فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم لابن تيمية فان قيل قد نقل اسماعيل بن سعيد قال سألت احمد عما يقرب لالهتهم يذبحه رجل مسلم قال لا بأس به
قيل انما قال احمد ذلك لان المسلم اذا ذبحه سمى الله عليه ولم يقصد ذبحه لغير الله ولا يسمي غيره. بل يقصد ضد ما قصده صاحب الشاه وتصير نية صاحب الشاه لا اثر لها
والذابح هو المؤثر في الذبح نعم هذه مسألة سئل عنها الامام احمد رحمه الله وهو ان المسلم اذا ذبح نيابة عن المشركين المشركون يقصدون الذبح لغير الله. نعم. ووكلوا مسلما يذبحها
انها ان الامام احمد افتى بحلها نظرا الى الذابح وليس نظرا الى الموكل لان الذابح مسلم وهو لا يمكن ان ان ينوي غير الله ولا ان يسمي غير الله. غير الله. هذا وجه هذه الرواية
او هذه الفتوى ان ثبتت عن الامام احمد اما لو كان يذبحها لغير الله فانها حرام ولو ذبحها مسلم ويرتد بذلك عن دين الاسلام. نعم قال انما قال احمد ذلك لان المسلم اذا ذبحه سمى الله عليه ولم يقصد ذبحه لغير الله. ولا يسمي غيره. بل يقصد ضد ما قصده صاحب الشاه
والعبرة بالذابح لا بالموكل نعم بل بدليل ان المسلم لو وكل كتابيا في ذبيحة فسمى عليها غير الله لم تبح نعم اعتبارا بالذابح فالمسلم نيته لله ولكن وكل كتابيا والكتاب تحل زكاته
وكل كتابيا ولكن هذا الكتابي اه ذبحها باسم المسيح مثلا ذبح باسم المسيح هذه حرام لانها داخلة في قوله. وما اهل به لغير الله. فلم يعتبر الموكل هنا. وانما اعتبر الذابح. الذابح. نعم. ولهذا
ما كان الذبح عبادة في نفسه كره علي رضي الله عنه وغير واحد من اهل العلم منهم احمد في احدى الروايتين عنه ان يوكل المسلم في ذبح نسيكته كتابيا لان نفس الذبح عبادة بدنية مثل الصلاة
قول المسلم يباشر الذبح بنفسه ولا يوكل هذا افضل لان الذبح عبادة الله عز وجل فيباشر العبادة بنفسه ويجوز ان يوكل غيره وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم علي ابن ابي طالب
ان ينحر بقية هديه التوكيل جائز ولكن كونه هو يباشر الذبح. ولهذا بدأ صلى الله عليه وسلم فنحر بيده الشريفة ثلاثا وستين بدنة وكل عليا في نحر الباقي فكون المسلم يباشر العباد بنفسه افضل من كونه
يوكل مسلما المسلم لا شك فيه انه يسمي الله جل وعلا ولا يسمي غيره واما الكتابي يجوز توكيله ايضا لكن يخشى انه يذبح باسم المسيح او باسم معبوده فلذلك يكره توكيل الكتابي خشية
من ان يخرج بالذبيحة عن الوجه المشروع
