عندنا في المذهب وهي على كل حال قاعدة في الشريعة. لكن قاعدة المذهب ان المتولد بين طاهر ونجس ايتها الرخص. من هذا المذهب هذي قاعدة في المذهب كلها والمذهب اذا لم يتميز
الطاهر من النجس واذا لم يتميز وهو اوسع دائرة اذا لم تتميز الحرمة من الحل حرم فلو ان امرأة ارضعت ارضعت لها في حارة مرظعة لها عشرة الحارة هذي بتلحق مسجدكم هذا اربعة عشرة من الجماعة الجماعة يجي لهم مئة
لكن والله اني ما ادري زهايمر ونست ها العجوز ذي. والله اني ما ادري كل الذين في المسجد على بعضهم هذا المذهب عندنا اذا ما هو اوسع من هذا في قضية اذا اشتبه الحل بالحرمة
هذا من باب اولى كذلك نجسة
