حدثنا معتمر عن حميد عن انس رضي الله عنه قال حجم ابو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاه صاع من طعام وكلم اهله فخففوا عنه نعم وهذا حديث تقدم ان شاء الله اليه
وسبق ذكر حديث انس هذا والحديث في الصحيحين اخرجه من طريق حمير هجم ابوه طيبة هو نافع بن مسعود صحابي البخاري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
اعطاه صاعا من طعام وكلم والحديث له رواية صحيحة في بعضها انه صاعا من شعير وله صاعين في لفظ البخاري ومدين من شعير فقيل انهم الرواة وقيل انه وقع عدة مرات
وقع عدة مرات وجاء في رواية ان النبي عليه السلام سأله كم خراجك فقال ثلاثة اعصر فامره يخفف عنه صاعا عليه الصلاة والسلام ولهذا قال حجم الحجم الحجامة والحجم هو المص والحجام هو المصاص. ومنه حجم الصبي ثدي امه الى
نص ثديها هجم ابو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاه صاعا من طعام وهذا تقدم اشار اليه واخذ الاجرة على الحجاب وانه لا بأس بها  والحجامة مطلوبة عند وجود سببها لكن هل هي سنة من اهل العلم من قال انها سنة
من قال انها مشروعة عند وجود سببها لانها كالدواء. ولعل هذا اقرب والله اعلم ان يقال مثلا انها مشروعة يعني مع عدم الحاجة اليها والاظهر والله اعلم انها تكون سنة
عند وجود الحجري لانها نوع من التداوي والنبي عليه قال تداووا عباد الله لا تداووا بحرام هو نوع من التداوي وجاء في حديث جابر حديث هريرة ان خير ما دويتم به شرطة محجر
وكذلك حديث انس ايضا هذا المعنى ايضا في الصحيحين وفيه ان ها من انفع ما يتداوى به شرطة سواء كان عن طريق الشرط البدن او عن طريق الحجامة هذا يختلف بحسب البلاد الحارة والبارد في البلاد الحارة حجامة
ينزل  سطح البدن للبرودة ولذا اه عند الحاجة لا بأس وجاءت اخبار في الحجامة في ايام وخبر صحيح حديث ابن عباس وحديث انس الاظهر والله اعلم ان هذا عند الحاجة اليها. اما ان هذا عند حال الصحة
في حال الاعتدال. اما عند الحاجة اليها يحتاج الانسان في اي وقت. كما نص على ذلك  يعني بعض الشراح واهل العلم حتى من اهل الطب ايضا مثل عبد اللطيف البغدادي الطبيب المشهور المعروف
واتكلم الحجامة قال انه عند الحاجة اليها فانه في اي وقت انما هذا الذي ورد في الاخبار ان يكونوا عند حال الاعتدال في حاله. اما حينما يهيج الدم فلا. لان
الحجامة في هذه الايام فرق يعني فرق بين اول الشهر واخر الشهر وانه يكون في وسط الشهر وفي الثلث الثالث في اول الثلث الثالث من الشهر لاجل انها انفع لكن عند الحاجة اليها
تركها مضرا في اول الشهر او وسط الشهر او اخر الشهر اما ما ورد من حديث انه ما مر بملأ ليلة اوتي به الا مر امتك بحجاب قال ما مرت الملائكة الا قالوا مر امتك بحجاب الحديث له طرق عن ابن عباس وحديث ابن مسعود
الترمذي حديث مسعود وحديث ابن عباس ايضا  احمد جاء عن غيرهما وطرقه ضعيفة طرقه ضعيفة هذا هذا الخبر انما جاءت الاخبار في بيان انه يتداوى بها  وانها نوع من التداوي كما تقدم. وكلم اهله فخففوا عنه عليه الصلاة والسلام. يعني شفع له فخفف عنه
من خراجه والله اعلم
