فاذا قال الرب عز وجل هنا انما الصدقات. هذه للحصر بان الواجب الا تخرج اي جزء من الصدقة عن هذه الاصناف الثمانية فيكون حصر في بدئنا هنا افادت الحصر الحصر النسبي هنا في ان الزكاة مصرفها هؤلاء الثمانية
فلو اخرجت مال مثل مال قارون واخرجت لواحد من غير الثمانية ما اديت الزكاة التي عليك لو جبت عندك مليون تبي تطلع مليون ريال زكاة وقلت له شو لنعطي للناس
انا بروح اعبد به طريق. نقول لك ما ما يتقبله الله منك انا بابني به مستشفى نقول لا يتقبل الله منك حتى يقول ابا ابني به مسجد يقولوا اكثر اهل العلم لا يتقبله الله منك. اكثر اهل العلم. طبعا بقوا يفتون في زمنا هذا وجماعت من الاولين ايضا. بان بناء
هو غير صحيح لاني كلمة ان آآ انما الصدقات لي اللام في قول للفقراء لي اللام لام التمليك اللام لام التمليك في كاله للفقراء لا تعطى الا لمن يملكها والطريق اذا عبدت من يملكه
والمسجد ده بنيته ملك مين ؟ وادي ملكي مين ؟ ما في تمليك ومن شرط الزكاة التمليك التمليك يعني انا افتي لو اني واحد عليه عليه لك مثلا الف ريال او الفين او عشرة او مية الف
وعاش وانت تبي تطلع زكاة مليون فتقول له احسب المال اللي عليك من الزكاة هذا لا يجوز هو يبي محتاج هو لكن قل له اعطيني انا المال هذا. اعطيني انا المال هذا وعندي ما اقدر اعطيك اياه
ترفيه التمليك اللام للتمليك. لا زكاة لا زكاة الا بتمليك للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله فرضها الله على اهل الاموال
وطبعا ما كل ما فيه الزكاة في اموال ما فيها زكاة اذا كان عندك مال ما بلغ النصاب ما عليه زكاة اذا كان عندك غنم لكن ما بترعاها في الكلأ المباح سائمة. وانما تعلفها ما فيها زكاة. قليلة او كثيرة
اذا كان عندك بيت يسوي له ميت مليون ما في زكاة في البيت ده ما دام هو غنية وانما تستغل ثمرته وانما ما يخرج منه من المال من الثمرات ان
عليها الحوت فيها الزكاة وبعض العلماء كان ليف ابن سعد احد ائمة المسلمين من معاصر لمالك ويعادل مالك بس يقول واحد منا اظن الشافعي او غيره الليث افقه من مالك
الا ان اصحابه ضيعوه. كان من ائمة الدنيا في العلم والمال وما وجبت عليه زكاة قط لان ابدا ما تيجي السنة وعنده هللة اللي يجيه يوزعه في اثناء السنة ما يخلي شي
وعنده هذا المال معه كل ما يلتقي فيه يعني الزكاة الزكاة مشروطة بالشروط الذهب والفضة اذا بلغ النصاب في اربعين شاشة في ثلاثين بقرة كذا في خمسة ليس في خمسة اقل من خمسة صدقة
هذا مال ولكن ما فيه زكاء وكذلك وتختلف الزكاة ايضا بين حلى تكون فيها العشب وحالة نصف العشب وحالة ربع العشر مزروع والثمار اذا كانت تروى مجانا فيها العشب واذا كانت ترمى بانية وسقياها فيها نصف العشب
والذهب فيه ربع العشر والفضة فيها ربع العشر وعروض التجارة في ربع العشر المعد للتجارة فيه ربع العشر فهذي طبعا علمنا اياها حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم
وكتب بها كتاب معاذ بن جبل لما ارسلوا الى اليمن وعلم عمرو ابن حازم وعلم فلان وعلم فلان كتب فيه كتب توزيع الصدقات ابين ان هذه فيها كذا وهذه فيها كذا وهذه فيها كذا
