للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم. وهذه الاية تتحدث عن احكام يسميها علماء الاسلام باحكام الايلاء. احكام الايلاء. الاف على نفسه الا يجامع زوجه
اي انه اقسم بالله عز وجل الا يقربها يقول والله لا اجامعكن والله لا اقربكن والله لا الى غير ذلك. فهذا هو معنى الايلاء الايلاء الا يقرب المرء زوجه ويكون ذلك على سبيل القسم
اي نعم. وقد يكون سبب ذلك غضب من الزوجة وقد يكون سبب ذلك تأديب للزوجة. وقد يكون سبب ذلك لمصلحة الزوجة او لمصلحة الزوج اذا كان فيهما مرض قد يؤدي الى العدوى او يؤدي الى غير ذلك من الامور
وقد يكون سبب ذلك حالة تصالح بين الطرفين. وكل هذا ذكره الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم اجمعين. وقد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه شهرا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قيل
لانهن كن يكثرن عليه من الدلال ويكثرن عليه من الطلب فآلا. وقيل ان ذلك سبب خفي وهذا هو الاقرب الله تبارك وتعالى اعلم فان المعلوم عن نساء الصحابة انهن كن او عن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم تحديدا انهن كن يحترمنه اشد احترام
وخفايا البيوت لا يعلمها الا علام الغيوب تبارك وتعالى فالايلاء هو ان يقول والله لا اقربكن. وقد يكون له صيغ. قد يقول والله لا اقربكن لا اقربكن لا اقربكن مدة اربعة اشهر
وهذا هو اقصى حد الايلاء. اقصى حد الايلاء اربعة اشهر. وقد يكون قد اقسم الا يقربهن مدة اقل من اربعة اشهر وقد يكون قد حلف الا يقربهن اكثر من اربعة اشهر
اذا ممكن يكون اقل من اربعة اشهر ممكن يكون اربعة اشهر ممكن يكون اكثر من اربعة اشهر اذا حلف واذا قال والله لا اقربكن فالواجب عليه ديانة لله عز وجل ان يبتعد عن قربانهن حتى ولو كان في
قربانهن مصلحة يعني لو قال والله لا اقترب منكن ولا اجامعكن مدة شهرين يجب عليه ان يفعل ذلك ويحرم عليه ان يقرب من زوجاته لان هذا هو الثابت في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وآآ
بعد هذه الاربعة اشهر هل يعد ذلك طلاقا او لا يعد ذلك طلاق؟ عند جمهور الفقهاء خلا سادة الحنفية اي بخلاف السادة الحنفية انه لا يعد طلاق. يعني لو انه قال والله لا اقربكن فوق اربعة اشهر. ثم انتهت الاربعة اشهر
فان هذا لا يعد طلاقا. وانما لا بد من عزم للطلاق. قال الله تبارك وتعالى فان عزموا الطلاق. لا بد من عزم للطلاق اما السادة الحنفية قالوا مجرد ان يقول ذلك فانه فانه طلاق. اربعة اشهر بعد الاربعة اشهر فانه
طلاق وقانون الاحوال الشخصية الذي عندنا الان ويعمل بالقانون الاردني انه على قول الجمهور انه على قول الجمهور ولم يأخذ بقول الحنفية في ذلك. فالان للذين يؤلون من نسائهم تربص تربص تربص ما معنى التربص؟ اي الانتظار انها
تتربص تنتظر تنتظر اربعة اشهر. لماذا اربعة اشهر؟ قيل اربعة اشهر لانها هي الفترة الزمنية المناسبة لصبر المرأة على زوجها. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر
فان فائوا يعني رجعوا فيها او رجعوا بعدها الى عن اليمين الى الوطء يعني وطؤوا اي نعم قال فان الله غفور رحيم وهذا هو الافضل لماذا؟ لانه الاصل الايلاء انه ليس مستحبا ليس مستحبا الايلاء. الايلاء يأتي يأتي على امر غير الامر
الذي يراد اساسا واصالة لانه الاصل ان يكون بين الزوج والزوجة آآ ذلك الوقاع وقد اختلف حتى بين اهل العلم رحمة الله عليهم كم كم ينبغي ان يكون في ذلك الوقاع؟ بعضهم قال اربعة ايام
لابد للزوج ان يقرب زوجه كل اربعة ايام قالوا لان النساء يمكن ان يعدد اربعة فيضعوا يوما للمرأة. وقال بعضهم اسبوعا واحتجوا بحديث من غسل واغتسل الحديث يوم الجمعة وبعضهم قال اقل وبعضهم قال اكثر
لكن المقصود من ذلك انه لابد ان يكون هنالك اقتراب اقتراب بين الزوج والزوجة لان هذه المعاشرة ليس المراد منها فقط هو جانب متعلق بالغريزة التي فطر عليها الرجل والمرأة وانما جانب متعلق بالمعاشرة بالمعروف والقرب
التآلف ولذلك يا اخواني الكرام سيأتينا الان ايات كثيرة متعلقة في جانب معروف مع المرأة في حتى موضوع الطلاق حتى في موضوع الطلاق وساتطرق الى هذا باذن الله عز وجل بعد قليل. قال وان عزموا الطلاق فان
ان الله سميع عليم ثم قال طبعا هنا ان عزموا الطلاق يعني اوقعوا الطلاق. قالوا نحن نريد ان نطلق فان الله سميع عليم. يعني سميع ما سيقول الرجل وعليم بخفايا. الامور وعليم
بخفايا الامور يعني عليم سبحانه وتعالى بعزمهم لذلك. نعم. اخي الكريم لا تنسى الاشتراك بالقناة والاعجاب بالفيديو وتفعيل زر زر الجرس
