قال رحمه الله حدثنا يحيى عن حميد قال سئل انس عن بيع الثمر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو قيل لانس ما تزهو قال تحمر
حدثنا يحيى عن حميد قال سئل ناس عن بيع الثمر والثمر يشمل كل ثمرة. ثمرة النخل. ثمرة العنب سأعرف الثمار التي لها وقت تطيب فيه. وتنضج ولهذا قال الثمر. وثبت في الصحيح عن انس عن بيع النخل عن بيع النخل
يعني حتى يطيب لكن اكثر الاخبار جاءت بالنهي عن بيع الثمر قبل بدو صلحه. وحديث انس هنا على شرطهما وهو في الصحيحين. وثبت هذا المعنى ايضا من حديث ابن عمر في الصحيحين نهى عن بيع الثمر
حد عند ثمار حتى يبدو وصلاحها في حديث نهى البائع والمبتاع المبتاع المشتري وثبت ايضا في الصحيحين من حديث جابر انه نهى عن بيع الثمار حتى تشقح  يشقح او تشقى يعني حتى تطيب. كما عند مسلم حجاب حتى يؤكل. فسرت حتى تشقى او
تصبح وهو الشقحة وهو الكمود في اللون. وتمكنه منه تمكن يطيب اكله منه. وهذا يختلف بحسب الثمار. قد يكون طيب بعضها بان يتلون تلونا يطيب اكله منه وقد يكون ابتداء التلون لكن لا يطيق. لا يطيب فاذا طاب وصار اه
كما في الصحيح ايضا عن ابن عباس غير صحيح نهى عن بيع الثمر حتى يطعم من الصحيحين حتى يؤكل من حديث ابن عباس فقال رجل لابن عباس ما يؤكل؟ فقال رجل عنده
حتى يحرز يعني من كل افة يحرز من كل افة وذلك انه اذا طاب فقد احرز من الان وامنت عليه العاه. كما في الصحيحين ايضا عن ابن عمر انه فسر ذلك بالامن من العاهة
للثمار وقت تتجاوز به العاهة وهو تلف الثمرة. تلف الثمرة. وثبت هذا المعنى ايضا في صحيح مسلم من حديث ابن هريرة نهى عن حتى يبدو صلاحها الاخبار حديث ابن عمر وحديث ابي هريرة نهى عن بيع حتى ابن وصلاحها. جاء تفسيره في حديث انس
حتى تحمر او تصفر وفي لفظ حتى تزهو تزهو وقيلة تزهة قيل ما تزهو؟ قال تحمر او تصفى يقال للشيء في اول ابتدائي تغير لونه حمر وصفر مثلا. وهو ابتداء التلون. فاذا
زادت كمودته الى احمر جيل التضعيف فاذا تمكن من وصار اللوم الحمرة والصفرة اقوى. قيل تحمار وتصفى تشديد مع زيادة في البناء. ومعلوم ان من القواعد في باب البلاغة ان الزيادة في المبنى زيادة في
قيل تحمر اذا احمرت جاز بيعها لانها طابت وطاب اكلها. فاذا حمار زاد تمكنه من اه طيب المطعم فيكون من باب اولى. معلقة على طيب الاكل. ولهذا جاء في حديث ابن عباس حتى تؤكل. حتى
طبعا حتى يطعم اما قبل ذلك فلا. وفي قوله عليه نهى عن بيع الثمرة حتى او نخر حتى تزهو دليل على انه لا يجوز ولو باعت ثمرة قبل بدو صلاحها فهو باطل باتفاق العلم وحكى
على ذلك لان النصوص صريحة في الصحيحين عن جمع من الصحابة عن ابن عمر وانس وجابر وابن عباس المسلم عن ابي هريرة خمسة اخبار من اشهر الاخبار او من اصح الاخبار في هذا الباب في النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها
البدو بالوعظ والظهور. البدو. وهذا يبين لا بد ان ليس مجرد ابتدأ. لا البدو بدو الشيء ظهور ووضوح وبيانه. ثم فسرت الاخبار الاخرى هذا البدو بان تشقح تحمار وتصفاه وفي دليل على ان الاخبار يفسر بعضها بعضا. ابين بعضها بعضا. وهي واضحة في انه لا يجوز حتى
تأمن العافية. جاه في رواية عند طلوع الثريا صباحا لكن هذا يختلف بحسب البلاد. يختلف بحسب البلاد انما المعلق المعنى الذي علق عليه هو بدو الصلاح وظهور الصلاح. فلو كذلك فلا يصح فلا يصح
لكن ايش تقولون؟ لو انه باع النخلة قبل غدو صلاح الثمرة يجوز ولا ما يجوز كيف يعني انا اقول باع النخل ما قلت بعد ثمرة نخل قبل بدو الصلاة ها
باع الاعصاب احسنت اذا من القواعد ان بيع الاصل يسقط الغرر كما ان بيع الاصل يسقط الغرر في الحمل. انت لو بعت الشاة الحامل البقرة الحامل حامل يجوز ولا ما يجوز؟ والغرض
ساقط لانه ساقط لتبعيته للعصر. كذلك ايضا لما بعت النخل فانه في هذه ساقط. الغرر ساقط في هذه الحال. لا حكم له. تابع والتابع تابع وهذي وهذي الاخبار قال الادلة من دلالة هذه القاعدة
لكن يعني عندنا ناس بالثمر يقابله انت وحدها قبل الموسخ طيب اذا بعت الثمرة قبل بلوغ صلاحها عبادة العشر     يعني بمجرد الاجابة والقبول يرجع هذا الفرع الى الاعصاب طيب هذا قال بعض العلم
بين الثمرة قبل سورة انها سورة  صورة واضحة واضحة المرأة قبل ثمرة         هذه جاره هنا خلال هذه الاصول ايضا منها خلاف نعم كيف وثمرة موجودة ثمرة موجودة لم يبدو صلاحها لم يبدو صلاحها
اذا اراد ان طيب يعني صاحب انت بعت من باع نحلا اقبضته ومن باع نفثا بنهلا قد عبرت فثمرتها للبائع الى ان يشترط بالمبتدع نعم يعني انت مثلا بعت هذا النخل وفيه ثمرة ثمرة لم يكن صنعا لكنها واربعة ملقحة يعني هو
واختلفوا هذا المعنى هو تأمين مقابل التأمين او اللي هو معلق لكن بعتها بعتها الثمرة امينة لك انت ايها بعد ما تم العقد بعت ثمرتك هذه التي ولصاحبها  بعض اهل العلم يقول انه يجوز وهذه يجوز ذلك وذلك لترجع الى الاصل
تقول تعالى طريقة الائمة المتقدمين رحمة الله عليهم وهي الطريق التي رحمه الله دائما يأتي ويقول كلام الابناء والحديث عام حديث عام. يذكر عظمات ربما تكون نادرة واطلاقات نادرة رحمه الله
هذا لا يخيب على الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى عن بيع هل قال الا اذا كان البارع اذا كان المشتد صاحب العصر وصاحب العصر يبارك الاصنام. ما قال هذا عليه الصلاة والسلام. بل انه في نفس الحديث
عن من الا ان فالاصل  وانه لا يجوز ان تباع الثواب قبل بذو صلاة مطلقا. ثم ايضا العدة قال    وذلك ان هل عنده هذا؟ هل هي موجودة في هذه؟ موجودة. يعني العدة موجودة
ولذا هنا مسألة اخرى تستفاد وهي لو انك بعت الثمرة قبل وقو صلاة   ولانك لو بعت الثمرة قبل وضوء صلاحها هذه المسألة لكن اشتغلت او اشترط عليك البائع قطع الثمرة
لم يقصد والعلة هنا التي منعت من اجلها بيع الثمار قبل او صلاحها نعم غير موجودة. هذا هو الافضل وحثوا عليه اجمعون لكن ما في اجماع صلى الله عليه ان نقول
هذا العموم مخصص بماذا؟ بهذه العلة. هذه العلة مستقبل ولا موصوفة منصوصة لا يخصص لها انا اذا وقعت ما عليها كانت عدة لا منازع فيها. يعني يسبب بها العشر. في هذه الحالة في باب الجدال
يخصص كذلك اذا كانت علة مستنبطة لكنها علة يسلم بها الجميع. اما العلة المنصوصة فهي كالدليل. فقوله بما كل واحدكم مال اخي بغير حق وجاءت اخبار في هذا في وضع الجوارح ونحو ذلك فحين يشتري الثمرة هو ما قصد من الثمرة ان يستبقيها ولا ان
ان يأكل انما قصد من الثمانة ان يأخذها علف ان يأخذها لاغراض اخرى المقصود انه اخذها لاغراض اخرى ما قصد منها الثمرة سواء علف او اخذها لاغراض اخرى. ولهذا يبادر بقطعها. فلا بأس بذلك ما يظهر
نعم هذا هو شرط ان يقطعها في الحال لكن اختلفوا لو انه لم يقطعها في الحال ثمه مسألة اخرى ايضا مسألة اخرى يعني لو باعها بشرط القطع في الحال تنقطع في الحال
تم العقد على ذلك. ثم لما تم العقد تراضيا على ابقاءه هل يجوز ولا ما يجوز هذه تولدت مشوار طيب هذا يعني لو انه تبايع على شرط القطع. هذا عقل صحيح. ثم بعدما تبايع تراضيا على ابقاءه. صح يا شيخ. رضي صح
النخل بالابقاء وهذا كذلك ايضا ها صح ها وتم البيع البيع تم لكن عندنا الان القضية مسألة الثمرة البيع تم صحيح وكان مشروط فيه القطع  ثم بعد ذلك ترى ضياع على عدم القطع
على قطر هل نقول يجوز او لا يجوز نعم يجوز نعم  لا هين هذي مسألة اخرى اذا كان هذا هذا لا هذه مسألة بلا خلاف هذه. كلام الكلام اذا باع الثمرة اما من نقل العناصر ما في اشكال
هذا ما في اشكال من باع النخل بثمرته انتهى الامر. لكن الكلام اذا باعه الثمرة ثمرة باع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع. بشرط القطع ثم تراضى على ابقاءه نعم
يعني اذا قيل ان العلة موجودة وهو علة التلف ذوق طيب انا راضي بالتلفون ولو كان الشارع ما جعلك تتصرف وتتلف المال كيف مشى. هذا المال الذي يتلف ينتفع به. انت رضيت بالتلف
لا تمكن من هذا لا تمكن من هذا. ربما يقال وربما يقال اذا كان هناك يعني دفع مظرة مثلا اه عنهما وانه المقصود منه المصلحة محتمل المقصود بالمصلحة محتمل انه يقال يجوز في هذا
الحان اما مسألة الله اعلم ما عندي فيها والله        هو صحيح هذا كلام طيب هذا كلام جيد يعني يعني من جهة انه اشتراه على انه علف وان المال الذي دفع ربما يكون مقابل علف تنتفي الحيلة في هذا في هذه الحال هذا كلام جيد
يعني قد يقوي اه مسألة الجواز في هذه الحال لكن اه يمكن يعني ان يرد عليه الشيء يرد عليه شيء وهو انه حينما اه يكون عرضة للافات تكون عرظة للافات فلا ينتفع به لا هذا ولا هذا لا هذا ولا هذا لكن اذا كان اه مثل ما تقدم لانه
ربما ايضا ربما ايضا ان الذي يشتري الثمرين قبل بدو صلاحه اشتراها بثمن غالي لا يلزم الاشتراك بثمن رخيص. لان صاحب الثمرة قد يكون يريد بقاءها. لانه يريد ان يبيعها بالثمن الذي
يستفيد منه لكن اغراه من اغراني حاجته من اراد حاجته ولهذا عجل له الثمن وخفف عنه المؤونة في سقيها والقيام عليها ونحو ذلك فكانت القيمة ربما اخف  لكن مسألة الله اعلم وان كان هذا التوجيه جيد نعم
احسن الله اليكم
