يعني هو هذا بدل عن الماء اذا دخل وقت الفريضة  طبعا هذا متفرع عندنا في المذهب على ان التيمم يعني الحقيقة انه مبيح وليس رافع قاعدة المذهب ان التيمم مبيح لا رافع ولهذا قال اذا دخل وقت فريضة
طيب اذا قال له بتوضأ قبل الظهر عفوا بتيمم قبل الظهر المذهب عندنا ما ليس له ذلك يبطل تيمه هذا كله يؤكد ان ما ذكرناه بالامس المقدمة ان الفقهاء اذا
نصوا على مسألة ماذا يصنعون؟ يطردونه. ها اي نعم يستصحبون فروعها كلها معها. فالان من اول كلمة وهم مستصحبين لهذا الاصل واذا دخل وقت الفريضة طيب اذا ما دخل وقت الفريظة
اذا صار عند في المذهب انه مبيح صحيح انه رافع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابي ذر وغيره ولو لم يجد الماء عشر سنين لانه بدأ والله تبارك وتعالى قال فلن تجدوا ماء فتيمموا وجعله بدنا. وما قيده الحقيقة بهذه القيود التي اكثر منها الفقهاء رحمهم الله. يعني من باب

