رحمه الله حدث قال الامام احمد رحمه الله حدثنا ابن ابي علي عن حميد عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما رأى رجلا يهادى بين ابنيه. قال ما هذا؟ قالوا نذر ان يمشي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان الله عز وجل لغني ان يعذب هذا نفسه. فامره فركب. نعم وهذا الخبر متفق عليه عن انس وجاء في رواية عند الترمذي من رواية عمران ابن قطان عمران بن داوود القطان عن حميد
هنا عن انس ان امرأة نذرت قال ان امرأة والمعروف الرواية في الصحيحين انه رجل. وكذلك رواه مسلم في حديث ابو هريرة ان رجلا فهذا ان كان عمران القطان حفظه يحتمل الناقص قصة اخرى لان مثل هذا لا نكارة في
ليس في الرواية نكارة انما دار الرواية على روايته ويحتمل لان مثل هذا يقع كونه تقع لرجل هذا واقع في عهد النبي وبعد عهده النذر الحج هم يعرفون هذا لكن من الشأن في كونه حذر او
يحفظ والحكم ثابت في رواية انس ان رأى رجل يهادى بين رجلين يعني عضدان اللي كبر سنه لكبر سنه. قال ما هذا؟ ما هذا؟ سأل عنه هذا من حرصه عليه الصلاة والسلام واهتمامه بامته. سأل ما هذا ما الذي يحمله على هذا الشيء؟ لا شك ان الذي حمله على هذا الشيء
امر دعاه ورأى انه واجب عليه ومثل هذا آآ الشيخ الكبير لا في الاصل انه لا يجب عليه التكليف ما يضره وكذلك هو لا يشرع له ان يكلف نفسه ما يضر
على سبيل النذر لانه في الشرع ساقط عن التكليف حينما يشق عليه ذلك. فلا يتكلف بالنذر ما لا يشرع بالشرع او ما كان ساقطا بالشرع فانه يكون مخالفا لما شرع الله. قالوا نذر ان يمشي نذر
ان يمشي يعني الى بيت الله يعني فقال رسول الله وسلم ان الله لغني ان الله لغني ان يعذبنا في اللفظ الاخر صحيح عن تعذيب هذا نفسه. تعذيب هذا نفسه. فالله عز وجل ما كلفك ان
تعذب نفسك. الله عز وجل امر بالعبادة التي في استطاعة العبد ولا بل التي لا تشق على العبد اما ما يشق عليه وان كان يستطيعه مع ضرر فهو ساقط بل لو كلف نفسه فانه
لا يجوز اذا ترتب عليك ضرر. قال فامره فركب. فامره فركب. هذه روايات احمد في الصحيحين فامره امره ان يركب وجاءت الامامة صريحة فامره آآ فركب آآ اما هنا يعني انه امتثل امر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دلالة على اولا كراهية النذر
ابن عمر والحديث ابو هريرة الامر الثاني ان العبادة ليست عذاب ان الله غني عن تعذيب هذا نفسه او ان يعذب نفسه. بل المقصود بعبادة يؤديها الانسان وهو مقبل عليها
لا ان يؤديها مع مشقة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام لحديث زيد ابن ارقم اذا اراد احدكم الخلاء وحضرت الصلاة فليبدأ به قبل الصلاة. لماذا حتى يقبل عباده وقال ابو الدرداء ان من فقه الرجل اقباله على حاجته ثم اقباله على صلاته. وقال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحق
طعام ولا ادافع نخبثان. هذا في الشيء الذي يأتي الانسان طبعا يأتيه طبعا بحكم العادة والطبيعة فكيف يتكلف الانسان الاذى ليجعل الاذى عبادة. والمشقة عبادة. لا ليس هذا مشروع. ليس هذا مشغول ولهذا نهى عن النذر. لان النذر
التزام النفس بشيء لم يكن واجب. ثم اذا وقع فيه ندم ولهذا امره عليه ان يركب هل عليه كفارة او ليس عليه كفارة؟ هذا موضع خلاف. ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن
رضي الله ان اخته نذرت ان تحج ماشية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله غني عن تعذيب نفسها هو او ان تعذب نفسها ثم قال مرها فلتمشي ولتركب. فلتمش وتركب
هنا قال فامره فركب. فحديث عقبة اخت عقبة قال مرها فلتمشي ولتركب. ما الفرق بينهما حديث هنا قال فامره فركب ما قال فليركب وليمشي. في حديث عقبة في قصة اخته قال تمشي ولتركب. نعم
بينما هنا لم يحصل جزء من هذا هنا قال قال فامره فركب. امره فركب نعم وانما هي ماذا؟ قادرة على المجد. المشي نعم يعني نعم. صحيح هذا طيب هذا صحيح
الاخت عقبة لم تكن كبيرة وهذا شيخ كبير. والشيخ الكبير في الغالب يهادى بين هذا بين الرجلين مثل هذا لا يستطيع المشي فيحتاج الركن اما عقبة فتستطيع المشي لكن اذا تعبت ماذا
تركب مثل اي انسان وهذا واقع حتى الانسان القوي النشيط حينما يمشي مسافة طويلة فانه يحتاج مادة الى الركن وهذا يدل على ان نذر المشي ما دام نذر المشي فانه عبادة. اذا كان لا يشق عليه. مع ان المشي وسيلة
المشي وسيلة ليس مقصود وتتقدم معنا المشي الى الصلاة. المشي الى الصلاة. المشي نفسه والقصد وسيلة وسيلة لكن حين يكون طريق الى اداء العبادة يكون عبادة. فانت لا تتكلف المشي في الشرع لا تتكلف المشي تذهب من طريق
تقول لاجل ان يطول الطريق وتكثر حسناته. اقول لا لا تتكلم وسبق البحث في هذا. لكن حينما ينذر المشي هل هل يكون المشي في هذه الحالة افضل او يكون عبادة او ويلزمه ذلك او انه يركب واذا
هل عليه كفارة او ليس عليه كفارة؟ موضع خلاف. الاظهر والله اعلم انه اذا نذر المشي مثلا للحج او العمرة او نذر المشي الى مكان بعيد لاجل الصلاة فيه مثلا ولا ولا وليس فيه شد رحل وسفر مثلا
تمشي لانها ندرة. لانه ندرة. هل نقول انه مباح لان العلماء قالوا ان النذر المباح يخير بين ماذا؟ بين فعله وتركه لو انسان قال لله علي ان البس هذا الثوب مثلا. لله علي ان اركب هذه السيارة او ان اشرب في هذا الكأس
هذا نذر مباح. قالوا ان فعله سقط النذر. ان لم يفعله فهل عليه نذر؟ فهل عليه كفارة؟ المذهب هو كثير يقول يكفر ولا يلزمه لانه نذر مباح والنذر انما يبتغى به وجه الله. وهذا ليس فيه مقصود شرعي ليس مقصود
لكن المشي هل يقال في هذه الحالة عبادة؟ انا لم يظهر لي لم يعني ارى كلامي لكن يظهر لي والله اعلم والله اعلم ان المباح اذا كان وسيلة الى عبادة فانه يرقى الى العبادة
في نفسه ويكون نفسه عبادة. يكون نفسه عبادة. ولهذا لما كان نذر المشي الى الحج. نذر المشي الى عمرة ندر المشي مثلا الى بيت الله الحرام مثلا. نذر ان يمشي الى بيت الله الحرام على
خلاف هل يلزم الحج؟ اذا لم يذكر حج او يكفيه انه يذهب الى البيت فيصلي في نحو ذلك. في هذه الحالة يكون عبادة لانه اه تلبس بعبادة تلبس بعبادة وهو
حج او العمرة ونحو ذلك. ويقال مرها فلتمشي ولتركب. العلماء اختلفوا الكفارة الجمهور على ان فيه كفارة وهل هي هدي؟ والهدي اجعله بدنة او شاة؟ او كفارة. جاءت روايات عند احمد من حديث عضو
ولتكفر عن يمينها. وجاولت اصوم ثلاثة ايام والصيام احدى خصال كفارة اليمين. يعني اذا لم يستطع الكسوة والاطعام او العتق فينتقل الى الصوم. جاء عند ابي داوود ولتهدي هديا وجاء عند ابي دول تهدي بدن والروايات الثلاث كلها او الاربعة ضعيفة. كلها ضعيفة
والجمهور على انها على انه يكفر او تكفر اذا لم يعمل ما اه ندره ندره لعدم وهذا اقرب والله اعلم لما روى ابن عباس لما روى ابو داوود ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. كفارة كفارة يمين
وعلى هذا يكفر كفارة يمين اه لاخلاله بنذره. ويكون جابرا له. ولا بعد ذلك ان يعيد كما قال بعضهم انه يحج عاما قابلا فيركب ما مشى ويمشي ما ركب نعم. نعم. نعم. لا حينما
نذر المشي الى بيت الله ما قال لله علي ان امشي مثلا الى مسافة كذا او هذا القدر بل نذر المشي الى بيت الله. حديث؟ ايه لعلك انه آآ يعني والظاهر والله اعلم لان النبي عليه السلام كان سائر في طريقه في مكة. وهي موجودة في في الصحيحين
تنظر الضأن فيه بعض الروايات ويدل على هذا. وثم ايضا هو في الغالب حينما النذر في الغالب في النذر الى بيت الله. تراجع روايات انس موجودة في الصحيحين. وروية ابي هريرة في صحيح مسلم ايضا
نعم نعم جاء في رواية الصحيحين انه الظاهر قال حدثني انس حتى حميد. صرح بالتحديث. يعني الظاهر هذا الحديث او حديث اخر الظاهر هذا حديث ظاهر ينظر انه انه صرح يراجع تراجع روايته
رؤية حميد رؤية حميد ينظر. ما ادري هذا الحديث او غيره والله ايش قال؟ عند النسائي حديث انس. اي نعم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يهادى بين رجلين فقال ما هذا؟ قالوا نذر ان يمشي الى بيت الله. لعل
بعض الروايات في الصحيحين قال ان الله غني عن تعذيب هذا النفس مر فليرضى. اسنادي عندك؟ لا ما ذكرت لبيت الله تنظر رواية البخاري ومسلم ومسلمة يمكن سوف يذكر طرق اخرى ايضا او روايات
لا هذي هذي عقبة في الكفارة. حديث عقبة نعم الا بس الرواية الروايات جاءت يا اخوه جاءت روايات اخرى حديث ابن عباس مثل ما تقدم في كفارة الندم والنبي عليه السلام قال في حديث عقبة في صحيح مسلم كفارة النذر كفارة يمين. كفارة النذر كفارة يمين ايضا
لو كان مباح لخيره النبي امره بالوفاء. يدل على انه عبادة لان امر عليه السلام لان المشي نفس ينظر يمشي هذا ليس بعبادة لكن نذر المشي الى بيت الله مثل ما تقدم في الرواية
الى الى بيت الله. نعم. كيف استشكل لا لا الروايات يبين بعضها بعضا. يعني لكون السكت في هذا لا لا يلزم اقول كون السكت لان في رواية الاخرى بين عليه الصلاة والسلام ابو البين والاحاديث ربما احيانا بعض الاحكام بعض الاحكام تتأخر يعني ربما لا تكون
الكفارة في هذا واجبة ثم بعد ذلك وجبت. وهذا يقع قد تكون في حين مثلا ليست واجبة ثم وجبت بعد ذلك وربما يسكت عليه الصلاة والسلام لاجل علم السمع والنبي لا يلزم ان يبين لكل انسان الحكم
اذا بين لي واحد وخاطب واحد من الناس فالخطاب لجميع الامة. لا يلزم حينما يقول حكم الاحكام ان يخاطب وبه كل واحد فاذا كلف انسان او امر بحكم من الاحكام فهو خطاب لجميع الامة لجميع الناس هذا
مخاطب وغيره. نعم. نعم. ذكر المؤلف هنا. ايه. الشارح ايه يقول اذا علمت ذلك فالظاهر ان هذا الرجل لم يكن نذره المشي لبيت الله الحرام. نعم. والظاهر انه امره امر بالكفارة
ولما في صحيح مسلم كفارة النذر وكفارة اليمين. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس بينما رسول الله يخطب هو برجل محترم فسأل عنه فقالوا ابو اسرائيل نذر ان يقوم بالشمس ولا يقعد ويصوم ولا يفطر ويفطر
ولا يستطع ولا يتكلم. لا هذا من اوهامه رحمه الله. هذا من اوهامه رحمه الله. هو احيانا المانع نائب الروايات لا لا هذا هذا وهم وهم صريح واظح معه. حديث ابن عباس هذا ابي اسرائيل هي قصة اخرى ما لها علاقة بهذا. قصة اخرى
نعم ما لها علاقة بهذا البتة بل قال مروه فليستظل وليتكلم وليتم صومه. هنا نرى ان يصوم ولا يستظل. ويقوم ولا يتكلم امرها النبي عليه الصلاة بل هو في الحقيقة مؤيد لما تقدم. هذا حديث مؤيد لانه امره ان يترك الشيء
المباح الذي لا يشرع وهذا قد يؤيد ما تقدم لان الصوم ليس بحاجة الى المشي. لماذا؟ ينذر ان يصوم القصيد صوم ليس بحاجة الى انك لا تستظل ولا تتكلم ونحو ذلك الشمس قال مروه فليستغل
اه يتكلم وليتم صومه. وهنا ما قال عليه الصلاة والسلام مروها فلتركب او مروه فليركب وليتم نذره او ما اشبه ذلك بل قال مرها فلتركب ولتمشي مرهب ان تركب ولتمشي وكذلك في الرجل قال آآ ان الله لغني
ان يعذب ناسا او عن تعذيب هذا نفسه. وامره فركين نعم ما قال الكبرى ولا الصغرى عندك طيب ما خرجنا السنن النسائية طيب قد حدثنا اسحاق ابن إبراهيم ايه قال انبأنا حماد بن مسعدة ايه عن حميد عن ثابت
محمد بن مسعدة يعني لا بأس بهم ولا اني ولا بقية الرجال كلهم ائمة. ايه نعم. واللعنة ايضا روايات البخاري المسند فيه شيء ايه في المسند؟ عندك سند السند نفس سند
قال حدثنا عفان حدثنا انبأنا حميد وثابت عن انس. اي هذا اسناد حماد هذا محمد اقول لك وش الدليل؟ حماء عفان روى عنهما جميعا  روى عنه وش الدليل ان هذا حماد بن سلامة؟ نعم
لا ابغى من رؤية عفان. رؤية عفان. نعم يا ايش يقول؟ هو يعني هو نام رحمه الله اذا اراد حماد ابن زيد صاح به. واذا حماد بن سلمة اذا اراد من اذا
اطلقه حماد ابن سلمة واذا واذا كان حماد ابن زيد صاح به وذاكر رحمه الله فعل هذا اسناد صحيح قال اذا الحجة فقالوا يا رسول الله نظر ان يحج ماشيا قال
احتمال انها موجودة في الصحيح والله انا ما تتبعت رواية ولكن آآ لعلها موجودة في الصحيح لعلها موجودة ها نعم. ايه نعم المقصود مثل ما تقدم يعني ان رواية ان
ابن عباس خاصة باسرائيل شاهدة لهذا. شاهد لهذا والنبي امره باتمام الصوم عليه الصلاة والسلام نهاه عن ما سوى ذلك وان النذر في الحج وان كان في العصر مكروه نفس النذر لكنه يفي به ان لم يشق عليه وان شق عليه مشقة آآ
متواصلة يركب وان كانت متشقة يعني يتخللها نشاط يدخل نشاط فيمشي كما امر اخت عقبة رضي الله عنهم نعم
