فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم لابن تيمية وكذلك مذهب مالك يكره ما ذبحه النصارى لكنائسهم او ذبحه على اسم المسيح او الصليب او اسماء من مضى من احبارهم ورهبانهم
نعم يكره هذا الامام مالك فيكون الامام احمد متفقا مع مع الامام اه مالك في هذا في جميع هذه الامور ما ذبح على الصليب ما ذبح للكنائس ما ذوبيح لاعيادهم ومناسباتهم
الامام مالك يكرهه. نعم وفي المدونة وكره مالك اكل ما ذبحه اهل الكتاب لكنائسهم او لاعيادهم من غير تحريم وتأول قول الله تعالى او فسقا اهل لغير الله به نعم. قال ابن القاسم وكذلك ما ذبحوا وسموا عليه اسماء المسيح. وهو بمنزلة ما ذبحوا لكنائسهم. ولا ارى ان يؤكل
هذا كما سبق ان كما سبق ان من اخذ بعموم قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم انه كل ما ذبحوه فانه حل لنا ولكن من قدم عموم وما اهل به لغير الله فانه يرى تحريم ذلك
ولكن من من اخذ بالقول الثاني وهو تقديم وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم فانه يكره ذلك كراهية تنزيه مع انه لا يرى تحريمه فهو يكرهه كراهية تنزيه. ومن باب الاحتياط. نعم. ونقلت الرخصة في ذبائح الاعياد ونحوها
عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم. وهذا فيما اذا لم يسموا غير الله كل هذه الاقوال ترجع الى الاصل الذي ذكرناه من تقديم اي العمومين. عموم قوله تعالى وما اهلنا وما اهل به لغير الله. يعني يحرم وما
ما اهل به لغير الله في حرم او عموم قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم اي ذبائحهم نعم قال فان سموا غير الله في عيدهم او غير عيدهم حرم في اشهر الروايتين وهذا مذهب الجمهور
كما سبق هذا نعم. وهو مذهب الفقهاء الثلاثة فيما نقله غير واحد نعم. وهو قول مذهب الجمهور ومذهب الفقهاء الثلاثة. الثلاثة الثلاثة من الائمة الاربعة يعني. نعم. وهو قول علي ابن ابي طالب وغيره من الصحابة منهم ابو الدرداء وابو
امامة والعرباض ابن سارية وعبادة ابن ابن الصامت وهو قول اكثر فقهاء الشام وغيرهم اعد العبارة قال فان سموا غير الله في عيدهم او غير عيدهم وفي اشهر الروايتين وهو مذهب الجمهور
وهو مذهب الفقهاء الثلاثة فيما نقله غير واحد وهو قول علي ابن ابي طالب وغيره من الصحابة. منه ابو الدرداء وابو امامة والعرباض ابن سارية وعبادة ابن الصامت  وهو قول اكثر فقهاء الشام وغيرهم
نعم اخذا بقوله تعالى وما اهل به لغير الله. وهذا اهل به للمسيح والزهرة ونحو ذلك. نعم. وقدما احبارهم
