الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم المسألة الثالثة او الرابعة هذا الحديث فيه دليل على قاعدة طيبة وهي وهي التي تقول فعل ما اتفق عليه العلماء اولى من فعل منفرد به احدهما ما امكن. فعل ما اتفق
عليه العلماء اولى من فعل من فرد به احدهما ما امكن. وهي التي يعبر عنها بعض الفقهاء قوله الخروج من الخلاف مستحب. وهذا لا يكون في اي مسألة وانما تكون في المسائل التي فيها جزئية اتفق عليها العلماء كما بينا لكم سابقا. في دورة القواعد اظن
فاذا اختلف اذا علمت ان العلماء اختلفوا في طواف العمرة اهو فرض او واجب؟ فالورع ان تفعل لا تترك واذا علمت ان العلماء اختلفوا في حكم بيع المصحف فمنهم من اجاز بيعه ومنهم من حرمه فالورع اللاتي
تبعه فاذا كان الخلاف بين العلماء في دائرة الوجوب والندب فهم متفقون في ترغيب الفعل. فاذا افعل عليه العلماء فالذين قالوا بالوجوب قالوا يفعل والذين قالوا بانه مندوب قالوا يفعل اذا ما النقطة او الجزئية
اتفق العلماء عليها انك تفعل وفعل ما اتفق عليه العلماء اولى من فعل من فرد به احدهما ما امكن. واذا كان الخلاف بين العلماء في بين التحريم والكراهة فما الجزئية التي اتفقوا عليها؟ انك تترك. فاي خلاف دائر بين الوجوب
فالورع الفعل. فالورع فيه الفعل. واي خلاف بين العلماء دائر بين التحريم او كراهة فالورع الترك. فهمتموها؟ اذا نأخذها على شكل ضوابط الضابط الاول يقول كل خلاف من دائر بين الوجوب والندب فالورع فعله. كل خلاف دائر بين الوجوب والندب
فالورع فيه الفعل. الظابط الثاني كل خلاف داء كل خلاف دائر بين التحريم والكراهة فالورع فيه الترك. فالورع فيه الترك الثالثة كل خلاف دائر بين التحريم والاباحة فالورع في الترك. فالورع فيه الترك
