يقول هذا يسأل عن صفة غسل الجنابة غسل الجنابة اللي على على اكمل حال على اكمل حال طبعا يستنجي ويغسل مواضع النجس المعينة طبعا يقول للنبي لعائشة اغسليه ان كان رطبان وافركيه ان كان يابسا
اغسليه ان كان رطبان وافرقيه ان كان يابسا وهو طبعا على الجلد ما يفرق فرك كامل الاولى غسله قبل ما يبدأ باسالة الماء يغسل مواضع النجاسة ليتحراها ان تكون على قبله او دبره
وبعد ما يغسل مواضع النجاسة يتوضأ وضوءه للصلاة ويؤخر غسل الرجلين ان كانت الرجلان في موضع اجتماع الماء يعني اذا كان الماء اللي ينزل من جسمه داوم عند رجليه يتوضأ الوضوء كله ويؤخر الرجلين الى اخر الصلاة
فان لمس فرجه في اثناء الغوص فعليه ان يعيد الوضوء بعد تمام الغسل طبعا مذهب ابو حنيفة رحمه الله ان الجنب لو كان راكب على جسر من الجسور الضايعة دي. وسقط في الماء يخرج طاهرا اذا نوى الغسل
حتى ما دام بس يتمضمض ويستنشق لان الوضوء عنده لا يكون المضمضة والاستنشاق انما تكون في الغسل فرضا واما عنده المضمضة في الوضوء ليست فرضا ويفسر قوله وان كنتم جنبا فاطهروه
بمعنى اللي قالها بالتشديد تطهروا واذا قال اذا قمتوا فاغسلوا وجاب بالتخفيف فيدل على ان الغسل افي الوضوء اسهل من الغسل في في تظاهر القاهرة الكبرى يعني من الحد الاكبر اللي هو الجنابة او النفاس او او الحيض للمرأة
يقول لابد من المضمضة اما عند الباقيين او اكثرهم المضمضة فرض من فرائض مثل الوجه لا تؤخر بس لا يبالغ اذا كان صائما يعني يبقالك في الا ازا كان صائما فلا بالنظارة
وبعدين اذا اذا اذا قلت لك اذا مست فرجه وهو في الغسل يعيد الوضوء يعيد الوضوء من اوله الايدين والوجه وعلى على الترتيب. فاذا كان في مستقع الماء خرج وغسل رجليه خارجه
