البقر لو عنده بقر تسعة وعشرين بقرة سائمة  تسعة ما عليها زكاة اذا بلغ الثلاثين فيها تبيع او تبيعة ابن سنة ابني سنة من ولده بقى بيسمى تبيع الذكر يسمى تبيع يعني يتبع امه والانثى تسمى تبيعة
فاذا بلغت فاذا بلغت اربعين ففيها مسن او مسنة هذا حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم في في الانعام في الذهب طبعا الانعام صار فيها كم نسبة؟ ما تقول نسبة عشرة في المية. ما تقول عش. ما تقول نصف العيش. ما تقول ربع الوش. لا. العدد
والنوع اللي شفت والنوع اللي رأيت ويشترط في المأخوذ ان يكون انثى ان يكون انثى الا اذا فقدت بنت المخاض الانثى يؤخذ بدالها اللي اكبر منها بسنة وهو ابن ذكر وغيره ما يؤخذ الذكر
في اي في اي في اي سن عدد من الاعداد الغنم البقر البقر قلت لك ثلاثين فيها تبيع او تبيعه. الاربعين فيها مسنة او مسنة هذا اللي حدده الرسول عليه الصلاة والسلام
