فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم لابن تيمية السلام عليكم قال رحمه الله سر هذا الوجه ان المشابهة تفضي الى كفر او معصية غالبا او يفضي اليهما في الجملة. هذا هو المحذور من من هذا هي الحكمة من
من تحريم المشابهة انها تفضي الى محظور الى محظور بلا شك قليل او كثير والقليل يفضي الى الكثير والى الكبير فحسم المادة تحريم مشابهتهم هذا هو الذي يحوط المسلم ويمنع عنه تسربات
الاديان الباطلة نعم تفضي الى كفر او معصية غالبا او تفضي اليهما في الجملة المشابهة تفظي الى كفر او معصية او اليهما اي الى الكفر والمعصية في الجملة ولا يتساهل في المشابهة
في قليل ولا في كثير مما هو من دينهم ومن عاداتهم الخاصة بهم. نعم. وليس في هذا المفضي مصلحة نعم ليس فيه مصلحة بل فيه مضرة. لا يقول احد اننا نأخذ
من ما هم عليه ما فيه مصلحة نقول هم ليسوا على على شيء فيه مصلحة لانهم امروا بالايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وامروا بالايمان بعيسى فكفروا فاليهود كفروا بعيسى وبمحمد
والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم فاي شيء او اي مصلحة في دينهم مع هذا الكفر الظاهر المعلن نعم وما افضى الى ذلك كان محرما. فالمشابهة محرمة نعم هذه قاعدة منطقية
ما افظع الى محرم فهو محرم. والمشابهة تفظي الى محرم فهي محرمة. فهي محرمة بلا شك والمقدمة الثانية لا ريب فيها ما افظع الى محرم فهو محرم. نعم. فان استقراء الشريعة في مواردها ومصادرها دال على ان ما افضى الى الكفر غالبا حرم
هذا دليل هذه المقدمة الثانية ان الشريعة دلت على ان ما افضى الى الكفر فهو محرم التشبه بهم يفضي الى الكفر فهو محرم فهو محرم. نعم. وما افضى اليه على وجه خفي حرم
ما افضى اليه على وجه ظاهر فهذا لا شك في تحريمه. وكذلك ما افضى اليه على وجه خفي فانه حرام بل هذا اشد لان الخفي يلتبس على الناس بخلاف الظاهر
فان العقلاء واصحاب الايمان يتجنبونه. لكن المشكل في المشتبه  وما افضى اليه في الجملة ولا حاجة تدعو اليه حرم وما افضى الى الكفر او الشرك او المعصية في الجملة في الجملة يعني لا في كل صورة. ففي فرق بين قوله في الجملة او بالجملة
الجملة يعني في جميع الصور. واما في الجملة وهو في معظم الصور لا في كلها نعم كما قال رحمه الله كما قد تكلمنا على قاعدة الذرائع بغير هذا الكتاب تكلم الشيخ
على على قاعدة سد الذرائع في غير هذا الكتاب وذكر انه ذكر هذا في كتابه اقامة الدليل على ابطال التحليل وقد الف ابن القيم رحمه الله في قاعدة سد الذرائع
او او جعل لها بابا في كتابه اه في كتابه اغاثة الله فان وفي كتابه اعلام الموقعين من تسعة وتسعين وجها من تسعة وتسعين وجها من الكتاب والسنة كلها تدل على على سد الذرائع على وجوب سد الذرائع
