امرأة مؤمنة ما جابها بعد النسوان التسعة جه في الاخر قال خد امرأة مؤمنة ان وهبت نفس اهل النبي ان اراد النبي خالصة لك من المؤمنين قد علمنا ما يعني من غير مهر
من غير مهر يدخل عليها قنبلة تسمية مهر ولا تستحق مهران ولا تحتاج الى ولي ولا تحتاج الى شيء. يكون وليها رسول الله يتزوجها بدون مهر وبدون اي شيء وغير النبي محمد لا يحل لرجل ان يتزوج امرأة بلا مهر
لكن هل يشترى ذكر المهر عند العقد لا لا يشترط لان بعض الناس يحسب انه ركن من اركان النكاح. ده غلط المهر ما هو ركن من اركان النكاح لصريح القرآن
صريح القرآن لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة معنى ذلك جواز طلاق المرأة اللي انت عقدت عليها النكاح وصارت زوجة. لان اللي ما هي زوجة ما يقع عليها طلاق
اللي ما هي زوجة ما يبقى عليها طلاق ما يجي عليها الطلاق الطلاق ما يقع الا على زوجها. ما يقع الا على زوجة. فاذا كانت هي زوجة وهو ما سمى لها مهرا ولا دخل
ما لم تمسوهن او فان طلقا قبل المساس نصف المهر وان مات قبل ما طلق ولكن مات لها النهر كامل وترث ما كانت لها المهر كاملا ما ترث. لانها فرقت بمجرد بانت عنه. ولا ترث
لها النهر كامل وهو لو ماتت هي لو ماتت هي يصير مستحقة للمهر. مستحقة للمهر ويتوارث هو والزوج واهلها  ما لم او تفرضوا لهن فريضة يعني معناها هي زوجة ولك الحق ان تطلقها وانتوا ما صار بينكم فرض بس يا بت
ان طلقها وما سمى لها برضه وش يصير؟ يقول امري سهل هي لابد من مهر لابد يكون عندهم نية المهر من غير نية نهر لا يحل لهم لانها خاصة بالنبي محمد
زواج من غير مهر هذا خاص برسول الله فلا بد ان يكون في نية الاب او الولي او الزوج المهر. لكن ما اشترطوا بمعنى ما قالوا ان عليك الف ريال الف ريال
الف ريال مثل المفسدين اللي يقولوا على مليون ومليونين الان هذا طبعا حالة غير فاذا اذا طلقها وهو لم يسمي لها مهر سهل وان ما طلقها وعاشت معه ايضا هي تستحق المهر بس اي ما يقولوا العلماء كلهم مهر المثل
لها مهر المثل. من المتل مسل مين؟ بنات عمها بنات عم عمها بنات عمها واهلها ام ما هي ما هي امها لانه ما هي اجنبية عنها وما هي من بيت اخر
البيت الاخر اللي منه امها قد يكون مرورهم قليلة ولكن الكلام على العائلة هذي اللي تنتمي اليها المرأة المرأة اللي متزوجة بدون تسمية مهر. فيشب بنات عمها عمومتها عمومتها وش ما المهر عندهم وتستحق المهر مهر المهنة. وهي ما بتفترق كثيرا. ما دام صرف دائرة المثل لبنات العام الامر فيها
واذا اختلفوا تشح وواحدة مرتفعة في الوسط وخير الامور الوسط. يعني لا يرتفع بالحل ولا لان الاصل في الشريعة تجرير المهور بقدر الطاعة لان كل ما قل مهر المرأة كثرت بركتها
وكلما كثر مهرها قلت بركتها بقدر ما يتكاثرون في المهر تقل لي بركة المرأة وكل ما يتجلون في المهر يكسر الله الخير والبركة في هذه المرأة يكثر الله الخير والبركة في هذه المرة
