فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم لابن تيمية لكن من يقول هذا مكروه كراهة تنزيه يقول هذا متردد بين بيع العصير وبيع الخنزير وليس هذا مثل بيعهم العصير الذي يتخذونه خمرا
لان العصير يستعمل في المباح ويستعمل في المحرم بخلاف الخنزير فانه معروف انه لا يستعمل الا محرما. المحرم ففرق بين بيعهم هذا وبيعهم هذا. نعم. لان انما يحرم علينا ان نبيع الكفار ما كان محرم الجنس كالخمر والخنزير. فاما
يباح في حال دون حال كالحرير ونحوه فيجوز بيعه لهم يعني ما كان تحريمه في كل الاحوال لا يجوز بيعهم اياه كالخمر والخنزير فانهما لا يباحان في حال من الاحوال
بخلاف الحرير فانه يباح في حال من الاحوال التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولان الحرير لا يحرم الا اذا كان خالصا او كان غالبا في الثوب فيباح اليسير منه
اه هذا يجوز بيعهم اياه لانه ليس محرما مطلقا بل فيه وجوه من الاباحة بيعهم الحرير اخف من بيعهم الخمر والخنزير نعم وايضا فان الطعام واللباس الذي يباعونه في عيدهم ليس محرما في نفسه
الطعام واللباس اصله مباح ولان الطعام اصله مباح وكذلك اللباس الذي ليس فيه حرير او شيء محرم اصله مباح لكن اذا استعملوه هم في الحرام فمن هذا الوجه ان علم من يبيعه عليهم
انهم يستعملونه لذلك لم يجوز له ذلك وان لم يعلم فالاصل الاباحة. نعم. وانما الاعمال التي يعملونها به لما كانت شعار الكفر نهي عنها المسلم لما فيها من مفسدة جراره الى بعض فروع الكفر. نعم يعني لان يباع عليهم شيء محرم
عليهم وعلى المسلمين. هذا لا يجوز ابدا. نعم. بحال من الاحوال كالخمر الخنزير اما ان يباع عليهم شيء مباح الاصل الاستعمال قد يكون مباحا وقد يكون محرما. محرما. فهذا الحكم فيه اوسع من
الحكم في الاول لكن الاولى ان المسلم لا يتعاون معهم في اي وجه من الوجوه؟ نعم قال لما فيها من مفسدة جراره اي المسلم الى بعض فروع الكفر. فاما الكافر فهي لا تزيده من الفساد اكثر مما فيه
نعم الكافر ليس بعد الكفر ذنب. ولكن المسلم لا يتدنس لا يتدنس بشيء من الكفر واسبابه بل يتنزه عن ذلك الا يتعاون مع الكفار بان يبيع عليهم او يؤجر عليهم
ما يستعملونه في الحرام او يستعملونه في اعيادهم بل اذا كان المسلم لا كما سبق لا يبيع الفساق او يعير الفساق من المسلمين. نعم. شيئا يستعينون به على المعصية. فالكفار من باب اولى. نعم
قال لان نفس حقيقة الكفر قائمة به اي الكافر دلالة الكفر وعلامته اذا كانت مباحة لم يكن فيها كفر زائد نعم كاللباس والشراب نعم. كما لو باعهم المسلم ثياب الغيار التي يتميزون بها عن المسلمين. الغيار. كما لو باعهم المسلم ثياب الغيار التي يتميزون بها عن المسلمين
نعم بخلاف شرب الخمر واكل الخنزير فانه زيادة في الكفر قول المسلم يبيع عليهم الملابس التي لا ليس فيها شيء محرم هذا لا بأس به لكن كونهم هم يحولونها الى استعمال محرم
هذا اذا لم يعلم به المسلم من الاصل فان المسلم لا لا اثم عليه. اما اذا علم فهنا يأتي الاشكال بخلاف ما هو معروف انه محرم ولا يستعمل في المباح ابدا مثل الخمر والخنزير
