فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم لابن تيمية واما نصوص احمد على مسائل على مسائل هذا الباب فقال اسحاق بن ابراهيم سئل ابو عبد الله عن نصارى وقفوا ضيعة للبيعة
للبيع. بيعة. للبيعة. ايستأجرها الرجل المسلم منهم؟ قال لا يأخذها بشيء لا يعينهم على ما هم فيه نعم انتهى من نقل مالك؟ مالك انتقل الى النقل عن الامام احمد سئل عن نصارى وقفوا ضيعة عن النصارى الذين وقفوا اي اوقفوا
يعني مزرعة او بستانا للبيعة ايشتري المسلم منهم؟ قال لا لان هذا يعينهم على باطلهم. نعم. وقال ايضا سمعت ابا عبدالله وسأله رجل بناء ابن المجوسي ناقوسا قال لا تبني لهم. ولا تعنهم على ما هم فيه. كذلك اذا كان في المسلمين اصحاب حرف
فانهم لا لا لا يعملون حرفهم للكفار في معابدهم مظاهر كفرهم فالبناء الذي يبني لا يبني لهم الكنائس والبيع لان هذا اعانة لهم على الباطل نعم وقد نقل عنه محمد بن الحكم
وسأله عن الرجل المسلم يحفر لاهل الذمة قبرا بكراء. قال لا بأس به نعم لا بأس به ولان القبر ليس عبادة القبر هذا يكون للمسلم وللكافر فحفره للقبر هذا ليس من عبادتهم
وانما هو شيء عام فيجوز ان يحفره بالاجرة. نعم. قال لا بأس به. قال رحمه الله والفرق بينهما ان الناموس من خصائص دينهم الباطل كالكنيسة. نعم. بخلاف المطلق فانه ليس في نفسه معصية ولا من خصائص دينهم. نعم القبر عام للمسلمين والكفار. قال الله جل وعلا ممتنا على هذا الانسان
ثم اماته فاقبره الاخبار هذا من نعم الله ولم يجعله مما يلقى للكلاب والسباع ولو كان كافرا فانه لا يلقى للكلاب والسباع بل يدفن ويقبر القبر عام للمسلمين والكفار فاذا حفر قبرا للكفار بالاجرة
فلا مانع من ذلك. نعم وقال الخلال باب الرجل يؤاجر داره للذمي او يبيعها منه وذكر عن المروزي ان ابا عبد الله سئل عن رجل باع داره من ذمي وفيها محاريبه
وقال نصراني واستعظم ذلك فقال نصراني واستعظم ذلك. نعم المسلم هل يبيع داره للنصراني سئل احمد عن ذلك في مسلم باع داره لنصراني وفيها محاريب ومحاريب المسلم يعني الامكنة التي كان يصلي فيها النافلة وقيام الليل
وباعها لهذا النصراني ليحل محله يحل محله ويقيم الكفر والشرك محل العبادة والتوحيد. نعم. لله عز وجل فاستعظم الامام احمد رحمه الله ذلك. نعم قال لو استعظم ذلك وقال لا تباع يضرب فيها بالناقوس وينصب فيها الصلبان وقال لا تباع من الكفار يعني بدلا كانت فيها محاريب المسلم والمصلي
القرآن وتهجده وتلاوته للقرآن حط فيها يوضع فيها الصليب والناقوس ومظاهر الكفر هذا استبدال ولا حول ولا قوة الا بالله وتمكين لهم من ذلك اذا باعها عليهم. نعم. وقال لا تباع من الكفار وشدد في ذلك. نعم كما سبق انه لا يباع السلاح في الفتنة
ولا يباع العنب لمن يتخذه خمرا وكذلك لا تباع الدار لمن يحولها الى بيعة او كنيسة وفيها مظاهر الشرك. نعم وعن ابي الحارث ان ابا عبد الله سئل عن الرجل يبيع داره وقد جاء نصراني فارغبه وزاده في ثمن الدار
ترى له ان يبيع داره منه وهو نصراني او يهودي او مجوسي قال لا ارى له ذلك من كافر يكفر بالله فيها نعم ايضا بيع الدار من على وجه العموم على الكافر
هل يجوز او لا؟ الظاهر كلام احمد انه لا يجوز لان هذا يمكن الكفار بين المسلمين وينتشرون بين المسلمين في مساكنهم وثانيا انه يقيم فيها الكفر بدل ان المسلم يقيم فيها التوحيد والعبادة وذكر الله
هذا الكافر يقيم فيها الكفر والشرك فلا يجوز ان يباع هذه الدار نعم قال رحمه الله لا ارى له ذلك يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها يبيعها من مسلم احب الي
نعم يبيعها من مسلم يخلفه فيها ويعبد الله فيها احب من انه يبيعها الى كافر يقيم فيها الكفر نعم قال شيخ الاسلام رحمه الله فهذا نص على المنع نعم نص من الامام احمد
والنص هو ما كان من كلام احمد. نعم ونقل عنه ابراهيم ابن الحارث قيل لابي عبد الله الرجل يكرم منزله من الذمي ينزل فيه وهو يعلم انه يشرب فيه الخمر ويشرك فيه
قال ابن عون كان لا يكري الا من اهل الذمة يقول يرعبهم هذا سبق في اول الكلام ان ابن عون كان يكره اهل الذمة قصده من ذلك ارعابهم لانه يأتي ويطالبهم بالاجرة
وهذا يرعبهم وان وانه من هذا الوجه كونه يكريهم احسن من كونه يكري مسلما لان لا يرعبه من هذا الوجه لكن الوجه الثاني وهو ان الكافر يكفر بهذا المكان ويستعمله لمعاصي للمعاصي
والمسلم يعبد الله فيه لا شك ان هذا الملحظ اولى من الملحظ الاول الذي لحظه ابن عون. نعم قيل له كأنه اراد اذلال اهل الذمة بهذا. يعني يرعابهم. نعم. قال لا ولكنه اراد انه كره ان يرعب المسلمين
يقول اذا جئت اطلب القراءة من المسلم ارعبته. فاذا كان ذميا كان اهون عنده يعني ابن عون يقول ان المطالبة بالاجرة انه يشق عليه انه يطالب المسلم بها. لان هذا يحرج المسلم
قد يكون ليس عنده شيء نقود يحصل عنده رعب بخلاف الكتاب فان ارعابه مطلوب هذي وجهة نظر ابن عوف بينما هناك ما هو اولى من ذلك ان يعتبر وهو الاستعمال. نعم
الكافر يستعمل المكان للكفر واما المسلم فيستعمله للعبادة والذكر وفرق بين هذا وهذا بناء على هذا لا تؤجر ولا تباع الدار المسلم للكافر. نعم. قال وجعل ابو عبدالله يعجب لهذا من ابن عون فيما رأيت
يعني الرعاب يعجب منه من ناحية انه استحسان يعني انه استحسن هذا. نعم. وهكذا نقل الاثرم سواء ولفظه قلت لابي عبد الله. ومساء الاثرم وابراهيم ابن الحارث يشتركان فيها. نعم
