خلال اه يعني كما ذكرنا اه تمكينك من الدخول في هذا النظام العالمي ولذلك لكي تأخذ على هذه الخدمات رسوم وعمولات وهي اجور في اصلها ومن جهة الاصل هي
جائزة ولذلك يجوز انضمام الى مثل هذه الى عضويات هذه المنظمات العالمية بشرط ان تجتنب المخالفات الشرعية. انا اعجبني احد البنوك لكن لن اسمي فلا يكون هذا نوع من التسويق
حتى لو سوقنا محنا مستفيدين شي يعني كذا وكذا هي فلذلك ما يحتاج نسمي احد البنوك اه ابتكر طريقة هي النظام يمكن منها لكن اه يعني دال هذا على حرص البنك
كل كل متجر له كود يسموه كود رقم وتجد انه احيانا المتاجر الغذائية محلات آآ يعني التمويلات وكذا مثلا لها رقم نفسه اظنه رقم واحد الصيدليات اللي هي الصحية او الادوية لها رقم اثنين
وهكذا اكرمكم الله البارات اه محلات بيع الخمور ونحوها لها رقم لها كود معين يعني هذا مثبت بشكل عالمي احد البنوك الاسلامية عندنا آآ حجبت هذا الكود فاذا اه اراد شخص ما ان يمرر هذه البطاقة بطاقة البنك الاسلامي لشراء مثلا خمور ما يستطيع. ما تقبل البطاقة اصلا
فاذا آآ هناك ما يمكنك حتى من خلال هذه المنظمة الراعية وان كانت عالمية آآ او غير اسلامية الا انه يمكنك ان مسلم كبين كمؤسسة مالية لا سيما اذا اذا كان هناك قدرة وملاءة اقتصادية ان تفرض شروطك وان تكون قويا ترى يا اخوان
هؤلاء اصحاب آآ اموال رأس ما لي يبحثون عن ما يعود عليهم بالنفع في اخر المطاف. لذلك يعني بنك متل سيتي بنك بنك اوروبي يفتح نافذة اسلامية. ايش علاقته يخرج لنا وزير التجارة الفرنسي في ابدال الازمة
المالية قبل سنتين او ثلاث واقول انه البنوك الاسلامية في اوروبا او في فرنسا لم تتأثر بالازمة كما تأثرت اذا نحتاج الى التجربة الاسلامية يا اخي احنا ما نحتاج الى دراسة هذه التجربة اصلا لانها وحي منزل من السماء
مشكلتنا كما يقال من معنى افضل قضية لكن مع اسوأ محامي لو تمكنا فعلا من يعني آآ المبادرة بتقديم المنتجات المالية الاسلامية بتقديم ما نمتلك نحن من حقائق شرعية مبادئ
عظيمة قيم لا يمكن فعلا ان ان توجد في ايدي من هذه الاديان اه سواء كانت سماوية محرفة منسوخة او كانت ارظية ناهيك ايظا عنها وما تشتمل عليه من خزعبلات البشر كيف يمكن ان يقارن هذا الدين الحق الخاتم الناسخ
الدين السماوي المشتمل المكتمل اه بمثل تلك الاديان لكن المشكلة فعلا ان تشرئب اعناق ولدوا في اه يعني اه الرحاب الاسلام الى تجارب غربية اثبتت فشلها وتراجعت عبر القرون وانهزمت امام التحديات التي تعترض وبقيت التجارب الاسلامية وان صحت العبارة القيم والمضامين
والمعاني المنتجات الإسلامية بقيت شامخة اه لكنها تشكو وتأن من انه ليس هناك من يحملها الى الناس من يقوم بحقها من يقدمها فعلا كما ينبغي اه لها اه اه ان تقدموا الا والله ما كنا عالة على الغرب في كثير من العقود الان اقول للاخوة عقد التأجير المنتهي بالتمليك على سبيل المثال
وعقد نشأ من الغرب وصارت مشكلتنا الترقيع في هذا العقد ابدا كمثل الشخص الذي لا يستطيع آآ ان يمشي او ينظر او يتكلم وصرت انت تقوم بعملية المساعدة من جميع الجوانب بكل عجرة
على ما قالوا على بادر وقدم منتجك الاسلامي دع الغرب هو الذي يبحث عنك ويستفيد منك عندما يشهد شاهد من اهلها ويقول انه تجربتكم لم نريد ان ندرس ماذا قدمنا لهم
هل فعلا بادرت المؤسسات الاسلامية بادر الفقهاء. فقهاء العصر اصحاب التخصص الى تقديم مثل هذه الثروة الهائلة يا اخوة تعرفون انه عندنا في جامعة الامام اه اه قرابة تسع مئة منتج من خلال رسائل ماجستير ودكتوراة في كل
الشريعة كلها من تراث السلف ليست من المعاصرين من تراث السلف اخذوها من كتب الفقهاء المتقدمين وصنعوا منها منتجات بلغت قرابة التسعمائة بالتعاون مع معهد البحوث والتدريب في بنك التنمية بنك
الاسلام للتنمية عندنا ثروة هائلة موجودة في كتب الفقهاء المتقدمين فظلا عن ما لفقهاء العصر الحقيقة من ابداع وتجديد وتقدم هذا شجى كانت النفس وما ادري وشلون طلعنا ونعود ونختم لاننا اطلنا عليكم بالنسبة للرسوم
التي يفرضها البنك على البطاقة الائتمانية هي آآ رسوم آآ يعني آآ لا تخلو من ثلاثة احوال اما ان تكون آآ رسوما جائزة وذلك اذا كانت نسبة او مبلغ مقطوع لكن تكون على سبيل السمسرة كما هو الحال فيما يتعلق الرسم المأخوذ
على التاجر او ان تكون هذه الرسوم جائزة لكن بشرط ان تكون آآ حسب التكلفة الفعلية ما تزيد. يعني تحسب تكلفة مركزك المالي موظف اوراقك اه انظمتك انت كبنك آآ آآ تطالب بهذه الرسوم سواء كانت عند الاصدار اصدار البطاقة
او كانت عند عملية السحب ما استوعب انه عند عملية السحب مثلا بالبطاقة الائتمانية يأخذ منك البنك خمسة واربعين ريال جاء احد البنوك الإسلامية مشكورا  واجرى دراسة فعلية التكاليف فكانت عند هذا البنك وهي لا تختلف كثيرا عند غيره
تسعة عشر ريالا فقط ولذلك التكلفة على السحب بالبطاقة الائتمانية تسعة عشر ريالا اذا لا يجوز لك ان تأخذ ريالا واحدا اكثر من التكلفة الفعلية في مثل تلك الحال ليش؟ لانه سيكون قرظ
سيكون قرض جر نفعا. يسمونه احيانا رسوم واصدار طيب هو ابرام لعقد القرض انت تقول لي مئتين وخمسين على ايش؟ مئتين وخمسين. احسب تكلفتك بالضبط كم تكلفة الافطار؟ خمسين ريال اقبل انا بخمسين ريال. اما مئتين وخمسين المئتين الاضافية
باي كتاب ام باية سنة؟ ماذا هو في النهاية سيؤول الامر الى منفعة مشترطة في قرض لمقرظ وهي زائدة متبحرة ستكون من قبيل الربا تكلفة عادة تحسب كما يقال من خلال النظر في الاهلاكات السنوية لبنية مركز البطاقات الائتمانية. من خلال رواتب الموظفين العاملين بمركز البطاقات
خلال اجرة موقع مركز البطاقات انه الموقع اصلا تشتغل على مواقع وشبكات كلها لها اجرة ايضا الرسوم الثانوية الثابتة المنظمة نفسها العالمية تأخذ رسوم هذا كله يحسب آآ من ضمن آآ التكلفة الفعلية. رسوم السحب
من مكائن الصراف الالي ايضا لا يجوز ان يحسب فيها الا التكلفة الفعلية كما هو الحال في رسوم الاصدار. الرسوم التي يحرم على البنك اخذها تتمثل في غرامات التأخير عند السداد اذا تأخرت في سداد المبلغ المأخوذ بالبطاقة الائتمانية لا
يجوز اخذ اي اضافة نقدية على هذا ولو بمسمى التعويض عن  غرامة التأخير اعادة جدولة المديونية اعادة التقسيط للدين المتجدد في وخذ من الاسماء  هذي لا تسمن ولا تغني من من جوع. هذي كلها غير جائزة. الثاني تقسيط الدين بعد ثبوته في ذمة العميل. احيانا كما ذكرنا يقسطون
وفي بطاقات يسمونها احيانا بطاقات تيسير وهي تعسير وهذه البطاقات احيانا اه فعلا يترتب عليها قلب للدين بحيث انه يعطيك تمويل اخر يعني على اساس تسدد انت البطاقة او التمويل الاول وهذا كما تقدم في المرابحة من
نوع شرعا المهم فيما يتعلق ايضا بالبطاقات ما يمكن ان يقال بشراء الذهب والفضة فيها اما شراء الذهب والفظة بطاقة الصراف الالي فلا اشكال فيه لانه يتم الحسم والقيد على الحساب في الوقت نفسه فيتحقق فيها القبض
لانه ذكرنا انكم سابقا في التقسيط انه اه شراء الذهب والفظة بالنقود مما تتفق فيه العلة ويختلف فيه الجنس فيجب عندئذ يعني عند اتفاق العلة ماذا؟ التقابض. ولا يجب طبعا التماثل
وهنا يجد التقابل فنتحقق اي بطاقة قاعدتنا اذا اذا يتحقق فيها التقاظي مشروع الشراء بها عندما يتحقق البطاقات الائتمانية كانت الى عهد قريب ولا زال بعضها كذلك لا يتحقق فيها التقابل بمعنى انك لو انك اشتريت ذهب
من اه اه التاجر تاجر الذهب ببطاقة الائتمان الان تاخذ الذهب صحيح لكن المبلغ ما يدخل لحساب التاجر مباشرة يتأخر يتأخر احيانا ساعات واحيانا ايام عندئذ يقول الشراع ببطاقة الائتمان غير مشروع لان الصرف لا يتحقق شرطه وهو التقابل
لكن الان هناك بطاقات فيما يذكر لي ولم اتحقق من هذا سألت انا بعض الباعة قريبا فقال لا تتأخر ساعتين ساعة ساعتين  فهذا طبعا كما ذكرنا يتفاوت في بنك وبطاقة عن اخرى
هذا التأخر في هذه المدة الحقيقة مشكل المفترض انه يتم القيد مباشرة وان كان بعض الفقهاء يوسعون في ما كان كذلك من تأخر ويقولون انه مجرد في اجراءات عملية القبض يأخذ حكم القبض
ويمثلون على هذا بايظا قبظ العملات يعني لما تشتري انت عملة ما العملة ما تدخل محفظتك مباشرة احيانا تتأخر ساعة ربما يوما او يومين الشيخ ابن جبريل اسأل الله جل وعلا ان يسكنه فردوسه الاعلى
له كم رأيان في شراء اه اه العملات؟ رأي بالجواز ورأي بالمنع قيل انه صار الى الجواز في اخر امره ولا مانع من نسبة هذين الرأيين الى الشيخ كما تنسب الروايات عن الامام الواحد وهو امام
وذلك لانه في رأي المنع لاحظ عدم انضباط شرط القبر. لانه ما تدخل في حسابك مباشرة وفي رأي الجواز الشيخ رحمه الله تعالى لاحظ ما لاحظته هيئة المحاسبة والمراجعة في معاييرها الشرعية وهي من اجود المعايير الشرعية في المعاملة
المالية لاحظ ان القبظ هنا قد اما الشروع فيه فيكون استكماله تبعا والذي يظهر لي والله اعلم انه اه القبض لا سيما فيما يشترط فيه التقابض الصرف يعني فيما تجري فيه العلة الربوية
شأنه ابلغ الا يكفي الشروع فيه بل لا بد من استحكامه وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد يدا بيد ما قال مثلا آآ تقابلوا او قال يحوزها كما قال في النص الاخر الذي يفهم منه نوع من التوسعة لا
الحقيقة ثقيل واضح بقبض تم وليس قبضا جزئيا او تدريجيا  آآ يعني احيانا البنك المصدر للبطاقة يقدم لعملائه تخفيض او عروض يقول رح اشتري من المطعم اسكن بالفندق اشتر تذكرة
من وكالة كذا هذا يعني من جهة الاصل لا اشكال فيه هذا من جهة الاصل لانه هو لا يعود بمنفعة على المقرظ آآ نفسه لذلك نشترط في هذه الحالة الا يدفع حاملنا
في بطاقة انتبه اللي يدفع حامل البطاقة اي رسم لمصدر هذي لمصدر البطاقة مقابل هذه الخدمات ولا يدفع المصدر للشر العالمية ايضا لانه اندفع حامل البطاقة لمصدرها رسم مقابل هذه الخدمات صار قرظا جر الافعال
لكن ترويج هذه البطاقة من خلال هذه العروض والخدمات هو في الحقيقة امر سائغ آآ شرعا في يظهر لعدم المانع آآ منه هذا اهم ما يتعلق ببطاقات الائتمان وهناك بطاقات تقسيط ايظا آآ
ائتمانية وهذه آآ البطاقات ابرز ما فيها انه عند السداد يخير حاملها بين ان آآ يسدد كامل المبلغ او انه يؤدي آآ يعني دفع مبلغ آآ مقابل آآ آآ يعني مقابل تقسيط آآ
ما تبقى يؤجله هذا المبلغ ويقسط مقابل الزيادة يعني فيكون هناك نوع من التدوير آآ هذه البطاقة عادة ما يكون هذا من خلال تورط مصرفي مع المصدر يسدد بحصيلته دين البطاقة يعني المراد بهذه البطاقة
اللي هي بطاقة التقسيط ذات الدين المتجدد المراد منها يقوم على فكرة قلب الدين او التورم ويسميها البعض التورق المصرفي الناحط هي بطاقة ائتمانية الائتمانية تماما لكن عند السداد يخير حاملها الحامل لهذه البطاقة بين ان يسدد كامل المبلغ
او ان يدفع آآ مبلغ اه هذا المبلغ يعني اه يسترد نقدا احيانا يعني يكون يتراوح بين ثلاثة الى سبعة بالمئة. ويؤجل الباقي تقسيطا عند السداد يدفع مبلغ ويؤجل الباقي تقسيطا ويكون هذا من خلال اجراء ايضا تورط معه او عملية مصرفية
اخرى فيورط بدين اخر يقوم العميل بشراء سلعة من البنك ثم آآ بيعها آآ يعني آآ يبيعها المصرف آآ عنده بيعا من غير الرجوع انه لاحظ المصرف لما يشتري العميل هذه السلعة يقوم ببيعها بيع فضوليا وهم يعتمدون على ما يسمى ببيع الفضولي وان العقد الموقوف جائز اذا
ااجازه صاحب اا الحق يعني هذه البطاقة بهذه الحالة لما يبيعوا اصلا البنك بيع فضولي يبدأ يأخذ منه الاقساط كما هي الحال في عملية المرابحة بزيادة ويعطيه عادة عشرين يوم تزيد او تقل اذا ما اعترض فانه عندئذ آآ يقوم البنك بسداد اقساط
البطاقة المتبقية من خلال بيعه لهذه السلعة التي تم شراؤها اه اه من هلال البنك وهي كما ذكرنا فسخ دين بدين او هي قلب دين والراجح تحريم هذه المعاملة صدر قرار مجمع اه الفقه الاسلامي
ومثل لها بشراء المدين سلعة من الدائن المدين يشتري المدين يشتري سلعة من الدائن بثمن مؤجل ثم يبيعها بثمن حال من اجل سداد الدين كله او بعضه هذا تذكرون اشرنا له سابقا وقلنا نوايا
اشتراط تمويل التمويل الثاني لا يجوز ان يشترط البنك ان يسدد به العميل التمويل الاول الان بعض البنوك الاسلامية اه في جملتها تقدم لك تمويلين ولكنها ما تشترط عليك انك تقوم بسداد نعم التمويل الاول من التمويل الثاني. هي تقول لك سدد التمويل الاول انت من غير
نعطيك تمويل فاذا سددت اعطيناك التمويل آآ الثاني وهذه المعاملة تلاحظون ان فيها جمع بين سلف وبين فالبطاقة في اصلها قرض والبيع هذا مشترط لاجل سداد هذا القرظ الناشئ من هذه البطاقة وهذه الصورة صورة ممنوعة كما تقدم
ان التورق اصلا المصرفي اللي يقوم على عملية بيع الفضولي. وهذا بيع الفضولي اعظم من التوكيل. من اول حنا بالتوكيل اهون شوي. وان كان طرفي العقد تنقلب المسألة الى سوريا لكنه الانصار اشد صار البنك يشتري السلعة يشتريها آآ ثم
لك ثم يبيعها عنك من غير ان يراجعك اصلا ويعطيك بعدين عشرين يوم يقول اذا ما خالفت خلاص انا اكون في هذه الحالة قد فعلا اشتريت السلعة اشتريها لك ثم يبيعها لنفسه عندئذ ثم يبيعها ايضا البنك في اه السوق ويستفيد من هذا المبلغ هذا تورط مصرفي بليغ
محرم وهو من التورق المنظم وبطاقة الحقيقة يعني التقسيط الائتماني ذات الدين المتجدد او الرسم الثابت او غيرها هي يعني من البطاقات الجديدة في ثوب اخر من بحثها آآ صاحب كتاب عقود التمويل المستجدة الدكتور حامد آآ ميرة ايضا في آآ كتابه
هناك في بطاقات الائتمان ايضا كتاب الدكتور عبد الوهاب ابو سليمان اسمه البطاقات البنكية وهناك كتاب واسع فيما يتعلق بالبطاقات من ناحية التوصيف الاقتصادي والفني اسمه بطاقات اللدائنية للدكتور ايظا آآ للدكتور محمد
العصيمي وهناك ومن اخر ما خرج كتاب للدكتور الاشقر عن بطاقات التقسيط الاحكام دراسة ابرز الاحكام المتعلقة آآ بها وهناك ايضا آآ رسالة للدكتور بكر ابو زيد في بطاقات الائتمان مختصرة وآآ مفيدة
الحقيقة انه يعني الابحاث المجمع الفقه الاسلامي اللي هو مجموعة ابحاث في بطاقات الائتمان من ابرزها بحث نزيه حماد في كتاب قضايا فقهية في المال والاقتصاد تكلم عن بطاقات الائتمان غير المغطاة وهي البطاقات المرادة بحثها بحثا جيدا وهو من الباحثين
المبرزين في المعاملات المالية. كما انه يعني هذا الكتاب اللي هو المعايير الشرعية يسرني اه يعني بهذه المناسبة ان اعرف به هو من افضل الحقيقة الكتب في المعاملات المالية وتنشئه او تصدره هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية في
البحرين وهيئة مكونة او منشأة من البنوك الاسلامية في المنطقة منها بنك الراجحي وبنك التمويل وغيرها مكونة من خبراء ومتخصصين في المالية الاسلامية فقهاء واقتصاديين ومحاسبين يخرجون ضوابط شرعية لكل عقد اخرجوا الان يعني قرابة عشرين معيار يتناول عشرين عقد منها بطاقات الائتمان ومنها الحساب الجاري
منها اه على سبيل المثال ما يتعلق بالمرابحة ومنها التأجيل التمويلي. ومنها السلم الموازي والسلم السلم الموازي والاستثناء والاستثناء المواز ومنها الشركات ومنها التأمين كلها مفيدة ونافعة هي في طبعا
من قبل نفس هذه الجهة وآآ يعني يمكن التواصل معهم الافادة منهم وقد تكون موجودة في مراكز ونقاط اخرى لا علم لي بهذا اسأل الله بمنه وكرمه ان يجعلنا ممن اه استمع وانتفع وارتفع بهذا العلم
وان يجعله حجة اهلنا علينا. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم. وتب علينا انك انت التواب الرحيم. موجود علينا انك انت الجواد الكريم. والحقيقة اني انسيت ربما ان اشير لكم بهذه الاوراق التي بين
هذي الاوراق تسهل لك عملية اه يعني التعرف على البطاقة الائتمانية من جهة تعريفها ومن جهة اهميتها ومن جهة اه اقسامها ومن جهة ايضا اطراف البطاقة الائتمانية غير المغطاة والاحكام المتعلقة ايضا اه بها
او حكم التعامل بمثل هذه البطاقة وهو عرض سريع بس قدمه الاخوة كانوا يرغبون انه يستخدم في الشرح لكننا لما انسنا بالحديث معكم واستطردنا نسينا مثل تلك الاوراق في الشكر لمن قام على هذا العمل والشكر لكم ان استمعتم وامل ان تكونوا انتفعتم والشكر ايضا
للاخوة والاخوات عبر الشاشة بمتابعتهم واسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والاعانة وصلى الله وسلم على نبينا محمد
