فمن خاف من موس جنفا او اثما الجنف الميل بلا تعمود اما جهلا واما خطأ وانا ادري ومن احكام الوصية المشهورة يا اخواني والتي ما ينبغي ان يجهلها ان يجهلها احد
ان الوصية لا تزيد على ماذا على كم يا اخوان الثلث وانها لا تجوز لمن لا تجوز للوارث فالخيفة من الموصي جنف وجهل او خطأ او اثم تعمد فاصلح بينهم
فلا اثم عليه فيصلح ما كان فاسدا من الوصية مخالفا للشرع ويصلح ما كان بينهم ايضا من النزاع والشقاق يحصل يا اخوان نساء وشقاء يموت في الشخص واحيانا فيدب النزاع والشقاق بين ورثته عياذا بالله. حتى ربما لا يتفقون على واحد منهم يصونه
او يوكلونا الوصية انما هي من الميت لا يتفقون حتى على وكيل عياذا بالله فاذا خاف الانسان خللا في هذه الوصية فاصلح ما كان فيها من خلل كان اوصى لوارث
او اوصى باكثر من الثلث. فينصح هذه الوصية اما بطلب الاجازة من الورثة فاذا اجاز المرث هذه الوصية المحظورة فما الحكم يعني وصل لوارث سأل بقية الورثة تجيزون هذه الوصية؟ قالوا نعم نجيزها
ماذا يفعل الوصي؟ يجيزه ولا ما يجيزها هذا حق الحق لا يدوم او اجازوا وصية زائدة على الثلث او ما اشبه ذلك. هذا اذا كان في الوصية خلل فاصلح ذلك الخلل وذلك الفساد
وان حصل بينهم شقاق ونزاع فانه يسعى في الاصلاح بينهم قد يحصل نزاع بين الوراثي وبين من وصي له وقد يكتمون هذه الوصية وقد ينكرون والله المستعان تحصل امور وامور
ويدخل في محاولة الصلح بينهم. وان كان الموصي حيا فانه يبين له الخلل والخطأ الذي حصل فاصلح بينهم فلا اثم عليه. ان الله غفور وفيه حث على الاصلاح وانه سبب لنيل مغفرة الله تعالى ورحمته
