قال رحمه الله حدثنا عبيدة ابن حميد قال حدثني الاسود ابن عبيدة ابن حميد عبيدة نعم  قال حدثنا عبيدة ابن حميد  قال حدثني الاسود ابن قيس عن جندب ابن ابي سفيان البجلي عن جندب
عندك ابي شف يا اخي  ابن سفيان البجلي  انه رضي الله عنه انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اضحى فاذا هو باللحم وذبائح الاضحى عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم انها قد ذبحت قبل ان يصلي
قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان ذبح قبل ان يصلي فليذبح مكانها اخرى. نعم وهذا الاسناد ايضا صحيح  بن قيس هذا من الرابعة  في بعض النسخ
التقريب من السادسة السادسة  السادسة ورمز له بمسلم والنسائي صواب انه من الرابعة والجماعة روا له الجماعة اسود بن قيس هذا العبدي العبدي حميد بن حميد هذا الكوفي رحمه الله
انه صلى مع يوم اضحى الحديث وفيه دلالة على مشروعية صلاة العيد والأضاحي وفيه ان الاضحية لا تكون الا بعد الصلاة يصلي فليذبح مكانها اخرى وفيه استعجل اناس فذبحوا. وجاءت احاديث في هذا الباب كثير عنه عليه الصلاة والسلام
لكن حديث سفيان جندب بن سفيان الباني رضي الله عنه روى الشيخان عن البراء وانس مثل هذا الخبر انه من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها اخرى وفي انه عليه قال
عن احد بعدك ان الذبح لا يكون الا بعد الصلاة لمن كان في البلد يصلي مع الناس او لا يصلي لكن صلي مع المشروع والصلاة وهي واجب عند بعض اهل العلم
اذا صلى دخل وقت الاضحية وهل يشترط الخطبة؟ اظهر انها لا تشترط الخطبة. لانه قال من ذهبها قبل ان يصلي وفي اللفظ الاخير عند مسلم من ذبح قبل ان يصلي
ذبح قبله وقبل ان ينصرف قبل ان ينصرف امام من قبل ان ينصرف من الصلاة  الصلاة جاء قبل ان يصلي فعلق حل الذبح بانصرافه من الصلاة وعلق حل الذبح او دخول وقت الذبح
بصلاتي هو ودل على انه اذا صلى دخل وقت الاضحية ولا يتعلق على الصحيح بذبح الايمان كل من صلى  له ان يذبح رؤية السنة ان يكون بعدما  من الخطبة لكن لو ذبح قبل الصلاة او بعد الصلاة او بعد ما صلى لا بأس
وان كان في مكان لا تقام فيه الصلاة فبقدرها عند جمهور العلماء خلافا لمن قال انهم يذبحون بعد طلوع الفجر الحكم عام جميع المسلمين ان كان صلي فان كانت صلاة تقام فبعد الصلاة
او بعد الصلاة والخطبة وهذا اكمل وان كان ليس في هذا المكان صلاة  بقدرها بقدرها في نفس المكان الذي هو فيه او مكان قريب من هذا المكان الذي هو  وهذه الذبيحة
لمن ذبح يعني المعنى انها لا تجزئه وليس المعنى ان تجب عليه لا المعنى ان من دبر ذلك فان ذبيحته ونسيكته ذبيحة لحمه وليست من النسك في شيء فليذبح مكانة اخرى يعني اضحية اخرى
الجمهور على انه لا فرق بين الحاج هذا هو قول الجمهور واختار مالك رحمه الله يرجح شيخ الاسلام ان ما يذبح بمنى هدي انه لا اضحية عليه لكن هذا فيما ثبت حديث انس في
صحيح مسلم انه ضحى عليه الصلاة والسلام ثوبان كذلك فلم ازل اطعمه  حتى قدم المدينة لكن ينظر هل ذبحها عليه الصلاة والسلام يعني في مكة او ذبحها في الطريق في ثوبان
لكن يعني هل هي في حال سفره بعد رجوعه او في في منى ما استحد اللفظة لكن معروف له في حديث ثوبان قال فلم ازل اطعمه حتى قدم المدينة   اذا الجأت الى الرواية الصريحة انت يعني فهي في هذا تكون واضحة
ثبتت هذه الرواية لان الاضحية لان الهدي الهدي يكون في مكة يكون في مكة. والجمهور عن لا فرق بين بين الحجاج وغيره لا فرق بين حجاج وغيرهم وهذا هو الافضل والنبي عليه الصلاة والسلام
ولم يقل  انه خاص لغير الحجاج ونحو ذلك ادلة عامة وحديث عائشة في الصحيحين فانه عليه ضحى عن نسائه بالبقر بالبخاري على هذا رحمه الله قال ضحى عن نسائه بالبقر
بلفظ ببقرة بقرة  رجعنا الى الروايات قيل ان هذا الخبر ضحى عن نساء البقر المراد به هنا اطلق الاضحية على الهدي النبي ذهب يعني ذبح بقرة عنهن عنهن وكن متمتعات وعائشة قرنت رضي الله عنها
قالوا ان الظاهر هذا الخبر انه ذبح انهن بقرة يعني النسك النسك لكن اطلاق الراوي الاضحية يدل على انه لا فرق بين الاضحية والهدي في منى انه كما يكون الهدي فتكون الاضحية
والقول بان ما في مكة لا يكون الهدم موضع نظر وعلى قول الجمهور يكون بالنية والنية لها عصر  مدخل عظيم يكون المعنى بذلك بالنية فينوي ان هذا ان هذا ان هذه اضحية وان هذا هدي. وهناك احكام خاصة
هناك احكام خاصة الهدي غير الاضحية يضحي فلا يأخذن من شعره وبشره شيئا. والنبي قال لا يحدث ام سلمة ولم يبين الحكم المتعلق لمن يريد الاضحية هو سوف يذهب الى سوف يحج
الامور تحتاج الى تفصيل وبيان من لا يريد الاضحية الصواب قول الجمهور في هذا ما في استشكال ما في استشكال لان هذا ضحى لا يلزم انه يعني انه اكتفى بهذا
بالبقر لصاحب البقر باكثر من ذلك وقد يكون بعضهم ضحت عن نفسها  مطلقا نعم هذا قوله خلافا لمالك رحمه الله شيخ الاسلام
