قال الامام احمد رحمه الله حدثنا سفيان قال سمعت ابراهيم ابن الميسرة وحدثنا محمد بن المنكدر سمعتهما يقولان سمعنا انس رضي الله عنه يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة اربعا. وبذي الحليفة ركعتين
وهذا الحديث اسناده على شرطين. سمعت حديثنا سفيان بن عيينس سمعت ابراهيم ميسرة المكي وثيقة من رجال الشيخين. وحدثنا محمد بن كدر يقول سفيان سمعتهما سمعت ابراهيم محمد يقولان محمد بن كدر وابن هدير التيمي رحمه الله وامام مشهور روايته كثيرة
في الاخبار. يرحمك الله. يرحمك الله ومما ذكر او ذكر في ترجمته رحمه الله انه كان مع قوم قد غزوا في الصائفة يعني ايش معنى الصائفة عندهم؟ الغزو في الصيف معلم الصيف شدة الحر
فبينما هم يسيرون اذ قال رجل من القوم اني اشتهي جبنا رطبا جبن رطب  فقال محمد ادعوا الله سل الله سل ربك فانه على ذلك قادر سبحانه وتعالى اذا ساروا فوجدوا مقتلا جبن مكتلن من جبن
فلما اخذوا هذا الجب رطب قال بعضهم ليت معه عسل معه عسلا قال انظر ادعو الله فان الله على ذلك قادر فساروا. فلم يلبثوا ان وجدوا فاقرة عسل يعني ايه نائم ممتلئ عسانه. وجدوا الجبن والعسل
هذا ذكره ابن شيبة رحمه الله في كتاب المعرفة والتاريخ لمن المعرفة والتاريخ؟ يعقوب الحسن ها يعقوب الحسن البسوي هو كتاب عظيم الاحسن الان  يعقوب بن سفيان اي هذاك الحسن بن سفيان النسوي هذاك الحسن بن سفيان النسوي
ويعقوب سفيان متقدم على الحسن بن سفيان توفي سنة من سبعة وسبعين ومئتين ونحو ذلك اثنى عليه ابن القيم رحمه الله ثناء عظيم سمعتهما يقولان سمعنا انسا رضي الله عنه يقول صليت مع النبي وسلم وانس تقدم ذرار رضي الله عنه
ومن مناقبه التي لعلها تقدمت وان كانت لم تتقدم فهي قصة ذكرها ابن سعد بسند حسن وهي من اثر دعوة النبي عليه الصلاة انه دعا له ان يبارك الله له في ماله وولده. وفيه ان كهرمانه الخادم قال له ان
البستان او النخل قد عطش قل الماء فتوضأ انس رضي الله عنه ثم خرج وصلى ثم دعا ربه ثم اجتمع السحاب ثم امطرت وصب الماء في بستانا فامر من ينظر فلم يرها جاوزت بستانا
بقدير رضي الله عنه وهذه اسنادها جيد عند ابن سعد رحمه الله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. بالمدينة اربع بالحلو ركعتين. وهذه وهذا في الصحيحين. وقد جاءت ايضا برواية في الصحيحين انه
خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة الى مكة المدينة الى مكة. يصلي ركعتين حتى رجعوا كم لبث؟ قال عشرا. عليه الصلاة والسلام يعني لبثه اراد اراد لبثه في مكة هذا راد لبثه في مكة
ما حسب طريقه من المدينة الى مكة ورمى طريقا من من المدينة من مكة الى المدينة انما اراد في مكة وهذا واظح لانه على عليه الصلاة والسلام قدم صبح رابعة وخرج فجر الرابع عشر عليه الصلاة والسلام يوم الاربعاء. يوم
الاربعاء نعم عشرا نعم صلي ركعتين نعملو على لي في الرواية ركعتين يمكن عاد المقصود هو ركعتين او نقصر او المعنى واحد صلي ركعتين ركعتين  قال ان صليت مع النبي بالمدينة الاربعة وبالحليفة ركعتين. فيه دلالة على قول الجمهور انه لا يوصل لا يصلي
بعد السفر ركعتين حتى يخرج واذا ضربتم فليس عليكم ان تقصروا من الصلاة. انه ما دام في البلد لا يقصر هذا قول عامة اهل العلم كذلك لا يفطر. هذا قول عامة اهل العلم وجاه في الفطر عن اسحاق وجماعة انه يفطر. وبعضهم ايضا ربما الحق بها الصلاة
وسدلوا بحديثين حديث ابي بصرة عبيد ابن جبر في بصرة في سند الكلام وايضا لا دلالة فيه لانه قيل الست ترى البيوت؟ قال سنة وهذا لا اشكال الانسان يقصر ولو يرى البيوت يفطر ويرى انما الحديث الاخر هذا عند ابي داوود حديث اخر حديث انس رضي الله عنه محمد ابن كعب
سليم القربي ابو حمزة متابعي جليل اه رضي الله عنه اه وفيه انه اه قال جئت انس وهو يريد السفر وقد رحلت رحلته او رحلت راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعامه في رمضان فدعا بطعامه فافطر
قد سنة؟ قال سنة. يعني افطر قبل ان يخرج. وهذا الحديث رواه المنطلقين طريق آآ والد علي مديني عبد الله ابن جعفر السعدي ضعيف لكن رواهم طريقا اخر وهو صحيح
هذا محتمل هذا محتمل جمهور العلماء على انه لا قصرك ما لا فطر لظاهر السنة ولظاهر القرآن واذا ضربتم في الارض  ولان الفطر ايظا في رمظان كما قال سبحانه فمن كان منكم مريظا عدة من ايام اخر. وانه يكون في السفر
نعم  ليس فيه اجماع ليس فيه اجماع فيه خلاف حكى ذكره الترمذي وغيره نعم جاء في رواية عند مسلم انه قال خرجنا من مكة من المدينة الى مكة وهذا يبين ان خروجه
ان خروجه في حجة الوداع وفي هذا الخبر دلال على مشروعية الصلاة ركعتين. وهذا هو السنة وهل يجب ان يصلي ركعتين الرباعية او هو الافظل او مباح على خلاف. اقوال كثيرة في المسألة. الصواب انه
نحب سنة مؤكدة. قصر الصلاة انه سن بخلاف الوتر فهو بحسب الحاجة. فالفطر في رمظان للمسافر فالفطر للمسافر في رمظان مثل جمع للحاجة فليس للرخص السفر كما ان المقيم يفطر عند الحاجة لمرض وكذلك يجمع
ولا القصر لا يقصر المريض. القصر القصر من خصائص السفر. فلهذا كان سنة مطلقة سنة راتبة. اما اما الجمع وذلك الفطر سنة عارظة والخلاف وافضلهما ايسرهما هذا هو قول عمر ابن عبد العزيز وابن المنذر واسحاق ابن راهوي رحمة الله عليه ما هو الافضل في
افضل الايسر من الفطر او السوق به تجتمع الادلة لمن انصف اذا نايف. حين ينظر اليها. اما القصر فهو سنة مطلقة على كل حال الا لمن صلى خلف المقيم فانه يتم الصلاة وهذا من ادلة عدم وجوب الاتمام
عدم وجوب القصر لانه لو كان يجوز لو كان القصر واجبا لم يتم الصلاة خلفه  والمقيم وان كان نزع في هذا نزع في هذا في الصلاة خلف الامام فقد يترك المأموم بعض الشيء الواجب تبعا لامامه
قلة عدم وجوب القصر ما ثبت في الصحيح عن ابن مسعود وعن عثمان وعن عائشة عثمان اتم الصلاة وعائشة تمت الصلاة. وابن مسعود اتم تبعا لعثمان رضي الله عنه وسلم ان ثبت عنه ايضا انه اتم الصلاة قال حسبنا من المربع ركعتان وكذلك قال
ابن مسعود رضي الله عنه. وكذلك تأولت عائشة. وتأول عثمان رضي الله عنهم. ولم ينكر عليهم الصحابة انما بينوا من ظاهر حال من ان الاكمل والاتم هو القصر. انه لا الاتمام وانه السنة
الراتبة والمستقرة عنه عليه الصلاة والسلام ثم هنا مسألتان  بحث العلماء انه من اطول المسائل في هذا الباب وهو مدة القصر وزمان القصر مدة القصر يعني المسافة التي تقصر فيها الصلاة والزمن الذي يقصر فيه الصلاة. اما ما يتعلق
الزمن فهو اوظح من المسافة او المدة لان الادلة واضحة بينة ورجحانها ظاهر فيما يتعلق بالزمن فالترجيح فيها اظهر اما هي التي موضع خلاف المسافة المسافة. ولهذا لا يكاد يستقر من يتكلم في هذه المسألة قول
بل غاية الامر اجتهاد بهذه المسألة فلا ينكر فيها الا ينكر فيها. والصحابة اختلفت عنهم الاثار في هذا الباب. والذين ذهبوا الى القصر مطلقا قالوا ان مسافة لم تحد في الشرع بل جاءت مطلقة والقاعدة الشرعية ان ما جاء مطلقا في النصوص فانه يبقى على اطلاقه لان اللفظ اما ان يكون له
في الشرع او حد في العرف او حد في اللغة فاذا لم يأتي له حد للغة ولا حد في العرف فيبقى على اطلاقه. مثل مسمى الصلاة مسمى الوضوء مسمى الماء للشرع مسمى الخوف في الشرع الى غير ذلك من المسميات الشرعية التي جاءت مطلقة. فلا يقال ان
مدة السفر لمن خرج مثلا مسيرة يومين. او مسيرة يوم او مسيرة ثلاثة ايام. او يقال مثلا مسألة ثمانية مسيرة ثمانية واربعين ميل هاشمي او اكثر او اقل والمسألة فيها خلاف كثير قالوا انه لو كان
هذا حد محدود لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ايضا معرفة تحديد الارض وقياسها بالامتار نحو ذلك هذا لا يكاد يعرف الا خاصة الناس ثم بالتقريب او غير ذلك مما يبين ان تقديرها
في مسافة معينة لا دليل عليها. لكن يؤخذ من الادلة ان ما كان قريبا من البلد فانه لا قصر فيه والنبي عليه الصلاة والسلام قصر معه الصحابة اهل مكة قصروا في عرفة
ولم يقصر عليه الصلاة والسلام لما ذهب الى قبا. واهل العوالي واهل قباء اذا جاءوا الى المدينة لا يقصرون الصلاة. فدل على الفرق بين المسافتين والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسافروا المرأة امرأة مسيرة ثلاثة ايام. مسيرة يومين مسيرة وكلها في الصحيحين. ثبت باسناد صحيح عن ابي هريرة عند
مسيرة بريد ومن عرفة ومن مكة من الكعبة الى عرفة مسيرة بليد اثني عشر ميل من عشرين كيلو وجاء البريد بهذا اقراره عليه السلام لهم حينما صلوا لان هذا هو الظالم وصلوا معه وقصروا وجاء ذكر البرية
في مسيرة سفر المرأة وجاء الحين ابن عباس لا تسافر امرأة ولم يذكر قيدا عليه الصلاة والسلام بل مسمى السفر ثم قال مسيرة يوم لا وفي الحديث قال لا تساوي مسيرة يوم
الا بعد محرم ومعلومة ان المعنى انها لا تخرج فدل على ان مسيرة يوم سفر قد ينازع في هذا يقال ان المرأة لا تخرج وان لم يكن الخروج سفرا مسيرة آآ
تسفروا فيها آآ خارج البلد الا مع الاحرار الا ما كان من عمل البلد وقريب من البلد فقد كان نساء الصحابة يخرجن الى المناصع كما كانت تخرج عائشة رضي الله عنها ومن مصدح الى المناصع وكانوا يخرجون من ليلة وهي مسافة يعني
قد تتجاوز الميلين نحو ذلك. وكذلك ايضا كانت اسماء بنت عميس رضي الله تذهب الى مكان او النخل الذي بستان الذي فيه خيل الزبير قالت وكان مني على ثلثي فرسخ والفرسخ ثلاثة ابيال
يعني مسيرة ميلين كانت تخرج رضي الله عنها. ولم يكن يخرجن بمحرم فالمرأة في هذه المسافة لا يلزم. انما ما كان فوق وذلك هل يقدر مثلا بالسفر او بالبروز الذي يتجاوز هذه المدة او المسافة؟ نعم
اسماء بنت ابي بكر اسماء بنت ابي بكر احسنت من اسماء بنت ابي بكر والدة عبد الله بن الزبير. نعم والصحيح يا شيخ احسن الله اليك والراجح مدة القصر هو على اطلاقه
الله اعلم المسألة يعني يصعب الترجيح فيها. يصعب الترجيح لكن من اخذ بقول الجمهور بقول الجمهور فلا بأس. لكن اذا كان المسافة التي يخرج اليها الانسان يخرج كل يوم مثل انسان طالب. يخرج كل يوم
نحو واحد وثمانين كيلو مثلا او موظف من الموظفين اللي يخرجوا كل يوم يرجع مثلا فهذا نعم مثل رحتنا السدير وجيتنا كل يوم ايه هذي تزيد هذي تزيد هذه تزيد كل حريملة مثلا يعني مثلا
يعني مثل هالمسافة هذي تقريبا مثل المسافة هذي مثلا من الجمهور طبعا جوزوه بل نصوا عليه ان الجمهور يعني احترزوا ما يحتاج يعني يسبق عليه نصوا على ذلك رحمة الله عليه
لان الان في الحقيقة لو قلنا مسيرتي يعني الان الانسان يذهب ويرجع في الطائرة مسيرة الف كيلو يذهب الصباح ويرجع قبل الظهر قد يكون اكثر يذهب ويرجع شو نقول بعد؟ لو انسان فرض انه يذهب كل يوم ان نقول لا يقصد الصلاة يروح بالطائرة ويرجع هذا بعيد
مع انه مسافة والعلما نصوا على هذا بل قالوا لو طار في السماء بعض العلماء نصوا على ذلك لو انه طار مثلا وذكروا هذا ايضا في مسألة لو ركب البحر قالوا لو قطع هذه
هذا في وقت يسير مثل ان يكون ركب مركب البحر في زمنهم هو  اذ دفعه دفعته الريح حتى قطعها في ظرف وقت يسير قالوا يقصر الصلاة نصوا على هذا قالوا ان السفر معلق. ان القصر معلق بالسفر. ما علق بالحكمة وهي المشقة
ما علق بالحكمة وهو معلق بنفس السفر واذا واذا ضربنا فليس عند الناس تقصد من الصلاة اذا كان ما علق بالحكمة وهي المشقة فيقصر الصلاة انما هل يسمى لسفر؟ المسافة الطويلة شك انها تسمى سفر عرف الناس تسمى سفر ولهذا لو لم يتخذ الزاد والمزاد مع انه في
يكون معه زاد سواء معه او مما يكون في الطائرة لكن حينما تكون مسافة قريبة هذه اصل شيخ الاسلام رحمه الله يقول ان الزمن الطويل في المسافة القريبة  والمسافة الطويلة في الزمن اليسير لا تعتبر سفر لو اجرينا على قاعدة رحمها الله قلنا ما يقصر الصلاة على قاعدته
نص على هذا يقول يعني ان الزمن اليسير في المسافة البعيدة بل قال انه قد يحتطب انسان يخرج انسان يحتطب في مسيرة ميل ويمكث يوم او يومين فيقصر الصلاة هذا يعني في بعد في الحقيقة. قد يخرج انسان اه يعني كان اول يخرج
لا يذهب بعيد لكنه ينقطع عن اهله اليوم واليومين يجمع الحطب ويكون معه طعامه وزاده يقول انه يعتبر لان السفر عنده هو العمل. السفر عنده هو العمل مع الزمن. لكن ينظر الى العمل فاذا كان العمل هذا عمل كثير يحتاج الى ان يحمل الزاد
وهو الطعام والمزاد وهو الماء ازالة الماء فهو مسافر مع ان انا شعبة عن يحي ابن اسحاق عن انس رضي الله عنه انه سأل النبي عليه السلام وفي لفظ في رواية
قال اخرج من الكوف الى البصرة. هل اقصر الصلاة؟ قال كان النبي عليه السلام اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال او ثلاثة فراسك قصر الصلاة شعبة الشاك ثلاثة اميال الشك يلغى
ونقول ما دام من شعبة شك فاحنا نجعلها ثلاثة وراسخ لان الاصل اتمام الصلاة. الاصل اتمام الصلاة. الصلاة. فيلغى الشرك. قال ثلاثة فرائسة نعم ثلاث فراشخ تسعة اميال. نعم يعني الميم نحو الف وسبع مئة
الف وست مئة وكم نعم يعني ربما بعضهم يجعلها ازود نعم يعني مثلا اذا البريد اربعة والفرس اخذها ثانية فاثنا عشر من قرابة عشرين كيلو. تقل ليسير مثلا ثلاثة فراشق تسعة اميال. تسعة اميال تزيد مثلا عن خمسة عشر كيلو
بعضهم قال يعني انه يقصر يبتدأ القصر وهذا نعم وهذا هذا قول يعني يكاد مخالف للاجماع يعني لا احد يقول اهل العلم ان الانسان مسافر لا يقصر الا بعد ان ما يسلم لا
الانسان اذا خرج مسافر يقسو. ولو كان يرى البيوت ثم ايضا نفس الحديث السؤال. السؤال عن متى اقصر؟ سؤال عن القصر ثم النبي عليه الصلاة والسلام قصر في ذي الحليفة
في الحليب عليه السلام حينما برز خرج من المدينة لانه صلى الظهر المدينة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. نعم. احسن الله. المسألة الثانية. نعم المسألة الثانية احسن الله انت قلت المسألة الاولى مسألتين اي مسألة والثانية توقيت وزمان القصر
نعم اللي هو الايام يعني هذه سبقت معناه منهم اجعلها آآ ثلاث ايام منهم وجعل اربعة ايام والجمهور خمسة عشر يوم هذا ما منهم من جعلها تسعة عشر يوم هذا ابن عباس اذا اقمنا تسعة عشر يوما اتممنا وان
يعني اذا قمنا تسعة فيجدنا اتممنا. اقوال كثيرة في المسألة  نعم ايه نعم ولا يمكن يرجح قول على قول وسبق تقضي هذه المسألة وهي موجودة في كلام اهل العلم واضحة
في هذا نقول انه يقصر. وان طالت المدة وان طالت ماذا؟ وان طال الزمان. وان طال الزمان هذا هو وهو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم. المنقول الثابت عن الصحابة انهم قصروا. فقد ثبت عن ابن عباس صح عن ابن عباس وعن انس
وعن عبدالرحمن ابن سمرة رضي الله عنه. وعن ابن عمر انهم قصروا في مدة طويلة ابن عباس ثبت عنه عند ابن ابي شيبة وعبد الرزاق وسند صحيح. كذلك ايضا عن عبد الرحمن ابن سمرة عبد الرحمن ابن سمرة ابن عباس انه قصر كان يفتي بالقصر
ولو سنتين وعند عبد الرزاق قال عشر سنين وان اقمت عشر سنين وكذلك ايضا ثبت عن انس رضي الله عنه عند ابن شيبة ان الحسن يقول ان انسا قصر الشام سنتين اثرا بسند صحيح ايضا عنه
يعني درجة الصحة انه قصر سنتين رضي الله عنه. وكذلك ايضا ثبت عن ابن عمر ثبت عن ابن عمر ايضا عند الاكرم بسند صحيح انه قصر باذربيجان وبناءة بلاد فارس آآ ستة
رضي الله عنه ستة اشهر وايضا ثبت عن سعد ابن ابي وقاص عند عبد الرزاق قال كنا مع سعد فكان يصلي ركعتين وكنا نصلي اربعا فقيل له في ذلك قال نحن اعلم وما انكر عليهم
وهذا هو هذا هو الواجب. كانوا في رتبة طلابه رضي الله عنه للتابعين فكانوا يصلون اربعا وكان يصلي ركعتين وقيل اذا قال نحن اعلم. فكأنه يصلي بهم ويتمون. مثلا يتمون
وجاءت اثار كثيرة في هذا بل ثبت من حديث ابي وائل شقيق ابن سلمة عن مسروق رضي الله عنه وهذا سند صحيح عنه عند عبد الرزاق وابي شيبة انه اقام اه
بعض البلاد المكابل او سنتين يقصر الصلاة حينما يحملك على ذلك ابتغاء السنة دعاء السنة  وجاء في طريق اخر يدل على انه كان لا يريد المقام يعني اما انه عين والي او قاضي ونحو ذلك فالشاهد آآ
انه كان يقصد الصلاة فهذا هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم واما السيرة والسنة فالاثار فيها كثيرة ومعلومة. ولم يأتي عن النبي عليه خبر واحد في ذكر التقييد مثل هذا
ووجوه رد قول الجمهور كثيرة جدا. يعني في التحليل اربعة ايام او خمسة عشر يوم. ثم لما نقلت الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام  وانه قصر في اربعة ايام لما كان في الابطح
ثم لما خرج قصر عليه الصلاة والسلام بمكة تسعة عشر يوما كالبخاري وكسر في تبوك عشرين يوما كما في حديث جابر وفي اسفله كلها لم ينقل انه اتم الصلاة ولا في اي سفر اسفر
والصحابي ينقلون عنه ذلك. ولم ينقل عنه تحديد هذا واظح بين على انه لا تحديد في السفر ولو كان هذا التحليل اربعة ايام او غيره من الامر الواجب لكان بيانه واجب. وكيف يعلق حكم القصر
بعدد النبي عليه السلام اراده بقلبه ولم يبينه هذا لا يمكن لو كان ان القصر اربعة ايام من زاد عليها فانه يتم هم يقولون لو ان النبي قدم عليه الصلاة والسلام يوم لو كان قدم عليه الصلاة والسلام
قبل ذلك قدم يوم السبت كان يتم الصلاة. هذا مقتضى قوله غدا يوم الاحد رابع ذي الحجة وخرج  خروجهم الابطح. خرج في اليوم الثامن يوم الخميس. يوم الخميس. لانه لما خرج يعتبر كمسافر. يقولون يعني مقتضى كلامهم
انه لو قدم يوم السبت يتم لا يقصر. يتم. يتم يتم هذا بعيد لو كان هذا فعلا عليه السلام لما سكت عنه بينه كيف يعلم هذا الامر الا من قبله عليه الصلاة والسلام
ثم في حجة الوداع الناس اتوا من كل حدب وصوب. وهم يرونه يصلي ركعتين عليه الصلاة والسلام. والذين اتوا منه كثير من يتوه اسلم بل اكثرهم لم يكن رعاة قبل ذلك بل جاث عند ابي داوود انهم اذا رأوه اول ما رأوه قالوا ان وجهه ليس بوجه كذاب
اول مرة يرونه عليه الصلاة والسلام. ويكون هذا الحكم اربعة ايام هو الحد الاقصى لمن اراد القصر وان من زاد عليه فانه يتم الصلاة ولو زاد عليه بربع يوم. مو بيوم
لو زاد عليه مثلا بربع يوم وصلاة الصلاة واحدة بدل ما يصلي عشرين صلاة تصلي واحد وعشرين صلاة. يوم بعد انسان جاء الى بلد ونوى ان يصلي في واحد وعشرين صلاة ثمانية وعشرين صلاة
قال يتم الصلاة هذا لا شك بعيد ان يعلق الحكم بهذا هو اما حديث العلاء في الحضرمي جعل للمهاجر بعد الصدر ثلاثا لا دلالة فيه. الشارع علق الثلاث في امور كثيرة فهي حد ادنى
بامور كثيرة في الهجرة بين الاخوين وفي احداث المرأة على غير زوجها وكذلك الثلثين غير ذلك فالثلث الثلاثة والثلث جاء في اشياء كثيرة. ثم ايضا لو جاء المهاجر لو جاء رجل
من المهاجرين الى مكة الى مكة في اول ذي الحجة جاز له ذلك جاز له ذلك ولو جلس عشرة ايام انما هذا الحد له بعدما بعد الصدر بعد ما يوادع لا يزيد على ثلاثة ايام. نعم. احسن الله
نعم      والاقامة الاقامة مطلقة يعني نوى اقامة كم؟ يعني نوى اقامة مطلقة او لو اقامة يوم او يومين  يعني نعم هذا ممكن. هذا ممكن يعني هذي مسألة اخرى. هذي مسألة اخرى. مسألة الاقامة المطلقة مثلا يعني انسان يقول
عين ذهب مثلا للدراسة يعني سوي لي سنوات او الوظيفة يقول انا ما نويت الاقامة الدائمة انما اه  يعني سوف اقيم سنوات ربما سنة ربما سنتين هذي المنقول عن السلف انه يقسو
رضي الله عنه كان قصر الصلاة مدة سنتين. ابن عباس كذلك عشر سنين هذا المنقول عن كثير من السلف نعم     ما قال ذلك؟ لا نقال. ابن عباس يقول عشر سنين
ابن عباس عشر سنين ولهذا هذا يبين مسألة ما فيها دليل. المسألة يعني ولهذا اذا اختلفت الاحاديث انظروا ماذا فعل الصحابة. اذا اختلفت الاخبار ينظر ما فعله الصحابة. فبعض الصحابة نوقن عنها اقوال في هذا. مثل مسألة مسافة القصر ابن عمر نقل عنه اني لاقصر في يمين
نقل عنها انه لا يقسو الا في اليوم التام. ايضا حتى هذا ورد ليس في النفس المدة حتى في يعني لا في المسافة ولا في الزمن. كله نقل وهذا ايضا يبين عنه اختلاف في هذا. وقع عنه اختلاف
اما مسألة اقامة الصحابة رضي الله عنهم حينما حال بينهم الجليد معلوم ان الجليد كل يعلم ان الجليد البلاد لا يمكن يذوب في يوم يومين ينقذ الاشهر يمكث العشر جليد كالجبال علو لا يمكن لا ينبغي يعني يذوب الثلج في يوم يومين ثلاثة ايام اربعة ايام عشرة ايام بل
يمتد الى الاشهر وبعدين كانوا يقصرون الصلاة رضي الله عنهم. لكن حينما يقول بعض المقيم اليوم غدا هذا يقصر الصلاة هذا يقصر الصلاة مطلقا على قول الجمهور مع انه قيده بعض الشافعية هو قول معتمد عند الشافعية قالوا اذا قال
ارحلوا غدا بعد غد. اذا قالوا الى ثمانية عشر يوما وما ذكروا دليل الا بعض الروايات في اقامة عليه الصلاة والسلام في مكة جاء خمسة عشر وجاء تسعة عشر وجاء دون ذلك. ولهذا يقال من قال اقيموا اليوم
هذا يقصر الصلاة مطلقا وبالجملة مسألة يعني فيها الخلاف الكثير كما تقدم ولهذا يسع فلا ينكر في هذه المسألة ولا ينبغي التشديد في هذه المسألة ولهذا بعض الناس تجده يشدد
يعلم مثلا او افتي بالاتمام فاذا رأى قوم يقصرون انكر عليهم. هذا لا يجوز هذا لا يجوز يعني مخالف الادلة والاثار عن الصحابة رضي الله عنهم. واهل العلم كانوا يجتمعون ويختلفون ويختلف اجتهادهم فهذا يقصر وهذا يتم. هذا من رحمة
مثلا حينما يكون هذا يرى تمام وهذا يرى القصر. هذا يرى الاتمام وهذا يرى القسم. فان صلى فان ارادوا وان يعمل كل منهم بقول فيتقدم الذي يقصر الذي يتم يكون معه فهذا يقصر يعني القصر وهذا يتم لان يرى الاتمام لكن هذا قد ومن
يصلي خلف من يرى القصر يقصر. ومن يصلي وان تقدمني من يرى وان تقدم من يرى ائتما فهم يتمون خلفهم والمسافر يتم الصلاة خلف المقيم. احسن الله اليك نعم هذا عند الجمهور عند الجمهور لكن الصواب وهو قوم ابي حنيفة رحمه الله قول ابي ثور وقول الثوري واختيار شيخ الاسلام
انه في كل سفر وهذا هو الصواب لانه ليس مجرد رخصة للتخفيف له عزيمة لانه حينما يصلي ركعتين افضل مما يصلي اربعة بل الذي يعصي بسفره اولى بالقصر ممن يكون سفر مباح لانه العاصي وهو بحاجة الى كثرة الحسنات فصلاته ركعتين افضل من صلاة اربع الا اذا كان
كان يصلي ركعتين يستعين بها على المعصية. فهذا يكون يعني اتي من هذه الجهة. اثم بصلاته بنيته. اثم بصلاته بنيته. لكن من جهة الحكم يدفعون ادلة واطلاقها والمسافر قد كن عاص بسفره وقد يكون سفره وقد يكون سفره قربة وقد يكون سفره واجبا للحج الواجب فالادلة عامة ولا يمكن
سفر من سفر الا به ولا دليل يخص سفر من الاسفار. نعم. احسن الله اليكم. نعم  هذي بحث اخر فيه بحث اخر العزيمة نعم اقول العزيمة تطلق حينما يعني لم تم كما في في حديث يعنى صدق من تصدق الله بها عليكم فالقصر عزيمة
وهو سنة متأكدة نعم الجمع ليس للضرورة للحاجة للحاجة اذا المريض وكذا يهجوا عن المطر صور كثيرة والمسافر يجمع اذا احتاج الى الجمع احسن الله اليكم     نعم صح عنه هذا وثبت عن عن عمر هو اللي ثابت رواه مالك موضأ باسناد صحيح انه قال اتموا صلاتكم فان قوم اما حديث
قول النبي عليه السلام انه قال اتموا صلاتكم هذا ينطلق علي بن زيد بن جدعان. ومشهور انه قال لاهل مكة اتموا صلاتكم فانكم سفر عند الترمذي كنا ضعيف وثابت وعن عمر رضي الله عنه باسناد صحيح
هما نقل هو ما نقل عنه ما هي الصفة التي قصر فيها عمر؟ ما نؤمن؟ قال اتموا صلاتكم فان قوم سفروا لكن يؤخذ منه انه يجوز تقدم المسافر لكن هو الامام رظي الله عنه كان هو الامام اما للسفرة محتملة لكن
ان من كان في البلد فانه يصلي مع الناس ويصلي قصرا. نعم. نعم نعم السنة اقول السنة ما هو ما هي برأيي اقول هي السنة صلوا خلف في في عرفة مزدلفة يقصرون. اما في منى فالاظهر انهم يتمون
من انهم يتمون اما في عرض الجريمة فالاظهر قصر. اما من اليوم صارت تحيط بهذا يعني منطقة العنزية وغيرها داخلة تعتبر من منى اليوم  انه انه خرج خرج يشبه المسافر متاعه طعامه
بداية السنة على ذلك. نعم. احسن الله اليك
