قال رحمه الله من مسند عبدالله بن ثعلبة بن شعير قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابن شعير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اشرف على قتلى احد
قال اني قد شهدت على هؤلاء زملوهم بكلومهم ودمائهم مسند عبد الله بن ثعلبة شعيب او ابن ابي شعيب والمدنيين  صحابي صغير يروي عن ابيه ثعلبة بن ابي شعيب او ابن شعيب
اختلف فيه   قيل انه صغيرا لما مات الصلاة والسلام  سبع وثمانين   واختلف في سنه لما توفي بالجملة هو صحابي صغير صحابي صغير وله رواية الخبر رواية ايضا في زكاة الفطر
الضعيف  من قمح اوسع من ضمح بين اثنين ضعيفة لكن رواه عن ابيه  شعير عن ابيه ثعلبة  هذا خبره يظهر والله اعلم انه اخذه عن جابر عبدالله عن جابر ابن عبد الله وهذا جاء عند احمد رحمه الله
رواية الزهري عن عبد الله ابن ثعلبة عن جابر ابن عبد الله هل هذا يكون مرسل صحابي لكن هل مرسله هذا حجة مثل ما تقدم الصحابي الصغير ان كان ادرك النبي عليه الصلاة والسلام وعقل عنه
فان مرسله مثل مرسل الصحابة   الصحابي حجة لانهم لا يأخذون الا عن صحابة  ابن عباس قصة واقعة     المراسيل يأخذونها عن غيرهم يعلم ذلك   الصحابة ابن عباس روى حديثا كثيرا عنه
الذي سمع من النبي عليه الصلاة والسلام حصر نحو اربعين حديثا  يصح منها وما لا يصح مما صرح فيه بالسماع صرح بالسمع من  الصحيحين في احاديث واذا كان قد ادرك
النبي عليه السلام وهو مميز هذا روايته بمعنى انه روايته    علم انه ما ادرك حكم مرسل الصحابي وان كان الصحابي صغيرا عبد الله بن الحارث بن نوفل عبد الله بن ابي
محمد بن ابي بكر الصديق عبيد الله بن عدي بن خيار على خلاف فيه ايضا انه ادرك وعقل عن النبي عليه الصلاة والسلام محمود ابن الربيع ايضا هؤلاء عند للعلم احاديثهم حكم حكم مرسل كبار
التابعين   لانه لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام. فحكم رواية حكم مرسل كبار التابعين حكم من اخذ عن الصحابة رضي الله عنهم ورؤية عبد الله بن ثعلبة هذه من رواية جابر بن عبد الله
وهذا الخبر اسناده صحيح ورواية الزهري عن عبد الله بن ثعلبة في البخاري    وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام   اشرف على قتل احد فقال اني اشهد على هؤلاء جملوهم بكلومهم
ودمائهم  وهذا الخبر جاء من طرق من رواية الزهري عن عبدالرحمن ابن كعب ابن مالك عن ابيه كعب ابن عن جابر ابن عبد الله البخاري هذه رواية الليث عن الزهري عن عبدالرحمن بن كعب مالك
عن جابر ابن عبد الله هذه اصح الروايات واشهر الروايات وبعضهم تكلم في رواية الليث في رواية الليث اعتمدها البخاري رحمه الله والليث امام حافظ. ولهذا البخاري اعتمدها. وهذا الخبر جاء كما تقدمت الليث عن الزهري عن عبد الرحمن بن
مالك ابن عبد الله يجامل وياتي الزهري عن ثعلب ابن ابي صعيب كما هنا  الزهري عن ثعلب بن عبد الله بن صعير عن جابر ابن عبد الله وهي عند احمد ايضا وهي عند احمد
وجاء ايضا هذا الخبر من رواية اسامة بن زيد الليثي عن الزهري عن انس بن مالك  وما داره على الزهري رحمه الله ورواه النسائي من رواية معمر عن الزهري فمداره على الزهري ووقع الخلاف
الزهري لمن يروي عنه وكذلك ايضا فيمن روى هذا يدل على ان الحديث محفوظ انه كما حصل لاختلاف الرواة عنه لكن اختلاف ليس  انما مرجعي الى الزهري ثم الزهري تارة رواه عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك
عن جابر تارة عن ثعلب بن ابي سعيد عن جابر جابر فهو لم يروه لم يدرك جابر او لم يروي عنه لكن رواه رواية البخاري عبد الرحمن ابن كعب مالك
عند احمد ولاية عبد الله ابن ثعلب ابن ابي شعيب وهي متفقة على هذا اللفظ في هذا الخبر عليه الصلاة والسلام قال زملوهم بقلوبهم ودمائهم في رواية البخاري وهي اتمها
انه عليه الصلاة والسلام كان يجمع الرجلين من قتلى احد بثوب واحد باسناد صحيح يجمع الثلاثة بثوب واحد فيقول ايهم اكثر اخذا للقرآن اذا اشير اليه قال قدموه في اللحد. قال قدموا في اللحد
الذي اكثر حفظ القرآن هو مقدم في حال الحياة وفي حال الموت حتى في القبر كذلك ايضا في هذه الرواية قال اني قال انا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. في صحيح البخاري ايضا. انا شهيد على هؤلاء يوم القيامة كما هنا
اشهد على هؤلاء  ودمائهم بجراحهم وفي البخاري عن جابر انه عليه الصلاة والسلام يصلي عليه ولم لم يغسلوا. قال لم يغسلوا ولم يصلى عليه. هذا الضوء لم يصلي لكن اظهروا الله اعلم لم يصلى عليه
لم يصلى عليه لان بعضهم قال لم يصلي هو صلى غيره رواية قال ولم يغسلوا واضح ولم يصلى عليه  ولم يصلي عليهم عليه الصلاة والسلام فامرهم ان ان يكفنوا بجراحهم ودمائهم
جاء عند   جابر قال ان كل جرح يأتي يوم القيامة ريحوا ريح المسك والريح ريح المسك  حديث ابي هريرة في الصحيحين ما من مكلوم يكلم في سبيله في سبيل الله والله اعلم
لمن يكلم سبيله الا جاءت كهيئتها يوم طعنت تفجر اللون لون دم والريح ريح مسك هذا عام عليه السلام. وجاء خاص في الشهداء الشهداء انه قال ذلك عليه الصلاة والسلام
ولهذا الصحيح انه لا يجوز ان ينزع عنه ثيابه ومذهب احمد يجب ان يكفنوا في ثيابهم   لكن نحتاج الى زيادة لا بأس وما زيد في كفن حمزة رضي الله عنه
لا يجوز تبديله لامره عليه الصلاة والسلام وينزع عنهم السلاح اعدت للجهاد مما يكون معه الجعبة لتكون للسهام ولهذا عباس عند احمد وابي داوود رواية عاصم ابني علي ابن صهيب الواسطي عن عطاء ابن السائب
في حديث احمد ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام امر ان ينزع عنهم الجلود والحديد الجلود هذه ليست من اللباس انما كان الجنود اهبة للقتال ما كان من الجنود مما يلبس فلا يلزم. انما هذه من الجلود مثل الحديد. الحديث الذي كان
باب الاستعداد والقتال واهبة السلاح ونحو ذلك ينزع عنه ويبقى لباسه ويكفن  ثيابه وجهه وكفنوهم ثم دفنوا رضي الله عنهم رضي الله عنه وهذه الاخبار نقلت في غزوة احد خاصة. اما في غيرها من الغزوات لم ينقل
ماذا كان يفعل بالشهداء الا في اخبار خاصة نقلت متفرقة في بعض الشهداء شداد بن هادي الليثي عند بسند صحيح ان ذاك الذي جاء وبايع النبي عليه الصلاة والسلام  قال انما بايعتك
ان يأتي سهم من ها هنا وينفذ منها هنا واشار الى رقبته فقال ان تصدق الله يصدقك تقاتل حتى قتل اخذه النبي عليه الصلاة والسلام وليس له الا يداه عليه الصلاة والسلام رفعه بيديه
قال صدق الله وصدقه الله. ثم صلى عليه عليه الصلاة والسلام كذلك في حديث عند ابي داود عن رجل النبي عليه الصلاة والسلام من هذه القصة انه صلى عليه الصلاة والسلام
ولهذا اختار ابن القيم رحمه الله ان الصلاة يجوز ويجوز تركها. يجوز ترك الصلاة اما فلا يغسل عامة العلماء الا قول شاذ عن الحسن رحمه الله عامة فلا يغسلون اما الصلاة
الجمهور عنه لا يصلى عليه وذهب بعض اهل العلم كابن القيم رحمه الله قال انه يجوز هذا وهذا يحتمل والله اعلم الامر يختلف لان قتل احد كانوا عددا كثيرا كانوا عددا كثيرا
مشهدا عظيما صلي عليهم عليه الصلاة والسلام وكفى في هذا الشاهد عليهم شهيدا لهم وشافعا لهم رضي الله لكرامتهم الشهادة التي وما يشهد لهم الدماء وما من الثياب التي قاتلوا فيها
حتى قدموا ارواحهم في سبيل الله الشهداء في قتال الكفار هذا هو الحكم فيه وما سوى ذلك في موضع خلاف ما سوى ذلك اي في موضع من اهل العلم من يرى انه
صلى على  اهل البغي عادل احمد رحمه الله كذلك مذهبه قتل ظلما فانه  انه لا يصلى عليه انه  لغات لا يصلى عليه ولا يغسل وكذلك ايضا قتل ظلما هذا مذهب احمد رحمه الله والجمهور على خلاف هذا
على خلاف هذا الاصل ان كل ميت صلى عليه ويغسل هذا هو القاعدة والعصر ولم يأتي الدليل خاص الا في شهداء  الكفار هذا هو الاصل والقاعدة ومن قال انه يصلي عليهم
بعض ما ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم ان لم ينقل ان علي رضي الله عنه صلى على رضي الله جميعا اما ما يتعلق بالمظلوم فانه يصلى عليها نفسه. ولهذا صلى الصحابة رضي الله عنهم
عمر رضي الله عنه صلوا على علي رضي الله  صلوا عليه عثمان رضي الله عنه قتل  رضي الله عنه اخبر النبي عليه الصلاة والسلام عمر وعثمان  اثبت احد اثبت احد انما عليك نبي وصديق وشهيدان
صعد عليه الصلاة والسلام وابو بكر عمر عثمان    ضربه النبي عليه السلام ضرب برجله لا نسبة احد نبي وصديق وشهيدان سكن  الا في صحيح مسلم الظاهر وجاء اكثر من هذا
لكن وقعت اشارة الى  وعثمان  في رواية اخرى زيادة على ذلك
