الدليل الرابع اللي من المتفق عليه اللي ما في خلاف بين العلما بين العلماء الاجماع والاجماع ينقسم الى آآ الى قسمين اولا. اجماع الصحابة واجماع ما بعد الصحابة اذا اجمع اصحاب النبي على شيء صلى الله عليه وسلم
فلا يجوز لاحد ان ينقض هذا الاجماع بحال من الاحوال والاجماع حجة مستقلة لا يحتاج الى بيان مستند. يعني ما تقولوش مستند. بعض العلماء يقولوا هو مستند الاجماع  اصل الاجماع حجة ذاتية
لا تجتمع امة النبي على ضلالة صلى الله عليه وسلم فالحجة فالاجماع الاجماع حجة مستقلة ما يحتاج الى مستند. لكن قد يكون معه مع الاجماع سبقه كتاب الله وسنة رسول احنا نقول مسلا الصلوات خمس صلوات بكتاب الله وسنة رسوله واجماع المسلمين
الصبح ركعتين كتاب الله واجماع المسلمين الظهر اربع ركعات وتجرى سرية اجماع المسلمين مع كتاب الله وسنة رسوله. العصر الاربع اجماع المسلمين. الزكاة كذا كاجماع المسلمين وايضا كذا وكذا. ما فيها خلاف
اجماع الصحابة هذا متفق عليه عند جميع اهل العلم يا جماعة غير الصحابة صار فيه بعض الخلاف قال بعض العلماء كيف يجتمعون تشتتوا في الانصار شرق وغرب وشمال وجنوب فكيف يبي يجتمعون على مسألة؟ طبعا اعادة المسلمين اهل الحل والعقد في كل بلد
في كل بلاد المسلمين كانت المسلمين لا والامام واحد يحكم بلاد الاسلام من مشارقها عمر ابن الخطاب يقول لو عثرت كما قلت البارحة شاة في العراق لخشيت ان اسأل عنها لماذا لم تعبد الطريق؟ ما كان دول وحكام
بحاكم واحد وعمال في كل البلاد. اذا احتاجوا لشيء يستشيرون اهل الحل والعقد اللي هم كبار الرجال اصحاب المشورة سنها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا يشاور اصحابه في الامر كما قال عز وجل
شاورهم في الامر وكان ابو بكر يستشير اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان عمر ابن الخطاب يستشير وله مجلس شورى معين محدد. من اكابر اكابر واصحاب النبي ودخل فيهم ابن عباس رضي الله عنه
دخل فيهم عبد الاله بن علي رضي الله عنه. يعني هذا كان عمله؟ واستمرت الشورى في المسلمين ولله الحمد والمنة معروفة معهودة مكتوبة في كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. في الكتاب وشاورهم في الامر وفي
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خاب من استشار ما خاب ما ما ندم من ما خاب من استخار ولا ندم من استشار الاستشارة موجودة الاجماع ينقسم الى قسمين. اجماع سكوتي واجماع نطقي لفظي. اجمع المسلمون على كذا
بس الاكثر اهل العلم على ان الاجماع حجة سواء كان سكوتيا او كان نطقيا يعني مصرحا به بالكلام بانهم اجمعوا على انه حجة ولا يجوز لمجتهد لا يجوز لعالم في مشارق الارض ومغاربها ينتمي الى سنة الى شريعة النبي محمد وسنته. صلوات الله وسلامه عليه. ما يجوز لعالم ابدا ان يفتي في مسألة الا بعد ما
يعرف نص الكتاب فيها او نص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها او هي خاضعة للبرالسية ويرجع الى اجماع المسلمين. يجرى الاجماع في المسألة لانه لا يحل له ان يخرق الاجماع
لا يحل لعالم فاذا افتى عالم اذا افتى عالم وفتواه تخرق ما يرد هو وفتواه ولا قيمة له ولا مهما كان منصبه ومهما كان منزله
