الغنم معها الغنم والمعزة معها لا زكاة فيها الا اذا بلغت اربعين شاة دائمة فاذا كانت اجل من اربعين لو صارت تسعة لا زكاة فيها يعني اذا يشترط في زكاة الغنم ان تصل اربعين
وان تكون سائمة. فاذا قلت عن الاربعين او لم تكن سائمة لا زكاة فيها فاذا غلت اربعين فيها شاة واحدة من اربعين الى مئة وعشرين يصير فيها شاتين لا حتى تصل مية وعشرين من اربعين الى مية وعشرين فيها شاتين
فيها شات واحدة. لانه ما ما قبل ما قبل الاربعين شيء يسر من الاربعين الى مئة وعشرين فيها شاة واحدة من مية واحد وعشرين الى ميتين فيها شاتان من مكان وواحد الى ثلاثمية فيها ثلاث شياه
وكلما زاد كل مائة بشاه وانت ماشي قال في اربعين كذا وفي وخمسين كذا. لكن في الشاه اذا بلغت ثلاث مئة فيها ثلاث ثياب فان زادت ففي كل مائة شاة
ولا تجب الشاة الا اذا بلغت مئة ثلاث مئة ما فيها شحتها تسعة وتسعين. ثلاث مئة وتسعين مافيا حتى تبلغ الاربع مئة. فاذا فيها اربع شيات. وهكذا في كل مئة

