قال ولا يغسل شهيد ولا يغسل شهيد. هذا هو قول الجمهور. ومنهم من قال انه قول عامة اهل العلم. ذكر في الشرح وغيره عن الحسن البصري وسعيد انهم قالوا يغسل
وهذا القول غاية ما يقال انه يعتذر له ولا يستدل له لا دليل له بل هو مخالف للدليل يعتبر بانه لم يبلغهم الدليل في هذا خاصة في غسل الشهيد في غسل الشهيد. ولا يغسل شهيد. والنصوص
على هذا واظحة حديث جابر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ادفنوهم اه بدمائهم جابر فيني جابر عندي في البخاري. كذلك حديث ابن عباس عند ابي داود وكذلك جابر عند ابي داوود حديث انس عند احمد وابي داوود والترمذي. ادفنوهم بدمائهم حديث ابن عباس عند
بثيابهم ودمائهم. وفي رواية عند ابي داوود باسناد يعني يشهد له حديث ابن عباس عند ابي داوود ايضا ادفنوهم بثيابهم ودمائهم. رواية جابر ومن رواية ابن عباس. هي في البخاري ليس فيها ذكر هي فيها ذكر الدماء لكنه واضح
من قول بدمائه لانه اه بثيابه ودمائه هذا واظح لكن جاء منصوص عليه في بعظ الروايات وجاء ايضا من حديث عبد الله بن ثعلب بن ابي صعيب ايضا عند احمد وغيره ذكر الدفن بالدماء فالاخبار صريحة وواضحة
في وجوب آآ دفنهم آآ بل ان ظاهر النصوص يعني في هذه الحال هل يقال ان غسله اه ولا يغسل ولا يغسل. لكن هل يقال ان غسله مكروه؟ او محرم لو غسل
في هذه الحال هذا موضع خلاف. والاقرب والله اعلم انه لا يجوز غسله مخالفته للنصوص الاوامر. الامر بدفنهم بثيابهم ودمائهم مخالف للامر. والنبي عليه يقول اذا امر ولم يعلم ان النبي عليه السلام آآ غسل او امر بغسل احد
من الشهداء عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الصعب وقول جماهير العلماء. رحمة الله عليه. الا ان يكون جنبا استثنوا الجنب. وهذا الاستثناء فيه نظر. هم استدلوا بقصة حنظلة بن ابي عامر. رواه ابن حبان
والحاكم طريق محمد بن اسحاق سندها لا بأس وصرح وبالتحديث وفيه انه عليه الصلاة والسلام سأل عن حنظلة سأل عن حنظلة وكان قال عليه السلام اني رأيت الملائكة تغسل اذا قتل يوم احد رضي الله عنه. فسأل اهله فقالت سمع الهيئة فخرج وهو جنب
ما امكن ان يغتسل بعد جماعه لاهله. قال عليه فلذلك غسلته الملائكة. هذا الخبر محتمل ابن اسحاق لا يحتمل منه بعض الاخبار لكن اذا نظرنا الى ان مثل هذا الخبر كرامات تقع لا نكارة فيه من جهة
لكن قد يقال النكارة من جهة ان مثل هذا الخبر لا شك انه يحفظ خاصة يقع في تلك والنبي عليه الصلاة يسأل عنه والصحابة الصحابة يسمعون ومع ذلك يقول آآ مثل هذا القول فيه
فلا يحفظه فلا يحفظ الا من هذا الطريق. هذه طريقة يعلل بها بعض اهل العلم الاخبار. كيف لا يعرف الا بهذا لكن لو ثبت الخبر فلا دلالة فيه. لان هذا من فعل الملائكة. ونحن لو نؤمر بالاقتداء بها في هذه الحالة
ثم هذا امر ربما يقال انه خارج عن امور التكليف. امور التكليف. لو ثبت كما تقدم. ولهذا الصواب انه لا يغسل لعموم الادلة. ولان النبي عليه الصلاة والسلام يمكن ان يستدل به. قال ادفنوه بدمائهم وثيابنا
ثم ايضا يظهر دليل اخر انه لو يعني على مقتضى قولهم يعني على مقتضى قوله النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لم يغسل يعني اه لم يغسله. قال الا ان يكون جنبا. مقتضى ذلك ان يقال ان
يغسله ومع ذلك لم يقل انه غسل. فتغسيل الملائكة في هذا بل ان خبر النبي عن ذلك وتركه يدل على انه لا يشرع ان حكمه حكم سائر الشهداء. لكن هل يلحق به
غيره ممن وجد فيه سبب الغسل ثم مات قبل ان يغسل. قبل ان يغسل. هل يغسل؟ وما صورته مثلا؟ ما صورته قد وجد فيه سبب الغسل ثم قتل شهيدا قبل ان يغسل. هل
يغسل ويقال حكمه حكم الجنب او يكون خاص بالجنب. احسنت مثل كافر اذا اسلم. لا هذا مبني على يعني اذا اسلم ثم قتل ولم يغتسل هذا كله مبني ايضا على مسألة الغسل غسله. وكذلك ايضا
لو قتلت الحائض بعد طهرها. ها وانه هو سابع داء الدنيا قتلت في المعركة مثلا وكذلك في مسائل اخرى هل يلحق بالشهيد مثل مقتول في الذي قتل بغاة او من قتل ظلما على خلاف هالمسائل هذه
المذهب يلحقون يقولون انه آآ يلحق او هو قول فانه تغسل الحائض والنفساء اذا قتلت بعد طهرها بعد طولها. لكن لو قتلت وهي حائض او نفساء اذا قوتت واحياء ونفساء على على قوله ان تغسل او لا تغسل؟ ها؟ لا تغسل لان لم يوجد
نعم. لان شرط الطهارة غير موجود وهو انقطاع الحدث. لكن هم قالوا فيما اذا قتلت بعد طهرها وقبل غسلها. والصواب ان الحكم مثل ما اعتقد لا فرق بين الجنب ولا غير الجنب
