نعم والتكبيرات الزوائد وهذا تقدم الاشارة اليه وان المناسب ان يذكره مع التكبيرة الأولى بعد التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام تكبيرات الزوائد يعني على تكبير الاحرام وهي ست في الاولى واربع
الثانية  الذكر بينها وتقدم  الذكر بينها نعم نعم هل سيأتي؟ نعم والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة نعم هذا ما يتعلق في مسألة مسألة اخرى لا بمشروع لا  مشروعيته البيان حكمه بيان حكمه. لان قول السنة يرجع الى التكبيرات
والذكر وكذلك الخطبتان خطبتان اما التكبيرات الزوائد فهي سنة عند جماهير العلماء تقدم الحديث ان حديث ابن حديث عبد الله ابن عمرو حديث عائشة في التكبيرات الزوائد والخلاف فيها والذكر
بينها تقدم انه لا دليل على هذا ليس هناك دليل بين وجاء عن ابن مسعود الكلام على هذه المسألة هو الخطبتان سنة لحديث عبد الله ابن السالم عند ابي داوود انه عليه الصلاة والسلام قال
انا نخطب فمن احب فليجلس ومن احب فليذهب من احب فليذهب وقد اشار ابن قدامة رحمه الله كما ذكر عنه الشارح اخيه لعل الخطبة كانت بعد الصلاة في العيدين تيسيرا وتسهيلا وبيان انها ليست واجبة
خلاف خطبة الجمعة انما الصلاة ثم بعد ذلك شاء جلس وان شاء ذهب لكن اذا حضر الخطبة اذا حضر الخطبة في هذه الحالة هل نقل الانصات واجب قوله ان ينشغل عن الخطبة
نقول الخطبة اذا كانت سنة الاستماع اليها واجب اليها نعم  واجب مطلقا او نقول مثلا  مطلقا الانسان لو فرض ان انسان جلس في المسجد واستنى جدار وجعل يقرأ القرآن او اخذ كتابا يقرأ
ولم يشغل غيره ولم يترتب على فعله اي ولا ازعاج  يلزم ذلك نقول لا بأس   لان انه سنة. واللي قال فمن احب فليجلس ما قال يعني كان يقال وهو قد يؤخذ ما قال فليستمعوا فليجلس
بعض الناس ربما ايضا يحضر المجالس  يطلب بركة الذكر والجلوس وربما ينشغل احيانا لكن لا يشغل غيره يمكن يقال ان هذا لا بأس به لو انشغل بمثل هذا يترتب عليه اشغال
في غيره هذا لا شك اما نجس واما ان يذهب واما ان يذهب ولو فعل هذا في مجلس غير مجلس علم اذا كان اشغال فكيف في مثل هذه المجالس وكذلك ايضا لو كان في مكان بعيد لا يسمع
الحاضرين  عن الامام الخطبة والصوت ضعيف ولا يسمعون نقول لذلك لا بأس وهذا ايضا اوردوه حتى في خطبة الجمعة اوردوا الخلاف في هذه المسألة تكبيرة الزوائد سنة. طيب عندنا مسألة ايضا مهمة
تكبيرات الزوج لو ان انسان لو انه امام او المنفرد مثلا نسي التكبيرات للاحرام وقال الحمد لله رب العالمين. في الغالب يعني ربما امام معتاد امام المسجد اذا قرأ الفاتحة اذا اذا كبر ثم
يستفتح بقراءة الفاتحة ربما الحمد لله رب العالمين وشرع فيها حتى فرغ منها. ولم يكبر تكبيرات الزوائد في هذه الحالة  يعود الى التكبيرات او لا يعود اليها يعود اليها  كان امام او منفرد نعم
ما فات مثلا يعني ان ان ان التكبيرات التكبيرات ثم الفاتحة وعلى هذا لو عاد اليها لقاء انعكس جعل التكبيرات بعد الفاتحة وعلى هذا نقول ان كان ان كان قرأ الفاتحة فتذكر اثناءها
تذكر اثناء ومن اهل العلم يقول يرجع من التكبيرات الزوائد نرجع الى التكبيرات الزوائد ثم يستأنف الفاتحة يستأنف الفاتحة اذا كان نسي التكبير وان قرأ الفاتحة كلها كلها يرجع على قول من اهل العلم ان يقول يكبر
تكبيرات ولا يقرأ الفاتحة لانه قرأها اعادها مرتين وهي قد اتى بها  فلا يعيدها يعيده. وقالوا ايضا ان موضعها قبل الفاتحة المذهب يقولون انه اذا قرأ الفاتحة له ان يكبر التكبيرات
يأتي بالتكبيرة بعد الفاتحة ويكون في هذه الحالة معذور هذا فيه نظر والله اعلم والله اعلم انه اذا نسي التكبيرات وقرأ الفاتحة كلها انه لا يرجع  ولو شرع في الفاتحة هذا موضع نظر
يمكن لو كان في اولها والفصل يسير يرجع لان هو ما طال الفصل وطول الفصل قصر الفصل له اثر في كثير من المسائل الفقهية وسيأتينا ايضا هنا بعض المسائل في
التكبير المقيد لو نسيه ثم تذكره وهو في مكانه لم يقم فصل يسير فانه يرجع اليه وان كان لا  قرأ نصف الفاتحة ثلاث ايات فاكثر ولا يرجع مسألة زيادة ليس هناك دليل
المسألة ما يمكن ان تقاس على مسألة الاول وهو واجب لو استتم قائما في الركن الذي بعده انه لا يرجع الى الواجب لا يخفى عليك هنا فرق  القيام من التشهد يستلزم زيادة فعل
تلزم زيادة فعل هذا الفعل لو فعله عمدا بطنت الصلاة به ما كان من جنس الصلاة ثم زاده عمدا وما لم يكن من جنس الصلاة هذا لا يبطلها الا اذا كثر
كما هو قول المذهب وقول كثيرين مثل حركة يحرك يديه يحرك شماغه هذا ليس بجهد الصلاة لكن الفعل الذي من جنس الصلاة لو رجع اليها فيكون زاد جلوسا عمدا في غير وقد فات موظوعه. اما في حال القيام
اه رجوع الى الذكر وهو لم يجد في علم ولهذا لو انه قال ذكرا مشروعا في الصلاة في غير موضعه كما لو قرأ الفاتحة قائما قرأ الفاتحة يتشهد قائما او قرأ الفاتحة جالسا
طبعا الفاتحة فاتحة جالسا هذا لا يضر الصلاة حتى اختلفوا هل في سجود سهو ليس في سجود سهو مثل هذا قال بعض اهل العلم ليس في سجود سهو لانه من حيث الجملة
ذكر مشروع ذكر مشروع فلا شك والقول الثاني في سجود سواء هذا اظهر خاصة اذا كان القراءة في الركوع والسجود هذا ورد حديث خاص في النهي عن القراءة في الركوع والسجود في حديث
علي   ايه ده نعم نعم ايه كبر ايه كونه مثلا نسي في الركعة الاولى لا يتركه في الركعة الثانية لانه  المشروع موضعه كما لو جئت والامام قد صلى ركعة وادركت في الثانية
في الثانية يكبر مع الامام    واذا اتيت بالركعة التقضية كم تكبر   خمس كبر خمس الاولى وفي الثانية على الصحيح المذهب بعضهم يقولون لا تكبر سبع لان ما تقضيه اول صلاتك
ويبني على هذه القاعدة ما يقضي اول صلاته صلاته ولها فروع كثيرة دعاء الاستفتاح مثلا  يقوم الانسان بعض الصلاة واراد ان يقوم اذا قلنا انك تقضي اول صلاتك فاذا قمت تقذفتك ركعتان
اذا قلنا ما تقضي وصلاتك فانك تستفتح نستفتح تقرأ استفتاح القول الثاني لانك ما تستفتح لانك ما تقضي ما هو اخر صلاتك وهذا مثلك تصلي خمس شئت وتكبر خمس تكبيرات
لان لان هذه الركعة لانك تبع للامام ولهذا لو ترك الامام التشهد الاوسط تتبعه اذا اذا كان هذا هو الواجب السنة كذلك وتصلي في الثانية او تكبر خمس تكبيرات لان هي الثانية في حقك عن الصحيح لقوله عليه الصلاة ما ادركتم فصلوا
وما فاتكم واتموا هذه الروايات الصحيحة في اما رواية ما فاتكم تقضوا فهذه الرواية صواب انها مرجوحة الروايات في الصحيحين وما فاتكم فاتموا. جاء في رواية عند مسلم واقض ما سبقك
لكن هذه محمولة على التمام مثل قول سبحانه فقضاهن سبع سماوات اي اتمهن فاذا قضيتم الصلاة اذا اتممتم الصلاة فهي معنى الاتمام كما في رواية الصحيحين  نعم تكون ما ادركت اول صلاتك
لكم ما ادركت واول الصلاة  اي هذا هو ولهذا قال ما ادركتم ما ادركتم فصلوا يعني انت ادركت مع اليوم صلاة اذا تصلي كما يصلي. ادركته في الركعة الثانية كبر خمس تكبيرات وكبر خمس
تكبيرات وكذلك   الركعة الثالثة والرابعة  العصر والمغرب والعشاء  ادركتم فصلوا ما تقدمتم لكن انت حينما تصلي تدرك او صلاتك ولهذا اذا امكن الانسان ان ان يقرأ في هذه الصلاة بزيادة على الفاتحة لا بأس لانه ما يدرك هو اول
صلاته لكن ما ادركتم صلوا ياي مع الامام ما ادركتم فصلوا اي من جهة الموافقة له في الفعل اما الموافقة له في القول والنية فهذا غير داخل يعني الامر بموافقة الامام في الصلاة انما هو في الافعال
اما في النية وفي الاقوال كذلك لا الامام ربما انه احيانا يرى ان التسبيح ليس بواجب انت تسبح ربما انه ما يرفع هذه هذه حركة لكن لو ما رفع اليها ان ترفع يديك
كذلك النية النية ليست داخلة هذا الباب ولهذا في رواية صحيح هريرة حديث صحيح حديث ابن عمر وعائشة اذا اذا قد اذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا. حديث وانا صريح في ان الموافقة ماذا
بالفعل في الظاهر فعل الظاهر في الصحيحين فلا تختلفوا عليه هذي واضحة بينة يعني انك ما تختلف على الامام ولهذا توافقه الا اذا كان التأخر عنه لا يستلزم المخالفة لامر اقتضى ذلك
في اداء سنة او واجب كما لو سلم الامام وانت لم تنهي التشهد من غير تشهد يمكن بعض الناس يتأخر لك ان تتأخر عنه تأخرك عن لا يستهزأ مخالفة يستلزم المخالفة
قد خرج من الصلاة الان يعني لا يعتبر عن امام يؤتمن به ثم ان تؤدي هذه هذه سنة او هذا الامر مشروع مثل اتمام التشهد
