فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم لابن تيمية اما ذبائح المجوس فالحكم فيها معلوم فانها حرام عند العامة ذبائح الكفار مجوسا او غيرهم لا تحل ولا يستثنى منها
الا ذبايح اهل الكتاب اليهود والنصارى. قال تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. والمراد بطعامهم ذبائحهم بالاجماع لان غير الذبائح يباح منهم ومن غيرهم كالاطعمة والفواكه والقماش وغير ذلك
انما الكلام على الذبايح ذبيحة الكافر لا تحل لانه نجس  واما ذبيحة اليهودي والنصراني فانها تحل لان عندهم اصل الايمان بالله وايضا هم يذبحون على الطريقة الشرعية بخلاف سائر الكفار فانهم لا يذبحون على الطريقة الشرعية وايضا ليس عندهم عقيدة
ليس عندهم ايمان بالرسل يكفرون بالرسل عموما ولا يؤمنون برسول ولا بكتاب نعم واما ما ذبحه اهل الكتاب لاعيادهم وما يتقربون بذبحه الى غير الله نظير ما يذبح المسلمون هداياهم وضحاياهم متقربين بها الى الله تعالى
وذلك مثل ما يذبحون للمسيح والزهرة وعن احمد روايتان اشهرهما في نصوصه انه لا يباح اكله وان لم يسمى عليه غير الله تعالى. هذا سبق الكلام فيه وهو ذبائحه لاهل الكتاب
ذبائحه الكتاب حلال اذا ذبحوها على الطريقة الشرعية وكان ذبحهم اياها لاجل اللحم لاجل اللحم فقط اما اذا ذبحوها لعباداتهم الذبح للصليب والمسيح يعني الذبح لغير الله اذا ذبحوها لغير الله وذكروا عليها اسم غير الله اسم غير الله فهذه لا تحل وان كانت ذبايح اهل كتاب لان مسلما
لو فعل هذا ما حلت ذبيحته فكيف بالكافر؟ نعم قال وان روايتان عن احمد اشهرهما في نصوصه انه لا يباح اكله وان لم يسمى عليه غير الله تعالى. ما داموا ذبحوه بنية التقرب الى غير الله ولو ذكروا عليه
اسم الله فانه اهل به لغير الله فلا يجوز اكله. ونقل ونقل النهي عن ذلك عن عائشة وعبدالله بن عمر نعم هذا هو التفريق الصحيح ان ما ذبحوه للحم انما ذبحوه للحم ولم يذكروا عليه اسم غير الله
فانه يؤكل اما ما ذبحوه تقربا لاعيادهم تقربا لغير الله او ذكروا عليه اسم غير الله ذكروا عليه اسم غير الله اسم المسيح ونحو ذلك فانه لا يجوز اكله لانه مما اهل به لغير الله. نعم
قال الميموني سألت ابا عبد الله عن ذبائح اهل الكتاب وقال ان كان مما يذبحون لكنائسهم فقال يدعون التسمية على عمد ها وقال ان كان مما يذبحون لكنائسهم فقال يدعون التسمية على عمد انما يذبحون للمسيح
وذكر ايضا انه سأل ابا عبد الله عن من ذبح من اهل الكتاب ولم يسم فقال ان كان مما يذبحون لكنائسهم فقال ابن عمر يترك التسمية فيه على عمد انما يذبح للمسيح وقد كرهه ابن عمر
الا ان ابو الدرداء يتأول ان طعامهم حل واكثر ما رأيت منه الكراهية لاكل ما ذبحوا لكنائسهم نعم كما سبق وتكرر ان وتحرر لنا ان ما ذبحوه ما ذبحوه اه للحم
ولم يذكروا عليه اسم غير الله فانه مباح قوله تعالى وطعام الذين هم في الكتاب حل لكم وما ذبحوه تقربا الى غير الله سبحانه وتعالى التقرب الى المسيح او ما يذبحه والقبوريون للاموات
وان كانوا يدعون الاسلام فهذا لا يكل لانها ذبيحة مشرك ذبيحة المشرك لا تحل
