الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم المسألة الثالثة قاعدة الورع فريضة وفضيلة الورع فظيلة عفوا فريضة وفضيلة فاذا كان يتعلق بشيء من المحرمات الشرعية فيعتبر الورع في تركها من الورع
الواجب ولا يجوز للانسان ان يتقحم شيئا من المحرمات. فانت بتركك الزنا تسمى لكن ورعا واجبا. وبتركك لشرب الخمر والسرقة. وتركك للغيبة والنميمة وتركك لعقوق الوالدين كله يدخل في دائرة الورع ولكنه في دائرة الورع الواجب الذي يأثم الانسان بتركه
كل محرمات وترك الشبهات المفضية اليها. هذا كله من الورع. لكنه من الورع الواجب. واما ورع الفضائل فهو ترك ما يخشى ضرره ونقصان العجل به. فهو فهو ترك ما يخشى ضرره ونقصان
اجري به كالتضرع عن الدخول في شيء من المعاملات التي اشتبه حلها بحرمتها وكفعل ما اتفق عليه العلماء كما سيأتينا في قاعدة ايضا جاء بالمرأة وتركها للخلاف هل وجهها يكشف او لا يكشف؟ فهي ارادت ان تفعل ما فيه ورع. فهذا من الورع
ليحكموا عليه بانه فضيلة. فاي شيء اختلف فيه اهل العلم رحمهم الله تعالى بين حل وحرمة او وكرامة فالورع فالورع تركه
