فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم لابن تيمية قال فاما البيع فهذه المصلحة منتفية فيه. يعني ليس فيه ارعاب البيع ليس فيه ارعاب لان الكافر يتملك الدار
ويستقر فيها بخلاف التأجير فانه كل سنة او كل شهر يحصل عليه رعاب بالمطالبة هذا وجه الفرق بين التأجير وبين البيع على رأي من يفرق بينهما. نعم. وهذا ظاهر على قول ابن ابي موسى وغيره ان البيع مكروه غير محرم. فان الكراهة في الاجارة تزول بهذه
الراجحة كما في نظائره. يعني الارهاب الارهاب يعني. مم مصلحة راجحة نعم. ويصير في المسألة اربعة اقوال. الله اعلم. هذي عادة الشيخ رحمه الله انه اذا دخل في مسألة لا يغادرها حتى يجليها
اه ويوضحها امام التوظيح ولو طال الكلام فيها هذه عادته في في اجوبته. نعم وهذا الخلاف عندنا والتردد في الكراهة هو اذا لم يعقد الاجارة على المنفعة المحرمة. فاما ان اجره اياه لاجل بيع الخمر او اتخاذها
كنيسة او بيعة لم يجز قولا واحدا وبه قال الشافعي وغيره نعم لا يؤخذ من كون العلماء ترددوا في كراهية تأجير الكافر لمحلات المسلم ان هذا مما يسهل انهم يمكنون
من اظهار الشرك والكفر والخمور وغير ذلك لا يفهم هذا. هذا ممنوع ولا يجوز لكن الجواز اذا قيل به فانما يراد به اذا لم يعلم المسلم ان الكافر سيفعل هذا او
ان الكافر استأجرها وصرح لانه سيعمل فيها هذا الشيء. في هذه الحالة لا يجوز للمسلم ابدا ان يؤجره او ان يبيعه لان هذا من الاعانة على الاثم والعدوان قد قال الله جل وعلا ولا تعاونوا على الاثم والعدوان والعدوان
اما اذا استأجرها او اشتراها ولم يصرح ولم تدل قرينه على انه سيستعملها للحرام وانما ظاهره انه اشتراها للاستعمال المباح لكن هو استعملها في ذلك من غير ان يقصد البائع او او المؤجر عليه ذلك
فهذا له حكم اخر. نعم. قال اما ان اجره اياه لاجل بيع الخمر او اتخاذها كنيسة او بيعة لم يجز قولا واحدا وبه قال الشافعي وغيره لا خلاف في هذا انه لا يجوز اذا علم انه سيستعملها
في المحرمات فلا احد يجيز هذا. انما الكلام اذا لم يعلم المسلم انه يستعملها لذلك بل انه استأجرها او اشتراها للاستعمال المباح. نعم. كما لا يجوز ان يكري امته او عبده للفجور. اي نعم اذا اذا
هذا مثل ان اذا علم انه انه يستعملها للخمر او او لفعل الشرك او غير ذلك اذا علم بذلك فانه لا يجوز قولا واحدا باجماع اهل العلم فهو كما لو
فهو كما لو اجر مملوكته للفجور بها هذا لا يجوز
