الحقيقة ان الالوان كلها التي وردت في النصوص الشرعية يعني الظاهر والله اعلم كما هو احد القولين في مذهب احمد انه لا يبنى عليها منع وبالذات في اللباس المصنفون كله هذا في لباس المصلي
الظاهر انه لا يمنع منها شيء الا اذا كانت فيها تشبه بالكفار لان قد جاء هذا في عدة روايات النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثوب الاحمر وقال انها لباس الكفار وهو نفسه لبس الثياب الحمى. صح. في حديث البراء وغيره. اللهم صلي وسلم. بل في عدة احاديث
في بحث عظيم الحقيقة لابن جرير الطبري رحمه الله في تهذيب الاثار هذا الكتاب العظيم. له يعني تنبيه مهم وسنعيده ان شاء الله في يعني في اللباس بازيد من هذا
ان الشرع لا يعلق الحكم على مجرد اللبس اللي ما تعلق بهذا اللبس ولا باللباس لا ما في شي يا شيخ هذا هذا تلبسه ولا تلبسه كما قال عمر رضي الله عنه في البخاري صلى رجل في ثوب وايزار ولا في ازار ورداء ولا
ازار وقباء ما هو شيء عادي يضره كنا في سراويل وقبائل ما ما في شي ما يعلق بها الا اذا تعلق بها شيء. ولهذا لما قال هناك في حديث لما نهاه عن الحمرة قال انها
لباس قوم كفار فاذا كان اللباس مثل ما يلبسه الان بعض البوذيين او بعض النصارى او بعض اليهود من نوعية من اللباس فيها هذا الصبغ منع اما غيرها ما يمنع
يعني ارجعوا الى كلام جليل فهو بحث طويل الحقيقة في تهذيب الاثار نعم
