فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم لابن تيمية واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها. هذا اشد اذا بني عليها مشهد هذا يسمى المشهد وينزه اسم المسجد عنه ان هذا مشهد من شركي. نعم
وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه نعم احاديث كثيرة منها آآ قوله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى. اتخذوا قبور انبيائهم صالحيهم مساجد
على فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك نعم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد حذروا ما صنعوا. نعم اما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة علماء الطوائف بالنهي عنه متابعة للاحاديث
بناء المساجد على القبور هذا لم يخالف السفر الى الى زيارة القبور فيه الخلاف الذي ذكره الشيخ لكن بناء المساجد على القبور لم يخالف فيه احد من علماء الامة المعتبرين
نعم وصرح اصحابنا وغيرهم من اصحاب مالك والشافعي وغيرهما بتحريمه. نعم. ومن العلماء من اطلق فيه لفظ الكراهة فما ادري عن به التحريم او  الكراهة لفظ مشترك عند المتقدمين يراد بها التحريم
وعند المتأخرين من العلماء يراد بها كراهة التنزيه. فالشيخ يقول لا ادري هم قالوا الكراهة ولا ادري هل اي الكراهتين  قال رحمه الله ولا ريب في القطع بتحريمه. لما روى مسلم في صحيحه
عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل. فان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ
ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم الا فلا تتخذوا القبور مساجد اني انهاكم عن ذلك
نعم هذا صريح منه صلى الله عليه وسلم في تحريم بناء المساجد على القبور. اولا انه من فعل اليهود والنصارى. ونحن منهيون عن التشبه بهم ثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعله
واللعن لا يكون الا على كبيرة من كبائر الذنوب الذنوب ثالثا ان النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالنهي عنه وقال الا فلا تتخذوا هذا نهي. نعم. لا تتخذوا القبور مساجد. ثم قال فاني انهاكم عن ذلك
قرر النهي واكده عليه الصلاة والسلام مما يدل على خطورة البناء على القبور لان هذا آآ يفضي الى اتخاذها اوثانا تعبد من دون الله عز وجل لا يجوز البناء على القبور
سواء بني عليها اه للصلاة او بني عليها للزيارة والتعظيم ووضع النذور والى اخره. وكل هذا من اتخاذها اوثانا تعبد من دون الله عز وجل فاما قوله فيما سبق لا ادري المراد بالكراهة كراهة او التنزيه
فانه يقول ما ادري عن قصدهم في الكراهة لكن الحكم الشرعي ان انها كراهة تحريم وساق الاحاديث في هذا نعم وقال لا رأي في القطع بتحريمه اي نعم
