فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله فاما بيع المسلمين لهم في اعيادهم ما يستعينون به على عيدهم من الطعام واللباس والريحان ونحو ذلك
او اهداء ذلك لهم فهذا فيه نوع اعانة على اقامة عيدهم المحرم. نعم هذا هو الرأي الثاني في جواب الامام احمد انه انما اجاز الشراء منهم ولم يجز البيع عليهم
لما في البيع عليهم من تقويتهم وتمكينهم من فعل باطلهم نعم فهذا فيه الفرق بين البيع عليهم والشراء منهم. منهم نعم. قال فهذا فيه نوع اعانة على اقامة عيدهم المحرم. اي ومن هذا الوجه يحرم البيع عليهم. نعم. وهو مبني على اصل
وهو ان بيع الكفار عنبا او عصيرا يتخذونه خمرا لا يجوز. هذا في كتب الفقه يقولون البيوع المنهي عنها ولا يباع السلاح في الفتنة ولا يباع العصير على من يتخذه خمرا. خمرا
لان هذا سد لوسائل لوسائل الحرام الوسائل التي تفظي الى محرم تكون محرمة وان كان اصلها مباحا. فما يفضي الى الحرام فهو حرام اه بيع العنب على من يتخذه خمرا وبيع السلاح على من يقطع به الطريق او يسفك به دماء المسلمين هذا حرام
نعم. وكذلك لا يجوز بيعهم سلاحا يقاتلون به مسلما. نعم هذا تنظير فكذلك لا يجوز ان يباع عليهم سلع يستعملونها في اعيادهم
