قال رحمه الله حدثنا سفيان عن الشيباني عن ابن ابي اوفى رضي الله عنه. قال اصبنا حمرا خراجا من القرية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفأوا القدور بما فيها. وذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال انما نهي عنه
انها كانت تأكل العذرة نعم حدثنا سفيان ابو العيون الشيباني تقدم هو ابو اسحاق سليمان ابن ابي سليمان الشيباني عن ابن ابي اوفى قال اصبنا حمرا حمرا جمع حمار. حمر وجمع احمر
خارجا من القرية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفأوا القدور بما فيها لانها ريتش نجسة امر برمي لحوم لحوم القدور ان سواء كانت نيئا او مطبوخا وذكرت ذلك سعيد فقال انما نهي عنها انها كانت تأكل العذرة. هذا الخبر متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم لحوم
الحمر الاهلية متفق عليه هنا اسناده ثلاثي صحيح وهو في الصحيح في الصحيحين عن ابن ابي اوبر كذلك في الصحيحين عن انس رضي الله عنه وعن البراء بن عازب عن علي بن ابي طالب عن جابر بن عبدالله
وعن ابن عمر بن الاكوع احاديث كثيرة كثرت طرقها اختلفت مخارجها فيه دلالة على تحريم لحوم الخير كذلك رواية ابي ثعلبة الخشني في الصحيحين ايضا بثعلبة الخشني في الصحيحين بمعنى هذه الاخبار
الاخبار صريحة في هذا. ولهذا اخذ اهل العلم بهذا فحرموا لحوم الحمر الاهلية ثم تحريمها جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق بالفاظ متعددة صريحة اكفأوا القدور في حديث البراء بن عاجب انه عليه الصلاة والسلام امر بالقاء اللحوم
الني والناضج  يرمى في حديث انس رضي الله عنه انها رجس ان الله ورسوله عن لحوم الحمر الاهلية اللحوم الحمر الأهلية. ينادى بذلك طلحة كما عند مسلم عبد الرحمن بن عوف كما عند النسائي
جاء في رواية اخرى عند مسلم لعله بلال. المقصود انه نادى فيهم عليه الصلاة والسلام وامر باشاعة ذلك ومعنى ذلك ان الله ينهيانك عن لحوم اللحوم هي فانها رجس هذا تعليل واضح بين
يرد مقالة كل قائل في علة تحريمها نعم يطلع النجس  كلمة يحتمل النجاسة المعنوية  المستقذر هذه ريكس  الريكس هو الذي رجع الى حال اخرى اركس فيها يعني عادوا الى حالهم الاولى
يعني اعادة الى روثة بعد ان كانت طعاما كانت طعاما فكل شيء رجع فهو ريكس في هذا الشيء اي عاد اليه ورجع اليه ايضا انها رجس انها رجس وهذا صريح في ان العلة هو نجاستها
اختلف العلماء في العلة قيل النجاسة وقيل لانها لم تخمس لم يؤخذ الخمس منها يوم خيبر وقيل حرمها البتة. هذا هو الصحيح الموافق للاخبار الصحيحة وقيل حرمها لانها حمولة الناس
يعني ظهر وانها حينما تؤكل يفنى الظهر يحتاج الناس اليها وقيل حرمها لانها تأكل العذرة اما العلة الاولى وهي انها رجس هذا هو الثابت في الصحيحين. ونص من النبي عليه الصلاة والسلام
اما انها تأكل العذرة فهذا قاله الصحابة لما حرمت قال فقلنا بيننا يقول ابن ابي اوفى  حرمها لانها لم تخمس. وقال بعضنا لانها تأكل عذرة. قالوا اجتهادا لا يدرون ما الامر في اول امر
ثم بين عليه السلام لهم انها رجس. انها رجس  قال ابن عباس رضي الله عنهما لانها حمولة الناس. وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه لانه توقف في تحريمها ولم يبلغ النص في هذا
نصف هذا وقال ابن عمر ايضا كما في صحيح مسلم بحاجة الناس اليه وهذا مثل ما نقل عن ابن ابي اوفر ان كثيرا ممن قال هذا لم يبلغه النص ثم امر عليه الصلاة والسلام مناديا
يبين للناس سبب التحريم. انها رجس انها فتبين بعد ذلك انها ريج ومن توقع في تحريمها لكونه لم يبلغه ذلك ومعذور  ما بالغته السنة في ذلك؟ ولهذا قال ابو الشعثاج ابو زيد لما ذكر تحريم الخمر قال كان يقول
هنا رجل من الصحابة ثم قال ابى ذلك البحر ابن عباس وتلا قوله سبحانه وتعالى قل لا اجد فيما اوحي الى محرم على طاع يطعمه الاية ابن عباس حصل عنده شيء
من التوقف في هذا  لما لم يبلغه شيء بين اخذ به هذه الاية لكن الصواب تحريمها في امور اولا حديث انس كما تقدم الامر الثاني حديث سلف الاكوع انه امر بغسل القدور. وغسلها لاجل نجاسته. لما قال اكسروا القدور. قالوا او نغسلها يا رسول الله؟ قال اغسلوها
صريح النجاسة ثالث حديث البراء بن عاجب انه امر بالقاء اللحم  وهذا ايضا دليل بين على نجاسة الحمر. والنجاسة ليست للحمر نفسها. ليست للحمر. لا النجاسة للحومها. اما طاهر على الصحيح
هي طاهرة على الصحيح خلافا للجمهور النجاسة للحوم. يعني قال يكثر القدوم والقوا ما فيها هي في حال حياتها طاهرة لكن النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان لحومها نجسة اذا ذبحت فلا تحلها الذكاة
ولا تأشري بها الذكاة الزكاة لا تعمل للمحرم. الزكاة لا تعمل في المحرم انسان بعض المحرمات من السباع ونحو ذلك فهذا لا يخرجه عن تحريمه كذلك على الصحيح جلده نجس خلافا للاحناف لان قالوا
تطهر تطهر الذكاة جلده. هذا قول ضعيف ان لم يكن باطل يعني اذا كان ميتة فالنجاسة شاملة. له وكذلك للجلد اما ما قال ابن ابيه ابن عباس رضي الله عنهما هو اجتهاد منه رضي الله عنه يؤجر عليه
والسنة صريحة في التحريم. اما الاية فلا دلالة فيها لان هذه الاية اية الانعام اية مكية سورة مكية وباتفاق ثم اية المائدة مدنية بلا خلاف كما قالت عائشة وهي من اخر
ما نزل من القرآن ونزل فيها امور حرمها سبحانه وتعالى والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اهل به لغير الله كلها نزلت بعد ذلك وكذلك ايضا حرم الله سبحانه وتعالى كما في كما
في وحي السنة بعضا من بعضا من الحيوانات من الطير وبعض أنواع السباع ابن عباس حديث ابي هريرة صحيح مسلم من حديث ابي ثعلب الخشني في الصحيحين كل ذي ناب من السباع في صحيح مسلم وذي مخلب من الطير
كلها جاءت بعد ذلك الصحيح ان الاية ليست منسوخة الصحيح ان قوله سبحانه وتعالى قل لا اجد فيما احل محرما على طاعتي يطعمه ليست منسوخة وانها ليست خاصة بهذه المحرمات
الاربع المذكورة في هذه الاية ميتة او دما ممسوحا او لخم خنزير فاني اريد سنة او فسقا اهل لغير الله به انما الاية خبر عن الحكم الواقع في ذلك الوقت
الاية خبر عن الحكم الواقع الاية في ذلك الوقت. هذا هذا معناها على الاظهر والله اعلم فهي تخبر عن المحرمات التي حرمها سبحانه وتعالى في ذلك الوقت لو انسان اراد ان يحرم زيادة عليه يقول يقول قل لا اجد فيه ما احيي محرم على طاعته. هذا قوله سبحانه وتعالى. فليس
محرما من المأكولات الا هذه المذكورات. في ذلك الوقت. ثم الشرع ينزل بالوحي ما نزل بعد ذلك فانه لا يعتبر نسخ لانه حرم اشياء وما سواها حلال ثم زاد في التحريم. لان الاصل الحلم والاباحة. ولهذا كان التحريم محصورا محدودا. فيما
ذكر في هذه الاية وما جاء في الايات الاخرى بعدها وكذلك ما جاء في السنة  على هذا لا يكون فيه معارضة ولا اختلاف بيننا بالادلة في هذا الباب  الادلة الثابتة في الصحيح صريحة في تحريم لحوم الحمر الاهلية
جنسها حلال جنسها حلال من البر يعني الحمر الاهلية يقابلها الحمر الوحشية الوحشية هي حلال بعض العلماء كالطحاوي يقول يعني ان كل محرم من الاهل فنظيره محرم من الوحش. الا الحمر اهله لكن قوله هذا ضعيف
هناك اشياء محرمة من الاهلي جنسه من البر مختلف فيه. جنسه من البر مختلف فليس كل محرم من الاهل حرم جنسه من البري لابد من الوقوف على الدليل ما وقع فيه خلاف
الهر الوحشي الهر الوحشي يعني هل يأخذ حكم الهر الأهلي؟ او لا يأخذ حكمة فيه خلاف نعم لا لا ما كان وحشيا في الاصل فلو فلو انه تأهل الوحشي او توحش الاهلي كل على اصله
لكن في بعض الاحكام قد يأخذ الوحشي حكم الاهلي بعض الاحكام في جانب التذكية ونحو ذلك التي الاصل فيها التحريم الاصل في الذبائح التحريم فلو انه تأهل الحمام وفي هذه الحالة لا يجوز
يعني هو يمكن ان يصيده في يده ما يجوز ان يقتله بل يذكى  مثل سائر الحيوانات الوحشية حينما يمسكها ويقدر عليها في هذه الحالة يجب تذكيتها ولو توحش الاهلي جاز المنزلة منزلة الوحشي كما في الصحيحين ند بعير ها هرب فلم يستطيع فرماه رجل بسهم
حتى حبس قال عليه فمن لد منها فاصنعوا بي هكذا ان لهذه الابل اوابد كأوابد الوحش فما لد منها فاصنعوا به هكذا احسن الله اليك منقطع من يمكن من سنوات طويلة يعني
لكن يذكر ان فيهم نوع من الحياة الوحشية في بلاد افريقيا انا ما ادري عنها والله لكن يذكر يذكر لكن الوحشية يعني لا يكاد الحقيقة يعني توجد الاحد شيئا منها او سمع عنها
في افريقيا انا بغداد في افريقيا هذه يمكن ما يعيش البعض ما يعيش الا في البر وهي تختلف حتى شكلها اقول مخالفة اكبر منها اي نعم لكن هل كله مخطط؟ ما ادري عنه والله
يراجع كتاب الدميري حياة الحيوان الدميري يعتني بهذا    عندكم في افريقيا الوحشي نعم يصاد ها يقدر عليه يعني  في الجبال  ما شاء الله  تركها الناس ايه ده حكما على الاصل
نعم احسن الله اليك قال  اللي هي نعم نعم   يعني طبخوها ثم نجى تحريمها نعم
