فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم لابن تيمية وقال عبدالملك بن حبيب في الواضحة كره ما لك اكل ما ذبح النصارى لكنائسهم ونهى عنه من غير تحريم
نعم لانه فيه تقرب الى غير الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا قال في عداد محرمات وما اهل به لغير الله فاذا ذبحوه لكنائسهم فهو مما اهل به لغير الله
بخلاف ما ذبحوه للاكل ذبحوه للاكل  ذكروا اسم الله عليه فانه يباح وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم اما ماذا ذبحوه على وجه التقرب الى الى الكنايس التي فيها صور الانبياء بزعمهم
او ذبحوه بمناسبة اعيادهم البدعية الكفرية فانهم لا يعانون على هذا الشيء ولا يشاركون فيه. نعم قال وكذلك ما ذبحوا على اسم المسيح او الصليب او اسماء من مضى من احبارهم ورهبانهم الذين يعظمون. وهذا اشد ولا تأكلوا مما لم
اسم الله عليه وذكر من المحرمات ما اهل به لغير الله اي ذكر عليه اسم غير الله المسيح والصليب وغير ذلك لان هذا شرك بالله عز وجل. نعم. فقد كان مالك وغيره ممن يقتدى به يكره اكل هذا كله من ذبائحهم
وبه نأخذ هذا كلام عبد الملك نعم مالك يكره هذا والكراهية عند السلف المراد بها التحريم يكرهوا كل هذه الامور التي تمت الى دين هل الكتاب والمشركين  يقول ابن حبيب ونحن
وبه نأخذ وبه نأخذ يعني بقول مالك هذا فنحرم هذه الاشياء. نعم وهو يضاهي قول الله تعالى وما اهل به لغير الله يعني يشبهه اما اذا صرح باسم المذبوح له
هذا شرك واضح لكن اذا لم يصرح لكنه ذبح للكنائس وبالمناسبات الكفرية والدينية عندهم فانه يشبه ما اهل به لغير الله فيحرم. نعم قال وما اهل به لغير الله وهي ذبائحهم التي كانوا يذبحون لاصنامهم التي كانوا يعبدون
هذا الاصل انما اهل به لغير الله ما يذبح للاصنام والانصاب هذا شرك اكبر وواضح وكذلك يشبه ما يذبح في ايام اعيادهم وفي كنائسهم نعم قال وقد كان رجال من العلماء
يستخفون ذلك ويقولون قد احل الله لنا ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون وما يريدون بها وهو ذلك ابن وهب عن ابن عباس وعبادة ابن الصامت وابي الدرداء وسليمان ابن يسار. وعمر ابن عبد العزيز وبن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد ومكحول وعطا
عندنا ايتان. نعم الاية الاولى قوله لما ذكر الميتة هما وما يتعلق بها قال وما اهل به. لغير الله. لغير الله. فيحرم الاية الثانية وطعام الذين اوتوا الكتاب حلو نحل لكم. فهل نأخذ بعموم قوله وما اهل به لغير الله
فنحرم ما ذبح لغير الله وان كان ذابحه كتابي او نأخذ بعموم قوله وطعام الذين اوتوا الكتاب اوتوا الكتاب حل لكم وهذا فيه عموم فيدخل فيهما ذبحوه للمسيح وما ذبحوه
للكنائس وغير ذلك الجمهور على الاول على انه يمنع ما ذبح لغير الله فانه حرام او ذبح بالمناسبات الكفرية انه حرام سواء كان من اهل الكتاب او من غيرهم. نعم
وذهبت طائفة الى الاخذ بالعموم طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وقالوا ان الله علم ما هم يعملون ومع ذلك قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم فاخذوا بالعموم ونحن نقول العموم يخصص بالاية الاخرى
وهي المنع مما مما اهل به لغير الله. نعم وترك ما ذبحوا لاعيادهم وقصتهم اقسيستهم اقصستهم وموتاهم وكنائسهم افضل يعني من باب الاحتياط لما ذكر الخلاف هل يؤخذ بعموم طعام الذين اوتوا الكتاب؟ فيحل كل طعام لهم
او يؤخذ بعموم وما اهل به لغير الله فيمنع قال لا شك ان تجنب هذا الشيء انه احوط. نعم. قال وان فيه عيبا اخر. ان كله من تعظيم شركه نعم مع انه
للذمة هو احوط فان فيه تعظيما لشركهم اذا اكلناه وشاركناهم فيه واقررناهم عليه. نعم. ولقد سأل سعد المعافري مالكا عن الطعام الذي تصنعه النصارى لموتاهم يتصدقون به عنهم ايأكل منه المسلم
وقال لا ينبغي لا يأخذه منهم نعم يذبحونه لموتاهم على وجه التقرب لا على وجه الصدقة اما ذبح الذبيحة والتصدق بثمنها عن الميت فهذا فهذا جائز مستحب الصدقة مستحبة سواء كانت باللحم او بالطعام. او بغيره او بالنقود
لكن ما ذبحوه لامواتهم يعني على وجه التقرب لهم هذا لا يجوز اكله لانه مما اهل به لغير الله. نعم قال لانه انما يعمل تعظيما للشرك. فهو كالذبائح للاعياد والكنائس. نعم انما يعمل ليذبح للاموات
التعظيم لهم والتقرب اليهم هذا من الشرك. نعم. لكن هنا قال تصنعه النصارى لموتاهم يتصدقون به عنهم. يذبحونه تعظيما لهم ويتصدقون بلحمه
