قال رحمه الله حدثنا علي ابن علي ابن عاصم قال انبأنا الهجري قال خرجت قال قال انبأنا مم. الهجري او الهجري فتحات   شيخ اه قال بضم الهاء قال انا نفس ترجمة فانا الهجري اي قال الهجري بضم الهاء هو ابراهيم ابن مسلم
روى عنه شعبة وخلق ضعفه ابن معين والنسائي  المعروف الهجري مسلم الهجري ابو اسحاق الهجري معروف رحمه الله ليس من فرسان هذا الميدان يعني نفس سفاريني رحمه الله له يعني
الرجال والاحاديث وينقل في الغالب ينقل هو ناقل في كتبه دائما ينقل حديث ما ما يماع وهناك تحقيق بكلام رحمه الله لكن في باب ذكر المذاهب خلاف امام رحم لكن في الحديث حسب ما اطلعت عليه
فانه ينقل مجرد نقل رحمه الله قال له لا اهان في عزمه لا اوهام رحمه الله  قال حدثنا علي ابن عاصم قال انبأنا الهجري قال خرجت في جنازة ابنة عبدالله ابن ابي اوفى رضي الله عنه وهو على بغلة له حواء يعني سوداء. قال فجعلت النساء
وقلنا لقائده قدمه امام الجنازة ففعل. قال فسمعته يقول اين الجنازة؟ قال فقالوا خلفك. قال ذلك مرة او مرتين. ثم قال الم انهك ان تقدمني امام الجنازة؟ قال ذلك فسمع امرأة تلذذ. وقال مرة
فقال مه الم انهكهن عن هذا؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن المراث لتقضي احداكن من عبرات من عبرتها من عبرتها ما شاءت. ايش عندك لتفضي ولا لتفضي؟ لتفضي
عندنا نعم  ها تفضي لتقضي        قال لتقضي اذا كنا من عبرتها اي دمعتها ومنه العين العبراء اي الباكية واستعبر ومنه حديث الصديق رضي الله عنه انه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثم استعبر فبكى
واستفعل من العبرة وهي تحلب الدمعة ما شاءت ما ما علق على ذكره  لتخذل مجزوم مجزوم بحذف الياء. ايه. وفعل مضارع مجزوم تقضي كله مجزوم قصدي هل هو لتقضي لتفضي؟ بمعنى واحد. نعم. احسنت. تقضي لكن يصلح تقول لي تفضي لتقضي
كسرة هليوبيا هذي هذي دليل على المحذوف. دائما دائما المجزوم اذا كان محذوف الياء تأتي بالكسرة دليل على المحدوث اذا كان المحذوف واو  فلما وضعت الجنازة تقدم فكبر عليها اربع تكبيرات. ثم قام هنيئة فسبح به بعض القوم. فانفتح
فقال اكنتم ترون اني اكبر الخامسة؟ قالوا نعم. قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه سلم اذا كبر الرابعة قام هنيئة. فلما وضعت الجنازة جلس وجلسنا فسئل عن لحوم الحمر الاهلية
فقال تلقانا يوم خيبر حمر اهلية خارجا من القرية. فوقع الناس فيها فذبحوها فان القدور لتغلي ببعضها اذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم اهرقوها فاهرق فاهرقناها. ورأيت على عبد الله مطرفا
مطرفا من خز اخضر. نعم. نعم وهذا الحديث شيخ علي بن عاصم الواسطي علي بن عاصم بن صهيب الواسطي الرواية اخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجه لكنه رحمه الله  طعن فيه بامور منها انه يخطئ ويغلط ومنها انه رحمه الله يوصل
يخطئ ويصر على الخطأ ومنها قيل انه ايضا سيء الحفظ نحو ذلك وقيل في غير ذلك ويضعف كثير من الحفاظ رحمة الله عليه مع انه رحمه الله له جلالته وزهده
وخصال عظيمة لكن اه يعني مثل هذه الامور الواقعة منه رحمه الله الاصرار على الخطأ نحو ذلك خاصة الخطأ بعد العلم كما يقول يعقوب رحمه الله لما ذكر هذه الامور وهو خطأ
والغلط ونحو ذلك ثم ذكر ثنى عليه من جهة ان عنده دين وورع ونسك رحمه الله ان ان للحديث افات تفسده الحديث افات تفسده فلا يحاب الرجل مثلا لدينه وجهده ونحو ذلك
خاصة اذا كان على مثل هذا الوصف لكن كأني اصراره والله اعلم انه يثق  يعني حفظ او ما علم لكن اذا كان بعد علم الخطأ هذا طعم ظاهر بين والهجري ابراهيم مسلم ابو اسحاق الهجري هذا ظعيف رحمه الله
يرفع موقفات رواه ابن وادي فالحديث ضعيف لكن الحديث اشتمل على جمل   يعني لابد من شهادته لان هذه العلل بينة وواضحة وواضحة واكثر اهل العلم ان لم يكن او جمهورهم ضعفوا بعضهم وثقه
لكن لعله النظر الى جوانب اخرى لا تشفع في قبول روايته رحمه الله يصبح متابعات يصبح ذكروا له امامه رحمه الله ليس يخطئ يغلط ان كل حديث غلط فاذا توبع مثلا
تبين انه لم يخطئ مثل غيره صحيح  هنالك مسألة يعني بعض اهلها شواهد وبعضها تحتاج الى  في هذا السند ضعيف فيه خروج مع الجنازة والركوب مع الجنازة لا بأس الإنسان يركب
لا بأس ان يركب  يركب وان كان يعني  ان المشي هو المنقول عنه عليه الصلاة والسلام خاصة القصد بها. اما بعد الرجوع منها فالركوب لا اشكال فيه انما الركوب معها
ومع الحاجة ومعكم لا اشكال في ذلك والخلاف في الاولى ثبت عند الخمسة باسناد جيد دلوقتي الزهري عن سالم عن ابيه ابن عمر ان النبي وابو بكر وعمر كانوا يمشون امام الجنازة
مرفوع على الصحيح خلافا لمن قال انه مرسل وكانوا يقولون ان في يخطئ كان يصله وهو مرسل عن سالم فاذا قالوا له في ذلك يقولون للزهري انك تصله وغيرك يرسله. قال استيقظ
سفيان عنينا نعم يقول انه مرسل عن الزهري قال استيقن الزهرية حدثنيه مرارا لست احصيه يعيده ويبديه. سمعته من فيه عن سالم عن ابيه يعيده ويبديه عن سالم سمعتم به عن سالم عن ابيه
واستيقظ انني ثبت في ضبطه وحفظه. وقد روى الترمذي عن انس ايضا شاهدا مثل حديث ابن عمر تكلم فيه الترمذي وبعض طعنوا في حديث انس وقالوا انه وهم صوابع حديث ابن عمر
لكن في باب الشواهد  المشي كان هو الاولى مع قرب المسافة مثل ما كان قديما كان المساء كانت المساجد مثل ما هو في بعض المقابر اليوم التي هي قريب من المسجد الناس يمشون
لكن مع طول المسافة لا شك المشي فيه ظرر بل في ظرر عليهم ولا على غيرهم الطرقات اليوم والسيارات بل قد يقول لا يجوز لما فيه من تعرض المخاطر اما اذا كان قريب مثل بعض المساجد قريبة من
المقابر في هذه السنة المشي   مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام اتي بفرس معروري يعني ليس عليه سرج بعد ان انصرف من جنازة ابن الدحداح هذا واضح انه كان ركب انه كان مشى
في ذهابي اليها وركب لما رجع وروى الترمذي الحديث ثوبان انه عليه الصلاة والسلام كان في جنازة ورأى قوما ركبانا قال الا تستحيون ملائكة الرحمن يمشون وانتم على ظهور الدواب
لكن هذه الرواية  هذا يوحي بالتشديد والرواية الصحيحة عند اوبان ما روى ابو داوود باسناد صحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام اتي بدابة ليركبها في جنازة فابى ثم لما رجع ركب. فقيل في ذلك قال ان الملائكة
كانوا يمشون استحييت ان اركب او كما قال عليه فهذه الرواية الثابتة عنه عليه الصلاة اما تلك الرواية فهي ضعيفة كأنها من تخليط بكر بني مريم المروزي رحمه الله الشامي
والركوب جاهز كما تقدم. الركوب جائز وفي حديث المغيرة بن شعبة عند خمسة ايضا وحديث رواه الثلاثة ابو داود والترمذي والنسائي ورواه غيرهم انه عليه الصلاة والسلام قال الراكب خلف الجنازة
والماشي امامها وعن يمينها وعن شمالها وحيث شاء منها. لكن قال الراكب خلف الجنازة الراكب خلف الجنازة وهذا هو الشأن انه فاذا كان مع الجنازة ركبان ومشاة فيحذر المشاة من
اذا المشاة الركبان فيمشون خلف الجنازة هنا خلف الجنازة والمشاة حيث شاء لان هذا المراعاة في الايسر لقد يكون الايسر ليكون امامها قد يكون خلفها او عن يمينها شمالها وتقدم حديث ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام ابو بكر وعمر
كانوا يمشون امام الجنازة وانا خرجت في جنازة وفي هذا ايضا يذكر عند قوله انه لما تقدم الجنازة ثم وكأن هذا رضي الله عنه بعدما كف البصر وحمل على جنازة فظن انه خلفها فكان امامها فامرهم ان يردوه خلفها امر ان يردوه خلفها
وانه نهى عن ذلك رضي الله عنه هذا القدر هذا القدر ثابت مسألة الركوب كما اما قوله كان ينهى عن المراثي هذه الرواية انفرد بها. الحديث الواحد قد يشتمل على روايات
قد يكون هذا الجمع لهذا الحديث من تخليط الهجر هذا الهجري هذا وهذه الرواية ورد بها ينهى عن المراثي والمراثي هو ما يذكر به الميت ويمدح به ونحو ذلك. فان كانت هذه المرافي
نوع من النياحة والتسخط كانت محرمة. وان كانت على سبيل الثناء ونحو ذلك وذكر مآثر التي يقتدى به فيها ونحو ذلك من العظة والعبرة على وجه لا يحصل فيه نوح
ولا صياح ولا يثير النفوس والقلوب والشجوى والتسخط هذا لا بأس به وبالجملة هذه رواية من هالطريق لا تثبت. اما قوله فكبروا تكبيرته حديث جابر وحديث هريرة حديث ابن عباس كلها
في الصحيحين انه اركب اربع تكبيرات عليه الصلاة والسلام وفي صحيح مسلم عن زيد ابن الارقم كبر خمس تكبيرات ثم قام هنية قال هني هنيا يعني وقت يسير فسبح ببعض القوم لانه كأنه اطال فانفتل يعني سن فقال اكنتم ترون
او ترون يعني تظنون اني اكبر الخامسة قالوا نعم. قال ان رسول الله كان اذا كب الرمية قام هنية وهذا من هذا الطريق وفيه الانتظار بعد بعد التكبير بعد التكبير
لكن لم يأتي في الاخبار الصحيحة شيء من هذا في مسألة الانتظار. انما قال ابو اسحاق الجوزجاني رحمه الله قد روى هذا الخبر وهو الانتظار قليلا واحسبوا والله اعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام
انما كان ينتظر حتى يكبر اخر الصفوف لانه لو سلم بعد التكبيرة مباشرة ربما سلم قبل ان يكبر بعض الناس ويسلم وهم لم يكبروا الرابعة يقال واعوذ بالله ان اقول شيئا
لم يرده الرسول عليه السلام او اراد غيره احترازا رحمه الله يقول اظن ذلك اظن ان هذا الانتظار لاجل هذا على سبيل الاجتهاد وهذا الاستنباط مناسب من جهة مشروعية الانتظار
لانه لو بادر المصلي بالسلام مباشرة فانه خاصة حينما يكبر يسلم لانه لا يكبر بعد تكبيره فلو كبر فانه يكبر وبعض الناس قد لا يكبر وخاصة ممن يكون بعيد ممن لم يسمع الصوت او يكون غافلا نحو ذلك فلا يكبر اذا كبر من هو قريب منه
فيلزم منه ان تكون تكبيرته بعد السلام. وهذا لا شك انتظار بتحصيل التكبيرة الرابعة لمن او التكبيرة الاخيرة لمن كان يصلي معه الله اعلم ما ادري والله ما عندي امانة معنى اعرف هذا الحديث ما اعرف الا هذا الحديث اللي من طريق الهجري
ينظر هل يمكن جاء عن بعض الصحابة الله اعلم اما وظع فلما وضع الجنازة جلس وجلسوا اللحوم والحمر هل يتقدم لحوم الحمر الاهلية وانه متوات الاخبار قوله رأيت عن عبد الله بن ابي اوفى مطرفا من خز هو كساء
يكون فيه شيء النقوش او شيء من الاعلام من والخز اختلف فيه هل يجوز لبسه او لا يجوز لبسه؟ هل هو نوع من الحرير او رديء الحرير او جلد بعض الحيوانات ونحو ذلك. او هو الحرير المخلوط
غيره سمى خز فيه خلاف كثير. وقال ابو داوود رحمه الله لبس الخز عشرون من الصحابة. يقول رضي الله عنه وبالجملة المحقق ان الحرير محرم وكذلك الحرير المخلوط محرم ولا يمكن ان اه يخص هذا العموم الا بدليل بين. فلا نقول ان الخز هو الحرير المخلوط بغيره
او الحرير المستتر الحرير المستتر الذي هو السدى واللحمة الظاهرة بغير الحريم والجمهور على انه اذا لم يكن خالصا يعني نسج الحريم مع غيره جاز  اختلفوا في القدر القدم الذي يجوز من الحرير في هذه الحالة
صواب هو التحريم ولا يستثنى بذلك الا ما جاءت السنة باستثنائه كما في حديث عمر وغيره نعم   خمسا جاء في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن ابي ليلة انه كبر رضي الله عنه رحمه الله
خمسا واخبر ان زيد بن ارقم كان يكبر خمسا وان الرسول عليه السلام كبر خامسا جاء ست تكبيرات وجاء سبع تكبيرات  تسع تكبيرات في حديث في ثبوتنا ست التكبيرات جاء عن علي رضي الله عنه
انه كبر على سهل ابن حنيف هذه عند البخاري جاء في التاريخ الكبير ستا وقال انه من اهل بدر انه من اهل بدر كان بعض الصحابة يكبر على اهل بدر ستة
وعلى بقية الصحابة خمسا وعلى سائر الناس اربعا. سائر الناس اربعا جاء انه عليه الصلاة والسلام على حمزة كانت الجنازة الى ايش توضع وترفع وكبر همزة تكبيرات جاءت اخبار في هذا الباب بعض الصحابة
لكن المرفوع هو ما تقدم خمس تكبيرات وبعضهم حكى الاتفاق كابن عبد البر رحمه الله حكى الاتفاق على اربع وان الصحابة كان منهم يكبر نكبر كذا فاتفقوا على اربع تكبيرات لكن ليس اجماع
وان كان هذا قول للجمهور اما ما زاد عن الخمس فيه اقوان عن بعض الصحابة مسألة محتملة. هل يقال هذا مما يدخل الاجتهاد موضع نظر موضع نظر ويحتاج يعني يعني تحرير الروايات في هذا الباب نعم
مرفوع مرفوع  الى الخمس الى الخامس هذا هو الثابت  كثير من اهل العلم يقول يدعو وبعضهم يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب لكن ما ثبت شيء
ما ثبت شيء في هذا  كما ثبت في هذه الحالة نقف على الدليل في هذا وهو وهو سكوت يسير. سكوت يسير يظهر والله اعلم. حتى يعني يكتمل التكبير. يكتمل التكبير مثل ما كان عليه الصلاة والسلام
يسكت بعد الفراغ من القراءة في الصلاة تكبير سكوت حتى يعني يتراد النفس. يتراد النفس  ما ثبت شيء بعض اهل العلم اجتهد وما دام ما هناك شيء في السنة الله عنه لا يقال شيء
نعم لانه يلزم عليه انه اذا قال دعاء ايضا ربما يقال يكبر. لكن اذا كبر خمسا يكبر خمسا في هذه الحالة يدعو. اذا كان سوف يكبر خمسا كما في حديث
زيد ابن ارقى نعم احسن الله اليك  جاع ايضا عن عبد الله ابن الزبير ايضا جاء عن عبد الله ابن الزبير شيء من هذا  في اثر عند الطحاوي   نحتاج الى
مراجعة هي التكبيرات  وجمعه مهم. سبق الراجعة قديما الروايات  الشيخ الالباني رحمه الله في كتاب الجنائز ظهرناها اعتنى بها الضعفاء اعتنى بها  كلامه قديما اللي ذكر  يراجع كلامه وكلام غيره
السلام عليكم
