قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن والمزفت ان يمد بها. نعم. وهذا الخطأ وهذا الخبر اه حديث انس
في الصحيحين واسناده على شرطهما سفيان العينة اذا قال احمد حدثنا سفيان فالمراد به من هو ابن عيينة يراد به ابن عيينة سفيان ابن ابي عمران الهلالي ابو محمد رحمه الله. عن الزهري عن انس
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمجفف وان ينبذ فيه. وثبت ايضا معناه في الصحيحين من حديث علي ومن حديث عائشة وثبت ايضا زيادة النقير والحنتم. النقير والحنتم. في حديث ابن عباس
حديث ابن عمر وكذلك في اه حديث عائشة في صحيح مسلم وهذه كلها في صحيح مسلم. عن هذه والمزفت النقير والحنتم. النقير والحنجر. هو هذا كان في اول الامر الدبة ما هو الدب؟ القرع الدب القرع وكانوا ينبذون فيه
جفت هو الذي طلي بالزفت والقار. يؤخذ مثلا شيء اه من الجذوع ونحو ذلك ينكر فيتلى بقار وكذلك ما جاء في النقي والمقير بجذوع النخل ونحو ذلك مما ينقر ويحفر حتى
يطلع بزيت وكذلك المقير والحنتم جرار خضو او نوع من الجيران وهذا كان في اول الامر لما حرمت الخمر وكان كان الناس عهد بخمر بتحريم خمر فالشارع سد الباب. واحكم الباب حتى
اذا اطمئنت النفوس وذلت للشريعة واطمأنت نسخ ذلك. مثل ما جاء في النهي عن زيارة القبور لانهم كانوا حديث عهد بشرك ففطمت النفوس فمنعت زيارة القبور. فلما استقرت واطمأنت اذن في زيارتها للرجال كذلك هنا نهى عن الدباء
مزفت. وثبت الرخصة في اخبار عدة. منها حديث جابر في صحيح البخاري انه عليه الصلاة والسلام نهى عن الظروف قيل يا رسول الله لابد للناس من اناء. قال فلا اذا فلا اذن. وفي صحيح مسلم بريدة انه عليه الصلاة والسلام قال
كنت نهيتكم عن الانتباه في الظروف. وفي لفظ مسلم عن الانتباه في الانية. فاشربوا في كل وعاء وفي فاشربوا في كل ظرف ولا تشربوا مسكرا. ولا تشربوا مسكرا. وجاء في حديث عبد الله ابن عمرو في البخاري
انه قال انه نهى انه اذن لهم في غير الجر الاخضر استثنى الجرار الجيران وهذا الاستثناء لعله تدرج لعله تدرج وانه حصل الاستثناء ثم بعد ذلك جاء النسخ آآ والاذن في جميع الانية. وكأن استثنيت بعض الانية لانها
آآ آآ ربما تتخمر ولا يعلم فيها الخمر. ولذا كان الابن في حينما نهي عن عن الجرار اذن لهم في ان ينبذوا في القرب ونحوها وبقي التحريم في الصلب الشديد مثل الجذوع. ونحوها لانه لو تخمرت لا يتبين. اما
لو نبذ مثلا في الاسقية والادب فانها حينما تتخمر يقول اهل العلم انها تنشق. في علم انها تخمرات فتنشق. بخلاف هذه هذه لا يتبين. واستقر الامر على جواز الانتباه في اي شيء
والشارع احكم هذا الامر حتى ان هناك انواع من الانبذة بقي تحريمها. ولم ينسخ ما هي وهو نبذ شيئين ما نبذ شيئين آآ فيهما حلاوة. نهى ان يمبذ الرطب والبشر. والزبيب والتمر. في اخبار كثيرة. حبيب سعيد وجابر ابن عباس مسلم
والحديث في الصحيح عن حديث ابي قتادة في الصحيحين وغيرهما نهى عن نبذ نوعين فلا ينبذ البسر والرطب في الماء جميعا. ولا ينبذ الزبيب والتمر. وكذلك كل نوعين يبغي احدهما على الاخر كما في رواية ينظر آآ هي عند احمد وينظر هالرواحات من اهل الصحيح انه حينما آآ
نوعان من هذه الاشياء اللي فيها حلاوة يسرع الاسكان. وهذا عند الجمهور على الكراهة وظهر النصوص التحريم وهذا هو الاقرب. فلا يعني ينبذ نوعان من هذه الاشياء ورد نصوص خاصة في التمر الزبيب والبسم والرطب
هنالك اشياء هل تلحق بها او لا تلحق بها؟ هذا موضع خلاف. والاظهر والله اعلم ان يقال كل كل ما اه يشتد بنبذه الى غيره فحكمه حكمه. فحكمه حكمه هذا فيما ينبذ. لكن هل هذا آآ يحمل على مطلقا
او يقال اذا كان يريد ان ينبذ ويترك النبيل فترة حتى يحلو. اما لو نبذهما ثم وشربهم في الحال. هل يقال يجوز؟ من جهة المعنى لانه لا يحصر بغي او يقال لا يجوز لعموم
اطلاق هذا في الحقيقة موضع نظر موضع نظر من نظر الى ظاهر النص منع من نظر الى ظهر النص منع النهي ومن نظر الى العلة وينظر في رواية يبغي احدهم على الاخر. والنبذ في الغالب المقصود منه هو ان يحلو
ولهذا حينما ينبذ نوع واحد لا بأس ولهذا النبي كان ينبذ له كما هو حديث ابن عباس ينبذ له الاناء من اول النهار فيشعر من اخر النهار ومن الغد والليلة والليلة الثالثة اما شربه واما اه سقاه الخادم عليه الصلاة والسلام
اه ويختلف هذا من وقت الحر ووقت البرد يختلف. هذا اذا نبذ نوع واحد لكن حينما ينبذ نوعان هذا موضع النظر هذا موضع النظر. واليوم نصارت الانبياء يعني كثيرة واختلفت احوالها
لكن العبرة على الاسكار. وهل يعني ما يقع من انواع اه ما يفعل اليوم من الاشياء اللي تخلط اليوم هل هي تأخذ هذا الحكم او يقال انه لا بأس بها مثل ما يوضع من انواع الفواكه
والعصائر وهذي الاشياء هل تأخذ هذا الحكم؟ او يقال انها آآ ليست نبيلا هذه مسألة يعني نعم يعني انها ان المحظور هو النبيل الذي ينبذ ويترك لكن لو انه مثلا آآ يعني وضع هذه الاشياء فلم ينبذها لم انما
انما خلطها فهذه لا يظر. هذه لا يظر. ولهذا نص العلماء على خلط اللبن بالعسل لانه ليس نبيلا ليس نبيذا وليس خليطا في الحقيقة لا يسمى وان سميت خليط من جهة ليختلط احدهما بالاخر
وليس ان من نبيذ الذي يكون ينبذ يقطع مثلا فينبذ مم اما ما يؤكل مباشرة من أنواع الفواكه او يعصر يعصر مثلا ها ويشرب في الحال هذا لا بأس. اما لو عصر خلطت مثلا انواع من العصائر مع بعضها. وبعضها
فهذا يختلف ان علم انها اذا خلطت مع بعضها انها تتغير خمر لا تجوز. وان كانت لا تتغير وتخمر مثل انواع العصائر لا تجوع وانا ما ادري يعني اليوم الذي يصنعون به هل هم مثلا يضعون مواد حافظة تمنع بغي بعضها على بعض
او انها هي لا يحصل منها تخمر هذا يرجع الى آآ يعني اهل الاختصاص في هذا. ولا شك ان العصائر الموجودة اليوم لا يحصل من هذا الشيء اما انها ليست من جذر النبيذ ليست من جنس النبيذ والذي جاء الذي ينبذ ويدل على
ان النوع الواحد منها النوع الواحد لا بأس ان ينبذ النوع الواحد لا يحصل منه ان بغي من جهة اه ان هنا واحد. فما كان يعصر عصرا من باب اولى. انه لا يحصر منه ان يبغي احدهما على الاخر. فان كان
يحصل من تخمر فيوضع مواد حافظة قبل التخمر هذا لا بأس. مثل ما نص العلماء رحمة الله عليهم في المخللات او الخل حينما يعصر عليه شيء من الليمون فيتجاوز مرحلة التخمر. يعني حينما اوقص حينما يعصر الليمون على بعض
انواع الاعناب اه فتتخلل وتتجاوز مرحلة التخمر. هذا لا بأس به. ويشبه ما يوضع اليوم من المواد الحافظة التي ان ان كان آآ هذا وضعها ان كان هذا وضعها فهي من هذا الباب نعم
هل اذا قلت له مباشرة ما يظهر به شيء. هذا ما يظهر به شيء لانه لان الشاعر ولانه في الحقيقة يعني اه فواكه ولا بيريد فيها نص ما ورد فيها النص ولهذا بعضهم قصر على ما ورد فيه النص
نعم لكن لكن يظهر والله اعلم ان ينظر العلة في هذا. يظهر والله اعلم لو علم مثلا بعض هذه الفواكه خاصة اذا كان فيها عنب واذا كان اذا كان يعني من صورها اذا كان مع احد النوعين نوع مما
نهي ان ينبذ مع غيره مثل العنب والزبيب. فانه آآ يظهر والله اعلم انه يأخذ حكم النبيذ لكن اذا كان النوعان ليس مما وردت به. الادلة في النهي عن الانتباه. مثل بعض انواع الفواكه. هذا حكم
مختلف. اما اذا كان احدهما جاء النهي عنه نبذة مع غيره ولو كان الذي وظع معه نوع اخر من نوعه هكذا فهذا قد يتخمر. نعم. لا اذا اذا شرب في الحال فلا يظهر والله اعلم. اذا شرب في الحال فلا يظهر والله اعلم
لان النبي المقصود منه هو ينبذ لاجل ان اه تحصل من الحلاوة اه يسيل الماء ماء العنب ونحو ذلك الى الماء. اما حينما يشرب الحال فلا لا كما لو ان انسان شرب الماء على التمر مثلا مباشرة ومن هذا الباب. نعم
بارك الله فيك
