قال الامام رحمه الله تعالى حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ايكم كانت له ارض او نخل فلا فلا
فلا فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين هذا الحديث متقدم في شرح في نسخة سفارني رحمه الله وشرحه
وهو حديث جابر الاسناد ان يتقدم وفيه من كانت له ارض فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه في هذا الخبر لما ذكر الشريك تبين انه اراد بذلك عرظها على شريكه هل يشفع؟ والا قد ورد اخبار بانه
لمن كانت له ارض كما تقدم معنا في اخبار صحيحة في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال من كانت له ارض فل يبيعها فليزرعها او يمنحها او فليمسك ارضه من حديث ابي هريرة ومن حديث
ايضا جابر بهذا اللفظ كذلك من حديث ابن عباس بمعناه في الصحيحين اما هذا ففي الارض التي فيها شركة. وهذا في الشفعة وانه يشرع لمن اراد ان يبيع ارضا ان يعرضها على شريكه اذا كان شريكا له
سواء كانت ارض او دار او بستان اختلف العلماء في مسائل كثيرة حتى يعرضها على شريكه حتى يعرضها في صحيح البخاري عن جابر ان النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة في كل
فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود صدفت الطرق فلا شفعة. وفي صحيح مسلم من حديث جابر انه قضى بشهر كل ربعة وحائض لا يحل له به حتى يعرض على شريكه. حتى يعرض على ربعه وحائط ذكر بعض ما يشترك فيه
وثبت ايضا في الحديث الاخر الصحيح انه قال عليه الصلاة الجار احق بصقبه كما في ابي رافع وجاء ايضا من حديث الشهيد بن سويد وكذلك ايضا من حديث سمرة رضي الله عنه وجاء اخبار في هذا الباب جاء في اخبار
في هذا الباب في الشفعة واختلف العلماء في علة مشروعية الشفعة هل هو لرفع الظرر اللاحق بالقسمة او الظرر اللاحق بالشركة او الظرر اللاحق بسوء الجوار والاقرب والله اعلم انه للظرر اللاحق بالشركة وكذلك ايظا بسوء الجوار على القول المختار في ان
ان من كان بينه وبين شريكه آآ خلطة في مصلحة وان لم يكن في الرقبة يعني في رقبة الدار كما لو كانا شريكين في طريق سد بينهما او بئر يشربان منه
جميعا ماء مثل الان يعني لو كان خزان واحد مثلا او مكب القمامة واحد مثل بيارات وسواء كانت القمامة او كذلك مجمع النجاسات وكذلك ايضا لو كان فهما مجرى انماء في مزرعة ونحو ذلك. فالصحيح ايضا انه ان الشفعة ثابتة. شفعة
ثابتة لرفع الظرر اللاحق بسوء الجوار. وكذلك الظرر اللاحق بظرر الظرر اللاحق ما يحصل من ظرر الشريك كان فلو كان مثلا شريكين في دار واسعة او بستان واسع وما اشبه ذلك فهو يرتفق هو وصاحبه الذي اشترى هو واياه الارض او ورث الارض او
وهبت لهما الارض ونحو ذلك. اه مما يكون شركة بين اثنين فهو يرتفق بالدار ويرتفق بالبستان. فاذا باع شريكه نصيبه فانه كان قبل ذلك مرتفق الدار فيدخل عليه شريك اجنبي فيحصل له ضرر بذلك
فلهذا كان له الشفعة كان له الشفعة بذلك لاجل رفع الظرر اللاحق الشركة اه لانه يشاركه ثم يلزم منه ايضا سوء المجاورة. سوء المجاورة يعني لا يدري هذا خليط جديد وشريك
جديد لا يدري فرفع الشارع هذا الشيء بمشروعية الشوفعة وهذا يرجع الى قاع القاعدة الشرعية الفقهية وهي رفع او لا ضرر ولا ضرار. وكذلك يرجع الى القاعدة الكلية الاصولية الفقهية. وهي رفع
ودفع المفاسد رفع ودفع المفاسد. يعني الراجحة على المصالح وان كان مثلا للمشتري مصلحة وللباع مصلحة لكن الضرر اللاحق والمفسدة اللاحقة بعدم اثبات الشفعة غالب فيمكن ان ان ترجع الشفعة الى قواعد عدة من قواعد الشريعة. وهذا من حكمة الشريعة في رفع الظرر
دفع المفاسد. لان مثل هذا يفضي الى الخصومات والنزاع. وكذلك ايضا كما تقدم تشرع لو كان بينه مصلحة ولو كان حصل يعني ان كل واحد منهم منفرد بدار او لكن بينه مصلحة كما تقدم ويدل له ما روى الاربعة باسناد صحيح من رواية عبد الملك وابي سليمان العزرمي عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه
ان النبي عليه قال الجار احق بشفعة جاره ينتظر بها اذا كان غائبا اذا كان طريقهما واحدة اذا كان طريقهما واحدة ويدل له ايضا رواية جيدة بل صحيحة. من رواية الشريد ابن عمرو عمرو ابن الشريد ابن
عن ابيه عند النسائي عند انه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ارض ليس فيها شركة ولا قسم يعني الا الجوار الا الجوار. الا الجوار فقف قال جار الدار احب بالدار اثبت الشفعة عليه الصلاة والسلام مع انه نفى فيها وجود القسم
الشركة وكأنه والله اعلم فيها مصلحة مشتركة بينهما مصلحة وله قال اذا صرفت الطرق فلا دفعة يعني تصريفا تاما. اما اذا كان هنالك مصلحة بينهما فلا يحصل التصريف التام. وجاء ايضا
في رواية عند ابي دوح هريرة اذا حدت الارض اذا حدت الارض فعند وهي ايضا تبين انه حينما تتبين الحدود والمعالم تبين تام لا يبقى الا مجرد الجوار الذي يعني المنبت عن
المصالح المتعلقة بالملك وحقوق الملك. في هذه الحالة لا شفعة على قول الجمهور خلافا للاحناف الذين يثبتون بالجوار الشفعة بالجوار يعني مثل ما يكون الناس في بيوتهم هذا يجاور هذا لكن ليس بينهم
الا ما بين الجار والجار من جدار بس فالجمهور انه لا شفعة في هذا لا شفعة في هذا لان الحدود قد حدت والطرق قد صرفت او صرفت وتبين كل آآ حق لصاحبه. ثم مما يبين ثبوت الشفعة في حينما تكون هنالك مصالح بين
الجارين مصالح خاصة تتعلق بالملك ان حقوق الملك مثل الملك سواء لا فرق في الشرع كما انه اثبت في الملك اذا كان شريكا له شريكا له في رقبة المال والثلث او النصف شريك او شريكان او ثلاثة هذا له الثلث
وهذا لون وهذا له مثلا النصب وهذا له السدس. كذلك الشركة في حقوق الملك. هي شقيق الشركة في الملك سواء بسواء سواء بسواء فهذا آآ هو الذي هو المتحقق من ادلة وهو الذي ايضا
قرره احسن تقرير علام القيم رحمه الله في اعلام الموقعين وبين ما فيه من المصائب العظيمة وما جاءت به الشريعة في مشروعية الشفعة. وعلى هذا تثبت الشفعة فيما لا ينقسم
مثل الحيوان والحيوان ومثل الاجهزة مثلا حاسب ساعة كذلك كسيارة تثبت فيها بل اذا ثبتت الشفعة فيما لا ينقسم فيما ينقسم فثبوتها فيما لا ينقسم من باب اولى خلافا من قال انه لا شفعة فيه لعموم الادلة ولما ثبت ايضا انقضى بشفعة في حديث ابن عباس عند الترمذي وجابر عند الطحاوي
جابر وحديث ابن عباس حديث جيد وشهد حديثان طحاوي ان النبي عليه السلام قضى بالشفعة في كل شيء قضى بالشفعة في كل شيء فهذا نص وذاك ايضا هذا النص في هذه الاخبار دل عليه المعنى في حديث جابر ورواياته والرواية
اخرى في هذا الباب. نعم       نعم نقول فيها لكن لا نقول نقول الحق راجع له اذا نقول ان في هذه الحالة اللي قال لا يحلم ان يبي حتى يؤذينا شريكه. البيع ثابت لان النبي قال
انه قال لا يحلف به حتى يؤذينا شريكه. فان رضي اخذ والا ترك. هذا يبين ان البيع صحيح ان البيع صحيح لانه قال فان رضي اخر يعني بعد البيع. ولم يقل انه يعني البيع قال لا في نفس الحيدان عن البيع
قال انه ان رضي يعني بعد البيع اخذ وان اه سخط او والا وان ترك يعني بقيت لهذا المشتري. هذا هذا من جهة الخبر. وهذا كل ما يكون في حق فتنازل عنه وتركه الامر ان شاء الله وان شاء ترك
وان شاء تركه. نعم. وهذا ايضا كما تقدم آآ في قوله لا حلوا له يدل انه حرام انه حرام. ويفهى ايضا ولو انه اسقط حقه قبل البيع فالصحيح انه يسقط. انه يسقط
ولو كان لم يجب له يعني هذا في باب اسقاط الحقوق وفي باب الالتزام في الحقوق الصحيح ان الامرين ثابتان خلافا للجمهور الذي لا يثبتون آآ اسقاط الحق قبل لزومه ولا لزوم الشرط
قبل ثبوته وهذا قول ضعيف يعني ولهذا كان الصحيح لو انه آآ اسقط شفعته ها اسقط شفعته قبل البيع قال انا لا اريد شفعة. فهذا شريك راح وتخيروا وبحث مطمئن انه لا يشفع. فشفع فالقول الصحيح انه لا شفعة له
لا شفعة له في ذلك. كذلك ايضا لو التزم بشرط قبل البيع هل يلزم الجمهور انه لا يلزم؟ والصحيح ان العقود العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني فما دام انه التزم بهذا الشرط يعني اتفق مثلا على شيء في السلعة البائع والمشتري قبل العقد. ثم عقدا
البيع ثم بعدما عقد قال احدهما انا لا التزم بالشرط بعد ان نقول لا يلزم على الصحيح يلزم على الصحيح لان المسلمين على شروطهم شرط يلتزم فيجب عليه ان يلتزمه ان يلتزمه
نعم. نعم      نعم يشفع يشفى سواء كان اخوين او اجنبيين بل لزومها في هذه الحالة اكل. فاذا كانا شريكين في مال سواء كان بارث او هبة فانه يشفع فانه يشفع وهل الشفعة بقدر نصيبه او الشفعة بعدد الرؤوس؟ هذا فيه خلاف
بخلاف والصحيح انه آآ يشفع في هذا كله ولو كان يعني ثلاثة او اربعة المقصود له ان يشفع. له ان يشفع اذا باع. فاذا كان اذا كان ثلاثة فباع احدهما ها فان كان واحد له ان يأخذ الجميع
له من يأخذ الجميع وان كان اثنين احدهما له الثلث والاخر له السدس والثالث باع النصف ثالث باعة نصف النصف وهو نصف الارض واحدهما له ثلث الارض والاخر له السدس
فيشفعان لكن هل هل يشفعان بمعنى ان يكون لي صاحب السدس ربع الارض ولصاحب الثلث ثلاثة ارباع. لان هذه نسبتهم الى ما بيع او ان  القسمة بينهم بعدد رؤوسهم. يكون لكل واحد منهم نصف النصف. اللي هو الربع. كل واحد منه له الربع. هذا الصحيح. الصحيح ان
بعدد رؤوسهم لا بقدر انصبائهم. لا بقدر انصبائهم. لان هذا النصف ليس مملوكا لهم في الاصل كل له حق الشفعة في هذا فيأخذون بعدد رؤوسهم لا بقدر انصبائهم. نعم
