فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم لابن تيمية قال والامر في ظاهر قول ابي عبد الله انه لا يباع منه. لانه يكفر فيها وينصب الصلبان وغير ذلك. والامر عندي انه لا يباع منه ولا يكره
لانه معنا واحد نعم وان كان الاليق بمذهب احمد وما عرف عنه من الورع لانه لا يجيز البيع على من يكفر المحل والمكان او يظهر فيه شعائر الكفر هذا يؤخذ من قواعد الامام احمد وان كان لم يصرح
لكن يؤخذ من قواعده العامة قواعد مذهبه  قالوا قد اخبرني احمد بن الحسين بن حسان قال سئل ابو عبد الله عن حسين بن عبد الرحمن فقال روى عنه حفص لا اعرفه
قال ابو بكر هذا من النساك من الناك حدثني ابو سعيد الاشد سمعت ابا خالد الاحمر يقول حفص هذا العدوي نفسه باع دار حصين بن عبد الرحمن عابد اهل الكوفة من عون البصري. فقال له احمد حفص
قال نعم فعجب احمد يعني من حفص بن غياه قال الخلال وهذا ايضا تقوية لمذهب ابي عبد الله نعم هو في مسألة ابن عون هي من رواية  وحفص بن غياث غير غير مرغوب فيه
عند الامام احمد هذا مما يقوي تضعيف ما نسب الى ابن عون انه باع داره من ذمي. نعم. قلت عون هذا كأنه من اهل البدع او من الفساق بالعمل وقد انكر ابو خالد الاحمر على حفص بن غياث قاضي الكوفة انه باع دار الرجل الصالح من مبتدع
وعجب احمد ايضا من فعل القاضي كأن للامام احمد رحمه الله يميل الى المنع يميل الى المنع عجب من منع بيع دار المسلم للكافر او الى المبتدع وهذا يمشي على قواعده رحمه الله
قضية هجر الكفار والبعد عنهم وعدم التشبه بهم وعدم اعانتهم على باطلهم نعم قال الخلال فاذا كان يكره بيعها من فاسق فكذلك من كافر يكره الامام احمد يكره بيعها من من مسلم فاسق ليشرب فيها الخمر او قد يزني فيها
لان في هذا اقرارا له او اعانة له على الفسق. فاذا كان هذا في حق المسلم الفاسق الكافر من باب اولى. اولى هذا تخريج تخريج على هذه المسألة. نعم وان كان الذمي يقر والفاسق لا يقر. لكن ما يفعله الكافر فيها اعظم
قد يقال ان ان هناك فرقة ان هناك فرقا بين الكافر فالكافر يقر على كفره بالذمة واما المسلم الفاسق فلا يقر على فسقه فيكون بينهما فرق فلا يتنافى هذا مع قضية ابن عون. نعم
وهكذا ذكر القاضي عن ابي بكر عبد العزيز انه ذكر قوله في رواية ابي الحارث لا ارى اي باعذاره من كافر يكفر بالله فيها. يبيعها من مسلم احب الي. فقال ابو بكر لا فرق بين الاجارة والبيع عنده. فاذا اجاز البيع
الاجارة واذا منع البيع منع الاجارة. هذا ابو بكر غلام الخلال يروي او ينقل تنقل عن احمد انه لا يجيز بيع الدار المسلم للكافر لان الكافر يكفر فيها ويظهر فيها شعائر الكفر
فلا يجيز بيعه وكذلك كما سبق ان مسلما باع داره وفيها محاريبه يعني مصلياته يا كافر فاستنكر ذلك استنكر الامام احمد نعم ذلك فاذا كان هذا في البيع فالكراء ايضا يقاس عليه. نعم
ووافقه القاضي واصحابه على ذلك وافقوا ابا بكر الخلال فيما نقل عن الامام احمد
