احيانا في المسائل لو تلاحظون مثلا عبارة الزاد هنا يعني اه يعني تجدهم ينظرون شيء في المدرسة الفقهية. لكن في الفتوى ربما خالفوا ذلك الى القول الثاني في المذهب او الى القول الثاني لاهل العلم. لانه هو الذي يسع الناس. وهذا كثير في الفتوى. وهو من امارات فقه المفتي
هو علامة عند اهل العلم كما ذكره ابن حمدان وذكره النووي وذكره مجموعة في اداب الفتوى اما انسان اذا كان جامد يفتي بكذا المذاهب انفسهم يعني يعيبونه اذا كان ناشف الا على العبارة ذي وحتى لو ترتب على ذلك
ثلاث مئة مفسدة قال هذا يعتبر جام هو معيب حتى في المدرسة الفقهية انظروا مثلا عندنا مثلا في عقد النكاح بعد التحلل الاول. وين هذا في في في كتاب الحج
بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني اللي هو طواف الافاضة عندنا في المذهب  عقد النكاح اليس كذلك فاذا تحلل للتحلل الثاني ماذا عليك؟ حل له كل شيء حتى النساء لكن بينهما
عقد النكاح الرواية الثانية عن احمد رحمه الله واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية انه يجوز عقد النكاح ولا يفسد الحج. وهذه رواية قوية سنأتينا ان شاء الله فاذا جاءك انسان مستفتي
وقع الفاسد الرأس. هو ظن انه تحلل الاول وهذا يحصل للحجاج يحصل من طلبة العلم. ظن انه يعني يجوز له خلاص حلله التحالف الاول حل له كل شيء. راح اخونا في الله جدة وخطب له بنت الاجواد اللي شافها في احد المخيمات
على اساس يرجعوا يأتي تحلل ثاني ويرجع لجدة ولا يرجع لاي مكان يبيه هذا وقع مسائل تقع نفس الحجة لانه قول متين قول قوي لان قول النبي صلى الله عليه وسلم في حل له كل شيء الا النساء على اختلاف في رفعه ووقفه وهذا في محل الكلام لكن
اثار الصحابة تقوي انه مرفوض وان كان فيه شيء من المقام حل له كل شيء من النساء من لفظ النساء. المراد به الجماع. لا مجرد العقد. وهذا له بحث يعني نأتي له ان شاء الله
ولهذا شيخ الاسلام رحمه والله مال الى هذه الرواية الثانية ويشبه ان تكون الرواية هذه عن احمد رحمه الله على هذا الوجه فالمقصود هنا انه ان المدرسة قد تكون تنظيرية لكن من ناحية التطبيق والفتوى قد يكون يختلف شيء

