قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا سفيان عن الزهري سمعه من انس رضي الله عنه قال سقط النبي صلى الله عليه وسلم من فرس فجحش شقه الايمن فدخلنا عليه نعوده فحظرت الصلاة فصلى قاعدا وصلى
الينا قعودا. فلما قضى الصلاة قال انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا وقال سفيان مرة فاذا سجد فاسجدوا. واذا قال سمع الله لمن حمده. فقولوا ربنا ولك الحمد
وان صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان الى يوم الدين  قال الامام احمد رحمه الله حدثنا سفيان عن الزهري سفيان هذا
ابن عيينة احمد رحمه الله اذا قال حدثنا سفيان فهو ابن عيينة لانه روى عن ابن عيينة ولم يروي عن الثوري وابن عيينة رحمه الله في طبقة تلاميذ سفيان الثوري رحمه الله. سنة سبع وتسعين ومئة او ثمان وتسعين
ومئة والثوري رحمته سنة واحد وستين ومئة وشيخه الزهري الامام المشهور محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب الزهري الامام الكبير المعروف رحمه الله الله الحافظ وهو من رؤوس الطبقة الرابعة توفي سنة خمس وعشرين ومئة وفي سنة اربعة وعشرين ومئة وكانت
سنة واحد وخمسين للهجرة رحمه الله فله عند وفاته اه اربع وسبعون سنة او اه ثلاث وسبعون سنة رحمه الله سمعه من انس بن مالك رضي الله عنه هذا كما تقدم اسناد ثلاثي كسائر الثلاثيات التي يرويها الامام احمد رحمه الله كما في هذا
قال سقط النبي صلى الله عليه وسلم من فرس فجحش شقه فيه دلالة على ان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض له من جدة وآآ ما يكون رفعة لدرجته ومن المصائب ايضا وفيه ايضا عزاء لمن يركب الفرس ويسقط
عن الفرس وان هذا ليس بنقص وان النبي عليه الصلاة والسلام وقع منه ذلك لكن جاء في رواية عند مسلم انه او جاء في رواية انه عليه الصلاة والسلام طفف به فرس على جزمي او اصطدم في جرم شجرة
ان سقط عليه الصلاة والسلام من الفرس وقيل انها واقعة وقيل انها واقعتان لان في الصحيحين عين جحش شقه اي حصل فيه اه خدش وجرح وهو قشر الجلد الخدش هو قشر الجلد وجاء في رواية ايضا
في البخاري فانفكت قدمه فيحتمل انهما واقعتان ويحتمل انها واقعة واحدة و القاعدة في الروايات التي تأتي في مثل هذا انه اذا امكن الجمع بلا تكلف كان هو الواجب ويجعل الحديث بروايته حديثا
واحدة وان كان لا يمكن الجمع الا بتكلف ان الواجب ان يجعل تجعل الرواية هذه حديثا اخر ولا يبالغ الجمع الذي يكون على وجه من التكلف وهذا يقع في كثير من الروايات في هذه الاخبار وكذلك في اخبار اخرى تقع مثلا في بعض وقع الصلاة مثل سجود السهو
كذلك وقع تقع في الغزو اه مثل النوم نومه عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر واصحابه لما آآ ناموا تلك الليلة ولم يصعدوا الا مع طلوع الشمس وحر الشمس هل هي واقعة او
على خلاف في هذا بالنظر الى تتبع الاخبار في هذا الباب. قال فجحش شقه الايمن ودخلنا عليه نعود في عناية الصحابة رضي الله عنهم بهديه وسيرته حتى انهم ينقلون مثل هذه الاخبار وهذه فيها فائدة وينقلون
واصيب وان اصابته مثلا في جنبه الايمن وان جنس الاصابة هي خدش له او فك في قدمه كما في الرواية الاخرى فدخلنا عليه نعود في مشروعية عيادة المريض مطلقا وان المريض يعاد ولا فرق بين مرض ولا او مرض اخر
وهذا هو الصواب لعموم الادلة ونقوا ضعيف. قال بعض اهل العلم انه لا يعاد المريض بالرمد رمد العين ما يسمى الان الحساسية او كذلك بعضهم قال الدمل وجع الضرس ونحو ذلك وهذا قول
ان لم يكن قولا باطلا خاصة آآ مرض الرمد وما اشبهه مما يصيب العين حتى قال بعضهم ان زائرة وعائدة مريض الرمد قد يرى في بيته اي بيت المريض ما لا يرى المريض. وهل هذه علة في منع
زيارة المريظ ثم هل هذا خاص؟ بعيادة مريظ الرمد هذا يرد في غيره يرد في غيره. والانسان قد يدخل عليه جماعة. ولا يمكن ان يلحظ الجميع. هذا وهذا. ثم ايضا يلزم عليها انه لا
ثبت في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام عاد جاب جابر بن عبدالله وكان قد اغمي عليه والمغمي عليه ابلغ لانه لا يدرك اما من كان مريظ بالرمد ونحو ذلك فانه يدرك ويبصر. اه ويلزم عليه ايضا الا يعاد الاعمى ايضا. اذا كان اذا كان الانسان كفيف البصر
لانه لا يبصر فيبصرون بيده ما لا يبصرون. لكن اجتهادات احيانا ربما تؤول الى قول ضعيف او قول باطل الذي شهد له اجره بحسن قصده فيما اجتهد فيه. نعوذ دخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعدا فحضرت الصلاة
اللام هنا يظهر والله من مراد الصلاة الصلاة المعهودة وهي الصلاة المفروضة الصلاة المفروضة لان هذا هو الاطلاق حينما تقول حضرت الصلاة اقيمت الصلاة ونحو ذلك اذا اقيمت هذا واضح ما في اشكال لكن قوله حضرت الصلاة حضرت الصلاة لان لان كلمة
يدل على انها لم تحضر قبل ذلك والا فجميع في الصلوات كلها صلاة النافلة حاضرة في كل وقت الا في وقت النهي الا ما كان من النوافل مقيد الا ما كان من اهل القيد لكن لما قال فحضرت الصلاة واضح ان المراد صلاة الفريضة. فصلى
وصلينا قعودا صلينا هنا قد يرد مسألة انهم صلوا معه عليه الصلاة والسلام صلاة الفريضة وهم يعودون اهو هل يقال انه من يعود المريض وتحضر الصلاة فانك تصلي معه. ولا تصلي مع الجماعة وان هذا عذر في ترك
صلاة الجماعة لانه صلوا معه الصلاة عليه الصلاة والسلام. وكذلك اذا كان الذي يعوده قريبا له والدا او اخا هذا ايضا في ادخل في المعنى. ادخل في المعنى من مطلق الزيارة لمن يزوره الانسان. لانه يجمع الى كونه زيارة مريض ان من
ان من تزوره اه ده رحم وزيارة ذا الرحم قربة ولو لم يكن مريضا فاذا مع المرض كونه ذهب رحم فانه ادخل في باب العبادة من كونه مريضا اجنبيا هل يقال انه يصلي صلاة الفريضة
ولا يلزمه ان يجيب ما يلزمه ان يصلي مع الجماعة انا ما رأيت في كلام الشراح اشارة ببينة الى هذه المسألة وان كنت ما تتبعت كلام تتبع جيد ويحتاج الى تتبع ونظر هل اشير الى
المسألة لان بعض الناس ربما يحتج بهذا على ان من زار وعاد مريضا فانه يصلي معه. وتأملت انا روايات في هذا الباب. وظهر لي فيها اوجه. والله اعلم يعني لا ادري عن مدى صوابها لكن بالنظر في الروايات يظهر اوجه الوجه الاول ان يقال لا
يلزم من كونهم صلوا معه اه لما ازعدوه ان تكون صلاتهم خارج المسجد بل قال فحضرت الصلاة وليس في الحديث انهم صلوا في البيت انهم صلوا في البيت والنبي عليه الصلاة والسلام
ثبت في الصحيحين انه آآ كان يهادى بين الرجلين او آآ عضد له رجلان رجلان في بعض ايام مرضه في اخر حياته عليه الصلاة والسلام. وفي الرواية انه تخطه رجلاه عليه الصلاة والسلام. حتى جاء وصلى الى جرير بكر
اه وهذا مع شدة مرضه مع شدة مرضه. ويمكن يقال فحضرت صلاته فصلى بهم في المسجد هذا وجه والوجه الثاني ان يقال جزاك الله خير ان يقال يمكن ان اه
يصلي انه صلى بهم صلى بهم في بيته صلى بهم في بيته والناس يقتدون به في المسجد. لان في بيته كوه عليه الصلاة والسلام وصلى عنده من يعوده من يعوده صلى خلفه عليه الصلاة والسلام وعموم المسلمين من الصحابة
يقتدون بصلاة من يصلي خلفه ومن شرط صحة الصلاة ان يبصر المأمومون المصلين او بعض المصلين ويقتدي بعضهم ببعض يقتدي بعضهم ائتموا تقدموا كما في صحيح مسلم اهتموا تقدموا فاتموا بي وليأتم بكم من بعدكم
فمن بعدهم يأتم بهم ومن بعدهم يأتم بهم هذا وجه في وجه ثالث نسيته الان كان ظهر لي لعله يأتي  يعني يتبين وهناك اوجه اخرى آآ فيها ضعف ان يقال ان هذا عذر لمن صلى لمن
عاد مريضا يصلي معه وقد يقال وجه اخر ان هذا خاص بامام المسجد. اذا عاده اهل الحي فانهم يصلون معه يصلون معه وعلى هذا يقال اذا صلوا معه حصل مقصود الجماعة بالصلاة معه بالصلاة معه في
وبالجملة الحديث لا دلالة فيه لا دلالة فيه لان الادلة الصريحة وواضحة في وجوب الصلاة جماعة وهي كثيرة جدا كثيرة جدا وبينة لا تحتمل. وهذا يمكن يجعل جوابا اخر يجعل لكن من خارج هذه الرواية
ممكن يجعل جوابا اخر يقال هذه الرواية محتملة والادلة الصريحة الواضحة على وجوب اجابة النداء بالحضور الى المسجد وهذه محتملة وقاعدة الشريعة في الدليل المحتمل انه يرد الى الدليل يبين والمجمل ان المجمل يرد الى البين والمشكل يرد الى الواضح
والمبهم يرد الى من كشف ابهامه. وهذه تجري لكثير من ادلة وعلى هذا لا يكون فيه حجة في انه يصلي معه ويترك صلاة الجماعة الا من وجه اخر كونه حضوره معه لحاجة هذا المريض هذا شيء اخر
يصلي معه لانه يحتاج اليه. يكون معذول لا من جهة انه يصلي معه. لاجل تحسين صلاة الجماعة هذا صلي معه لحاجته حاجته هذا ليس خاص صلاة حتى في امور كثيرة يلخص الشارع في كثير من الاحكام ويسقط هذا الواجب لاجل
حاجة المكلف وحاجة غيره مثل ما يسقط المبيت عن المرأة حينما في مزدلفة وفي عرفة اذا كانت في المزدلفة ومنى اذا كانت يشق عليها ترك يشق ترك اولادها ونحو ذلك. وكذلك معروف الاخبار في هذا الباب بالسقاة
ونحو ذلك  وحضرت الصلاة صلى قاعدا وصلينا قعودا وصلينا قعودا. فلما قضى الصلاة هذه الرواية يحتمل انها رواية مختصرة يحتمل انها رواية تامة. لكن جاءت عند البخاري فصلينا قياما فاشار الينا ان اجلسوا. وهذا اظهر ان
قال ان بعض الرواة ذكر ما لم يذكر الراوي الاخر جاءت في رواية البخاري فصلينا قياما. فصلينا قياما لما قضى الصلاة قال لهم ذلك. جاء في رواية اخرى كما في حديث عائشة وحديث جابر انه اشار اليهم ان
اشار اليهم ان اجلسوا  يكونوا تكون صلاة معه ابتدأوها قياما على الاصل الذي يعرفونه ثم اشار اليهم عليه الصلاة والسلام بالجلوس في الصلاة اشار اليهم وفي اي اجابة في صحيح مسلم ان كدتم ان تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم
لما قال اشتكى النبي عليه الصلاة والسلام فدخلنا عليه نعوده فحظرت الصلاة فصلينا فصلينا اوفى خلفه قياما فاشار الينا ان اجلسوا ان يجلسوا. الوجه الثاني ذكرته الوجه الثالث في التخريج هذه الرواية
الوجه الثالث ان يقال قولهم فصلينا حضرت الصلاة صلينا لا يلزم من قولهم انهم صلوا اي صلوا معه المكتوبة الواجبة عليه. انما صلوا معه لما حضرت صلاة يعيدونها مرة لان القاعدة دلت على ان من صلى ثم وجد قوم يصلون فانه يصلي. من صلى ثم وجد قوما
يصلون فانه يصلي معه وهذا واضح في الاخبار من اصح حديث يزيد ابن الاسود اذا صليتما في رحالكما الحديث وهما قد صلوا الفجر في امرهم عليه السلام ان يصلوا صلاة الفجر او انكر عليهم قصد لم لا تصلي الحديث
وكذلك هم لما حضروا صلوا المكتوبة رضي الله عنهم ثم عادوه عليه الصلاة والسلام فحظرت الصلاة هو لم يصليها بعد افصلوا معه. فصلوا معه ويشهد لهذا التأويل رواية جابر عند
عند ابي داود قال عدنا النبي دخلنا على النبي نعوده قال فصلى المكتوبة فصلى المكتوبة. فنسب الصلاة اليه واضاف الصلاة اليه. وهل يحتمل؟ يقوم محتمل فصلى المكتوبة ولم يذكر صلاتهم لانهم دائما يذكرونه عليه
وهم في مقام التبع. وادبهم في هذا عظيم رضي الله عنهم. دائما حينما يذكرونه لا يذكرون انفسهم خرجنا مع رسول الله سلم وسافرنا مع رسول وسلم لا يقوم سافرنا ورسول الله خرجنا ورسول الله لا سافرنا مع رسول الله خرجنا مع رسول
صلى الله عليه وسلم هذا يقع لكن وجه اه منه اوجه التأويل. من اوجه التأويل. ومن قواعد اهل العلم ايضا التي تكون في باب التفسير وغيره انه اذا جاء وجه مفسر
بشر يفسر مثلا جاء دليل يعني حينما تفسر رواية او تفسر حديث اه وجه من الوجوه ان يكون هذا التفسير وهذا التوجيه للمفسر وكأنك تقول ان هذا الحديث او هذا الدليل جاء على هذا الوجه. جاء على هذا الوجه وهو انهم صلوا انه
المكتوب عليه الصلاة والسلام وهم قد صلوا المكتوبة. ولا يشترط في المفسر ما يشترط في المفسر. لان المفسر بيان مفسر بيان ولا يشترط في المبين ما يشترط فيه المبين لانه من باب
اه التفسير والبيان ولهذا يأتي تفسير الصحابي رضي الله عنه ويكون حجة مع ان قول الصحابة ليس بحجة لكن لما كان تفسيره موافقا للظاهر قوي هذا التفسير مع هذا الوجه الظاهر ان يكون الحديث كأنه ورد على هذا الوجه الذي فسر
وبه من قول الصحابي وان لم يرد في الحديث لكن لما كان لما كان ظاهر الحديث لما كان ظاهر الحديث لا ينافيه ثم فسره الصحابي تفسير الصحابي في هذا حجة
في هذا لان العلماء اذا اختلفت تأويلاتهم في مثلا في حديث ونحو ذلك فقول الراوي اذا لم يخالف الخبر هو حجة انما العبرة بما روى لا بما رأى اذا كان رأيه
اما اذا كان لا يخالف فانه يكون آآ كالبيان لظاهر الحديث الذي لا يخالف تفسير الصحابي قال فصلى فصلى قاعدا وصلينا قعودا فلما قضى الصلاة قال انما الامام في الصحيحين انما جعل الامام نيته هذه
لا تخطفها له حصر بالمنطوق او حصر بالمفهوم ودلالة الحصر واضح. يعني المعنى واضح ان الامام جعل خاصة بقول انما جعل يؤتم به. قوله انه يكون متبوع والمأموم تابع والقضية التابع ان يكون تابعا له في المكان وتابعا له في الفعال. كما انه لا يتقدم عليه في المكان فلا يتقدم
قدموا ايضا عليه في الفعل وفسر في الحديث ولهذا الخبر انما الامام يؤتم به يكفي في الدله وما بعده تفسير لهذه الجملة تفسير لشيء من اقوال الامام وغالبها لافعال من
انما الامام ليؤتم به. واذا كان يؤتم به فهو قدوة وانت تابع. ويلزم ان يكون التابع بعد المتبوع ولا يكون مساوقا له ومن باب اولى الا يكون سابقا له بل يكون متأخرا عنه
وهل يتأخر عنه حتى يستتم الفعل او يمشي معه بفعله شيئا فشيء مثل اذا ابتدأ الركوع ابتدأ الركوع اخرى توضح وتبين انك لا تفعل حتى يفعل. لا تشرع في الركن حتى يفرغ منه. مثل انه اذا
قال اذا كبر فكبروا. واذا قال اذا كبر فكبروا ما تكبر حتى يكبر. اذا كبر فكبروا. والفاء هنا الفاء هنا يعني هل تدل على التعقيد وكذلك اقول واذا ركع فاركعوا. قولان لاهل العلم. يعني من جهة اما من جهة الخبر فهو واظح انه يدل على التعقيب. لان الروايات الصحيحة
انه لابد ان يكون فعل المأموم عقب فعل الامام وهنا اذا كبر فكبر. الفاء العاطفة هذي تدل على التعقيب بلا خلاف. جاء زيد فعمرو. لكن الفاء الرابطة هذه اكثر اللغة على انها لمجرد الربط. ولا يلزم
منه التعقيد تقول اذا ذهب زيد آآ فاذهب نحو ذلك فلا يلزم منه ان يتعقب ذهابك ذهابا بل لو ساوقته في الذهاب لحصل الامتثال لان المقصود منها الربط بين جملة الجزاء
جملة الشرق والجزاء وجرى بعضهم على انها التعقيم وذكرها الحافظ رحمه الله قول ابن دقيق العيد وابن بطال وقالوا ان الفاهنا للتعقيب العاطفة كالفاء العاطفة  لكن هو المرجح عندهم انها لا تكون للتعقيب. انما التعقيب للفناء العاطفة للفناء لان هذه المقصود هو الربط بين هاتين
ولا يلزم في جملة الجزاء ان تكون عقب جملة الشرط بل يجوز المسابقة لها يجوز ان ان تساويقها ولهذا في قوله عليه الصلاة والسلام اذا امن الامام ايش قال؟ فامنوا انت متى تؤمن؟ اذا امن او مع
مع تأمينه اذا عم الامام فامنوا وهذه رابطة. ومع وين فامنوا يعني يكون تأمينك وتأمين يوم واحد لكن ليس من الفاء في الحقيقة من رواية اخرى ولهذا لا تؤخذ دلالة تعقيب ولا دلالة العطف من الفاء انما تؤخذ من الروايات
ولهذا قول اذا امن الامام فامنوا دلت الرواية الاخرى في الصحيح وهذا في الصحيحين وفي الصحيحين عن ابي هريرة ايضا اذا قال لغير المغضوب عليهم ولا الضالين ايش قال قولوا امين. يعني ان يكون التأمين عقب تأمين عقب تأمين الامام. وهذا يوضح ان المراد لقوله فامنوا
مثل ما تقدم الرواية الاخرى ان المراد يحصل تأمين الامام والمأمومين جميعا وهذا واظح عند ابي داود فان الامام قل امين والملائكة في السماء تقول امين. فاذا وافقت احداهما الاخرى. يعني اجتمع تأمين الامام. وتأمين الملائكة. في اللفظ الاخر
في صحيح مسلم وان الذي في السماء يقول امين يجتمع التأمين. واختلف الموافقون هل هي موافقة اللفظية او الموافقة في القصد والاخلاص على قولين آآ لكن من هذه الرواية المراد به آآ هنا
كما تقدم المراد ان يكون تأمينه وتأمين الامام سواء. وجاءت رواية عند ابي داوود جيدة. رواية مصعب ابن محمد وهو لا بأس به آآ عن ابي صالح عن ابي هريرة وهي زيادة حسنة اذا
كبر الامام فكبروا. ولا تكبروا حتى يكبروا. واذا ركع فاركعوا. ولا تركعوا حتى يركع. يعني هذي رواية صريحة. وهذي زائدة الزيادات يعني دائما ينبغي طالب ان يعتني بالزيادات خاصة آآ الزوائد اللي تكون في السنن ومسند الامام احمد رحمه الله
وهي الكثيرة في روايات ومنها للزيادة قال ولا تكبروا حتى يكبر ولا تركعوا حتى يركع صريحة في ان ان الفعل الامام يكون عقب فعله يعني من هذا الحديث اما من احاديث اخرى هذا واضح في الصحيحين من حديث البراء انه قال كنا
صلينا خلف النبي وسلم لم يسجد احد منا حتى يسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث في صحيح مسلم لا يحني احد منا ظهره حتى يستتم النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا يستتم. ساجد قال
واذا كبر فكبروا. واذا ركع فاركعوا. وقال سفيان مرة فاذا سجد فاسجدوا. وهذا ايضا ثابت في الصحيحين  لان الحديث جاء من حديث انس من حديث ابي هريرة من حديث عائشة ومن في الصحيحين عنه رضي الله عنه وعن جابر ايضا في صحيح مسلم وجاءت روايات اخرى
الحديث طرقه كثيرة ومخارجه كثيرة وعلى طريقة بعض اهل العلم ربما يجري مجرى المتواتر واذا قال سمع الله لمن حمده يقول هذا واضح في هذه الافعال كلها وانها تكون عقب فعل
الامام وانه لا يجوز للامام المسابق هذا واضح. لكن هل تجوز المسابقة؟ جمهور جواز مع الكراهة ولو سبق المأموم الامام  هل تبطل صلاته؟ هذا موضع خلاف. قيل اذا سبقه بركن
اما اذا سبقه الى ركن وهذا هو المذهب فلا تبطل اذا سبقه الى ركن من ركع قبل يعني ان يركع ومنهم يقول لا اذا ركع ورفع سبقه بركن ثم اذا سبقه الى الركن فلا. وهذا التفصيل لا دليل عليه
كما قال عليه الصلاة والسلام الذي لما قال في الصحيحين يأمن الذي يركع قبله يركع قبل الامام ان يجعل الله رأسه رأس حمار هذا في الصحيحين. وعند مسلم صورته وعنده وجهه وجه حمار
والنهي يقتضي الفساد. النهي ولا تركع التركع اذا فاسجدوا والمخالفة هذه القاعدة قضايا الفساد من عمل ليس عليه امرنا فهو رد والصلاة هي ادخل ابواب العبادات في هذا اذا لم يقل بفسادها في باب الصلاة
ويرد هذا في ابواب اخرى من باب اولى. فاذا كان هذا الفساد في غير باب الصلاة في باب العقود. في المعاملات في النكاح بالفساد حينما يتوجه النهي الى ذات الشيء
وفي الصلاة قوله لانها ام العبادات البدنية. وهي ادخل العبادات في هذا النهي الادلة. الدالة على هذا وهو فساد العبادة ولهذا تجري هذه القاعدة على الصحيح في ابواب العبادات والمعاملات والعقود هذا هو الاصل الفساد
ولا نقول هذا صحيح الا بدليل تأتي بعض العقود تجرى على الصحة مع انها محرمة لان ترجع الى حقوق العباد فاذا سمح فهو حقه وهذا يجري في بعض أنواع البيوع
بعض أنواع البيوع فسيده بالخيار اذا ورد السوق لا شك مما قال والخيار لا يدخل الا في عقد صحيح مع انه لا يجوز يعني مخادعة فيه لكن لما جعل الخيال دل على صحته
فاذا سجد فاسجدوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ربنا ولك الحمد. اذا قال سمع الله لمن حمده اي الامام فقولوا اي المأمومون. ربنا ولك الحمد. هذا عدة روايات. ربنا ولك الحمد
بالواو هذا ثبت في الصحيحين كما هنا وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وفي الصحيحين من ابي هريرة ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام كان في صفة صلاته كان اذا
لما ذكر انه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه اذا كبر واذا ركع واذا رفع واذا قسيتين وذكر في نفس الحديث قال واذا رفع قال سمع ايه ده؟ واذا اعتدل قال ربنا ولك الحمد. وكذلك حديث ابو هريرة في الصحيحين ايضا ربنا ولا الجمع بين الواو
ربنا ولك الحمد يعني بالواو. وجاءت روايات روايات اربع ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد. اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد. الجمع بين الله وملوء. وكلها روايات صحيحة. كلها روايات
صحيح. وجاءت بدون الواو وهنا ربنا ولك الحمد والواو الواو اتم من جهة المعنى لانك حينما تقول ربنا لك الحمد يكون حمدا مجردا سمع الله حمده ربنا لك الحمد يكون حمد
لكن اذا قلت ربنا ولك الحمد. الواو هنا تقتضي العطف على مقدر ولك الحمد لابد ان يقول لك شيء مقدر ربنا اما في اللفظ او في المعنى. ولهذا ذكر الحافظ ومعناه ان المعنى ربنا استجب ولك الحمد او اطاع
هناك ولك الحمد فاذا قال العبد اذا كان المعنى ربنا استجب ولك الحمد وش يكون؟ جمعت مع مع الثناء الدعاء احسنت. جمعت مع الثناء الدعاء. وهذا ابلغ ما يكون عن تثني عليه سبحانه وتعالى داعيا سائلا
استجب اللهم استجب اجب دعوتي ولك الحمد لك الحمد على كل حال ليس في هذه الحال لا ولك الحمد وان كان يعني لك الحمد ابلغ من جهة اخرى لان انه اذا قال ولك ربنا ربنا ولك الحمد قد يوهم مثلا انه في هذه الحال
ولك الحمد مطلق لك الحمد مطلق لك الحمد مطلق في كل الاحوال لكن لا شك ان الزيادة في المبنى زيادة في المعنى ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد قوله سمع الله لمن حمده هذا يقولها
الايمان  هل يقول وكذلك يقولها الامام يقول ربنا اذا  اراد ان يرفع من الركوع القيام. فاذا اعتدل ربنا ولك الحمد الذي هو ذكر المأموم في حال الاعتداء ذكر المأمون في حال الاعتدال هو ذكر الامام في حال الانتصاب
ثم تمام بعد ذلك الجميع. ملء السماوات والارض هذا للجميع. وهذه مسألة فيها خلاف هذي مسألة فيها خير يقول الشافعي رحمه الله ان المأموم يجمع بينهم. يقول سمع الله لمن حمده مثل الامام
كلاهما يقول ربنا لك الحمد او ولك الحمد  من اهل العلم من يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد هذا خاص والمأموم يقول ربنا ولك وهذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح في هذه المسألة
وهو الجمع بينهما للامام والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. وهذا هو اللي ثبت في الصحيحين اذا قال الامام سمع عنده فقولوا ربنا ولك الحمد. ولهذا ثبت في الصحيحين من فعله احدث الاسم. ومن قوله
في حق الامام في حديث ابن عمر وفي حديث ابن عمر وحديث ابي هريرة  ويصلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون اجمعون هذي اكثر الروايات اجمعون على انها تأكيد لضمير الفاعل في قول في الواو صلوا اجمعون
صلوا اجمعوا والحديث في الصحيحين الحديث في الصحيحين وهذا احتج به الامام احمد وجمال اهل العلم ان الامام اذا صلى جالسا فان المأمومين يصلون جلوسا لكن فصل الامام احمد رحمه الله قال ان ابتدأها
ابتدأها قائما ثم عرضت له علة فان المأمومين يستمرون قياما وان ابتدأها جالسا فان المأمومين يبتدئونها جلوسا  كأنه نزل هاتين الحالتين على الاخبار الواردة في هذا في هذا الباب واليهود رحمه الله لا يعدو الاخبار رحمه الله اذا اختلفت الاخبار
في هذا الباب فانه يحتاط رحمه الله. وهذا واقع له في مسائل مثل سجود السهو. قال اسجد كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه المسألة ايضا جاءت الروايات في الصحيحين
كثيرة حديث ابن عمر من حديث انس من حديث ابي هريرة وحديث عائشة وحديث صحيح مسلم انه صلى بهم جالسا ابتداء فامرهم بالجلوس اما ابتداء او لما قاموا ثم لانه ابتدأ بجلسة
وفي الصحيحين لما ان ابا بكر صلى بالناس رضي الله عنه فوجد النبي خفة عليهم السلام فخرج وجلس عن يسار ابي بكر هو الامام وابو بكر المأموم واختلف صلى خلفه جاء حديث انس حديث عائشة جيد يدل على انه صلى خلف ابي بكر في مرض موته
في هذه المسألة وهو صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بهم جالسا وهم قيام قالوا انه لما وجد خفة فخرج علم انه اراد ان يصلي بهم عليه الصلاة والسلام فكان ابو بكر
يبلغ الناس صوت النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا لم يأتي في الصحيحين ما يدل على انهم كانوا قياما لكن يؤخذ من نفس هذه القصة لانهم ابتدأوها قياما بدأوها قياما مع ابي بكر. ثم جاء النبي عليه السلام فصفى عن يسار ابي بكر
والظاهر بقاء الحال على ما كان. اذ لو وقع خلاف هذا لنقل في الخبر. لقيل فجلس الناس هذا واضح لما جلسنا جلسنا فلما سكتوا فالاصل بقاء ما كان على ما كان وهو
انهم صلوا قيام مع انه جاء في رواية صريحة والناس قيام. وصلى الناس خلفه قياما صلى الناس خلفه قياما وهذي الرواية  عند احمد ابن ماجه وعند احدهما لكن رواية الصحيح تدل عليه. وهذه بس اختلف العلماء فيها والجمهور على انه منسوخ. وانه لا يصلى خلف الجالس مطلقا
منهم من استدل صلاة النبي عليه السلام في مرض موته. وقال من صلى جالسا وهم قيام فهذا ناسخ لما تقدم منهم من قال ان هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام واستدلوا عند الدارقطني
انه عليه السلام قال لا يؤمن احد بعدي جالسا لا تصح لو صحت له كانت فاصلة الموظوع لكن قبل ويزيد جعفي وهو متروك  منهم من قال ان الصلاة جالس افضل ويجوز الصلاة قائما لان الحجاج بالامر صلوا جلوسا اجمعون
وجاء انه صلى جالسا والقاعدة انه اذا جاء فعل يدل على الوجوب اذا جاء اقوال تدل على الوجوب وجاءت افعال تدل على الخيرات خلافي يحمل الامر على الاستحباب والفعل يصرف
يحمل الاستحباب لان الفعل صرفه من الوجوب الى الاستحباب استحباب لعل هذا ما اشار اليه البخاري رحمه الله وهو قول الحميدي ومحتمل لانه قال يؤخذ بالاخر والاخر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام محتمل ان يوافق الجمهور ومحتمل ان يفعل ويقال انه على فعل على الاولى هو
اما كونه من شغله دليل عليه القول الجمهور المنسوخ لا دليل عليه لكن اذا قيل انه يجوز ان هذا لا بأس به هذا محتمل الا ان جاءت رواية تدل على انهم جلسوا مع ان الاظهر والله اعلم ان بقاء الامر على ما كانوا عليه وهذه في اخر حياته عليه الصلاة والسلام وهذه
كانت واقعة قبل ذلك لانه صلى بهم عليه لما عادوه لما زاروه عليه السلام في هذا المرض نعم نعم       الاخر من الاخر. نعم   ومحتمل هو يعني قوله يؤخذ بالاخر هذا قد يظهر منه موافق لقول الجمهور والذين يقولون
الا انه منسوب يؤخذ بالاخر يؤخذ بالاخرة وهذا هو ظاهر العبارة هذا هو ظاهر عبارة من كلام الحميدي نعم صحيح  الله اعلم الله اعلم لكن يعني على القاعدة على القاعدة في هذا
الامام لكن قد يشكل عليه حديث جابر في صحيح مسلم كدتم ان تفعلوا فعل فارس والروم مثل هذا يظل لا يدخل النسخ مثل هذا الفعل لا يدخل النسخ ولا يدخله ايضا
ربما صرف الفعل من الفعل من وجوب الى الاستحباب قد يقال ان هل يشكل عليه كدتم ان تفعلوا فعل فارس  يعني هذه الرواية يقومون على ملوكهم هنا على ملوكه. والنبي حمل هذا حتى في الصلاة عليه الصلاة والسلام
لكن قد يقال ان يدل على خلاف ذلك وانه ليس بواجب ما فعل عليه الصلاة والسلام في مرض لما صلى بهم جالسا والجملة هاي المسألة تحتاج الله اعلم يعني ان من صلى جالسا آآ خلف لا انكار عليه من صلى جالسا لا انكار عليه وربما يقال
ان هذه الواقعة تحتمل صلاته في مرض موته محتملة  صلاته وامره عليه الصلاة والسلام واضح وبين خاصة انه صح عن جمع من الصحابة ممن روى هذه الاخبار انهم صلوا باقوام انهم صلوا
وعموا وهم جالسون نعم؟ ومن خلفهم؟ نعم. ومن خلفهم جلس يصلي بما صح عن جابر بن عبدالله وهو روى الحديث وافتى به ابو هريرة وقد روى الحديث. والوليد جابر وابي هريرة عند ابن ابي شيبة باسناد صحيح
وكذلك ايضا ثبت عن اسيد ابن حضير عند ابن المنذر وقد صحها الحافظ بن حجر. كذلك عن قيس ابن قهد عند عبد الرزاق وايضا صححوا اسناده الحافظ رحمه الله عن اربعة من الصحابة
وذكروا خامس ايضا محمود ابن لبيد لكن ينظر من رواه لكن هؤلاء الاربعة رواية مشهورة عنهم جابر ابي هريرة قيس بن قهد واسيد بن حضير اسيد بن حضير ومثل هذا الفعل الذي يفعله هؤلاء الصحابة
ويصلون بقومهم في حال المرض لانه كان اماما له ولهذا في نفس قصة قيس بن قهد اسيد بن حضير انهم قالوا لا نريد ان نصلي نصلي منه الا انت. قال ان شئتم صليت بكم
لكني اصلي جالسا فصلوا خلفه جلوسا مثل هذا الفعل في الحقيقة يكشر ويدوم لانه امامه فاذا كان هناك فعل لصحابي يشتهر وينتشر ويكون حجة هذا الفعل من اظهر الامثلة في هذه المسألة. من اظهر الامثلة
في مثل هذه المسألة الاصولية هذه الامثلة ومثل هذه المسائل تنفع احيانا في بعض المسائل لان كثير من المسائل لا يذكر لها امثلة  ولهذا تأتي مثلا امثلة تكون دلالتها اظهر
في الوضوح لهذا العصر. لان حينما يفعل الصحابة ويشهده جمع من الصحابة ويكون هذا الشهود ليس يوم ولا يومين أيام ويكون في صلوات متعددة. ومثل هذا الامر في الغالب انه يحصل في بحث ونقاش
يستقر وتطمئن اليه النفوس. يتحدث به ولا يقع من صحابي اخر بل من جمعنا الصحابة وهؤلاء الصحابة الذين فعلوا ذلك ائمة روايتهم مشهورة مثل جابر وابي هريرة اسيد بن حضير ممن يروى عنهم العلم وتروى عنهم الاخبار ولهم تلاميذ من التابعين وغيرهم من الصحابة ايضا
وابو هريرة كان يفتي بذلك ايضا والفتوى بهذا ابلغ. وافتى بذلك ابو هريرة. فهذا يقرر هذه المسألة وان وهذا يرد على قول الجمهور النسخ لان هناك قاعدة مهمة ايضا اشارها ابو داوود رحمه الله في سننه في بعض مواضع من سننه يقول اذا اختلفت الاخبار عن النبي عليه السلام فانظر الى فعل الصحابة
يعني اختلفت الاخبار اما في رواياتها او اختلفت الاخبار بالنسبة للنظر اليها بالنسبة للنظرية في كلام اهل العلم منهم من قال الخبر معناه كذا ومنهم من قال خبر معنا كذا انظر الى فعل الصحابة رظي الله عنهم
فانهم هم اعلم بالتأويل شهدوا التنزيل وصاحب النبي عليه السلام صحبوا نفسه وانفاسه عليهم السلام وهم اعلم الناس بالتأويل واعلمه بالدليل. اعلمهم الدليل بالرواية واعلمهم بالدراية رواية ودراية. فهم رووه وهم دروه رضي الله عنهم. وعملوا به
خاصة ان ابا هريرة روى الخبر وفعله موافق للظاهر افتى بذلك  من يغيب عن مرض موت النبي عليه الصلاة والسلام؟ من يغيب لا يغيب احد من الصحابة تلك الحال. ثم استقر امرهم على فعل هذا الشيء. اما انهم افتوا به واما انهم عملوا به
وعملهم به فتوى خاصة في ان شئتم صليت بكم يعني جالسا صلى بهم رضي الله عنه لا شك ان هذا يقوي ربما القول بالوجوب وهذا محتمل لكن ينبغي النظر صلاة النبي عليه الصلاة والسلام
بالصحابة في مرض موته عليه الصلاة والسلام. نعم   هذا مطلق الامام احمد رحمه الله يعني يقول المشهور عنه انه بشرطين ان يكون اماما راتبا والا تكون علة دائمة يعني لو كان يصلي الامام مو براتب يصلي جالس ما تصلي خلفه
او يوم راتب لكنه مقعد نعم لا يستطيع ان يصلي الا جالسا لكن هذه الشروط موضع نظر. ولهذا اسيد ابن حظير قال ذلك عمل به على الاطلاق رضي الله عنه. ثم ظهر اطلاق الخبر ايضا
ظاهر اطلاق الخبر صلوا قعودا. ثم اكد اجمعون يعني هذا ينفي اي احتمال اي احتمال نعم قال الامام احمد رحمه الله حسنة  ارفع الصوت  وجدتها قال   منها منها هذا من هو عنده
في الصحيحين هذا هذا في الصحيحين. هذا في الصحيحين والسياق هذا كله. قياما قيام قيام ابي بكر لكن توصل  عندك صلى ابو بكر قائما ايش قال     عند احمد ان في رواية وصلى الناس
خلفه قياما الناس خلفه قياما يصل الناس خلفه نعم نعم هو صلاة ابي بكر قيام ربما ايضا لا تكفي دلالتها لان قيام بكر قد يكون لاجل ابلاغ لانه لو لم يقم
يعني قد يكون قيام لاجل هذا لاجل ابلاغ الناس صوت النبي عليه الصلاة والسلام  لا بأس لا بأس طيب نعم
