حدثنا ابن ابي عدي عن حميد عن انس رضي الله عنه ان ابا موسى رضي الله عنه استحمل النبي صلى الله عليه فوافق منه شغلا. فقال والله لا احملك. فلما قف دعاه فحمله. فقال يا رسول الله
الا تحملني. قال يا رسول الله. قال يا رسول الله حلفت. نعم نعم. حلفت الا تحملني. قال فانا احلف لاحملن لاحملنك اللهم صلي على محمد. وهذا الحديث اسناده كما تقدم وهو في الصحيحين. عن ابي موسى رضي الله عنه. والحديث مطول وهذه
هو المختصر وفي ان ابا موسى رضي الله عنه عبد الله ابن قيس استحمل النبي عليه الصلاة والسلام ان طلب ان يحمله وما اه ومن معه على ابن في غزوة تبوك في غزوة تبوك
وهاي الظاهر رواية انه استحمل النبي يحتوي استحمل له ولغيره وجاء فيهم يدل على انه جاء يطلب من النبي عليه السلام ليحمل اه بعض اصحابه على ابن لاجل الغزو في غزوة تبوك. فوافق منه شغلا
عليه الصلاة والسلام. فقال والله لا احمله وجاء في وما عندي ما احملكم عليه ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملون قلت لا اجد ما احملهم عليه. تولوا واعينهم تفيض من الدمع. وهؤلاء
آآ من الصحابة واختلف قيل ان هذه القصة وان ابا موسى معه ليسوا ممن في هذه الاية انما لعله طلب من النبي عليه الصلاة والسلام ان يحمل بعض من كان معه وبالجملة مما دل
عليه القصة هو ان النبي عليه الصلاة والسلام قال والله لا احملك. لانه لا يجد ما يحمله. فلما دعاه لانه جاءه كما في الصحيح ذود يعني جاءه ذود بعد ذلك فان
ان يحمله وفي الاول حلف انه لا يحمل لانه لا يجد ما يحمل. فقال يا رسول انك حلفت ان حلفت الا تحملني وفي لفظ الصحيح قال تغفلنا رسول الله يمينا فلعله نسي انه لانه بعد ذلك
حملهم عليه الصلاة والسلام. فقالوا يا رسول الله لعلك نسيت. قال لا وقال اني لم احملكم ولكن الله لكم ولكن الله حملكم. وفي الصحيحين اني والله شف تمام هذا الخبر لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منه
الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. ثبت هذا المعنى من حديث علي ابن حاتم ابي هريرة وصحيح مسلم. وكذلك في الصحيحين عبدالرحمن بن سمرة العبشمي رضي الله عنه انه عليه انه عليه الغلام قال يا عبد الرحمن ابن سمرة
وفي اخر الحديث قال لا تسأل الامارة. فانك ان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها. وان اعطيتها عن غير مسألة عند عليه ثم قال واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واتي الذي هو خير. واتي الذي هو خير
الاحاديث متظافرة على ان من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها يعني رأى ان الحنث هو البر في الحقيقة. ان الحنث هو المشروع يكون في الحقيقة الحنف وعين البر. هو عين البر لانه حلف على شيء فرأى بعد ذلك ان الاستمرار
اليمين ان الاستمرار في اليمين اه ربما يترتب عليه ترك عمل هذا الشيء الذي حلف عليه وهو من الامر المعروف. ولهذا هل النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال اني والله لا احلف على يمين هل هو اراد في حلفه الا يحملهم او اراد تأسيس قاعدة جديدة؟ او اراد
قاعدة جديدة ولم يرد انه يكفر عن يمينه التي حلف عليها الا يحمله هنا موضع خلاف هل حينما قال والله لا احملكم ان لا احملكم يعني حلف الا يحمله وكأنهم استغضبوا عليه الصلاة والسلام وكان عنده شيء يملكه. فان كان امرك ذلك فهذا واظح ويكون بعد ذلك
انه قال اني والله يحلف على يمينه والمعنى انه يكفرها. او انه عليه قال والله لا احملكم لانني لا اجد ما احملكم عليه. وهذا اظهر والله اعلم لانه قال بعد ذلك ما انا حملتكم ولكن الله حملكم. ولكن
طه حملكم ولهذا قوله بعد ذلك اني والله لا احلف على يمين تأسيس قاعدة لمناسبة المقام وان من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها يكفر عن يمينه ويأتي بالذي هو خير
ولهذا يظهر والله اعلم ان قوله والله لا احملكم اي لاني لا املك ما احملكم. ولهذا لو حلف انسان لو طلب انسان من انسان شيئا فقال اعطني. قال والله لا اعطيك. وما عندي ما اعطيك. والله لا اعطيك
لان ليس عنده ما يعطيه. ثم بعد ذلك جاءك مال فاعطيته. هل عليك كفارة؟ ليس عليك الاعمال بالنيات. واليمين بحسب ما يثيرها وما يدعو اليها ما يدعو اليها وما يختلف بحسب الداعي لليمين والنيات لها اثر عظيم في باب
ولهذا الاظهر والله اعلم ان قوله بعد ذلك ولهذا قال استغفرنا رسول الله وسلم فقال لا لا انا لم باحملكم ولكن الله حملكم يعني من الله سبحانه وتعالى ذود وابل فحملتكم لانني
وجدت بعد ذلك والا فالقاعدة ان من حلف على يمين فرأى غيرا منه غير فليكفر عن يمينه ثم ليأتي الذي هو خير. طيب الكفارة هنا هل هل تجوز قبل الحنث؟ او لا تكون الا بعد الحنف؟ يجوز
ها يجوز قبل الحنث يجوز لو قال انسان ها والله ما ازور فلان حصل مناجعة بينه وبين صاحب صديقه ثم قلت والله ما ازورك. ثم قلنا لا تحلف الا تزوره. او حلف نقول نقول ان تزوره
وش عليك كفارة اكفر الان قبل زيارته؟ نقول كفر لماذا نعم. لانه انعقد ماذا؟ سبب اليمين. نعم. انعقد سبب وبقي ماذا؟ شرطها. تكون الكفارة بعد السبب وقبل وقبل الشر بعد السبب وقبل الشهر
اذا اذا ولد السبب هم فالكفارة تصح ولو لم يوجد شرط. ما هو الشرط؟ الحفظ. الحفظ هو الشرط مثل الزكاة لو ان انسان عنده نصاب قال هل يجوز ان اخرجه قبل الحول؟ عندي نصاب الان مضى عليه
يقول انا اريد ان اخرجه الان لحاجة الفقير. يجوز ولا لا يجوز؟ اخراج النصاب اخراج الزكاة الان بعد السبب. وهو ماذا ملك وشرطه ماذا؟ تمام الحوض. وهذا قول الجمهور في مسألة كفارة اليمين وكذلك ايضا على الصحيح والعلق
قول الجمهور في مسألة الزكاة الزكاة اختلفوا هل يكون لحول او لحولين؟ هذا خلاف. بعضهم تجوز حتى لعشرة احوال. لكن هذا موضع نظر. المقصود لانه يجوز بعد السبب وقبل الشرط لدلالة النصوص. الاحناف رحمة الله عليهم خالفوا. قالوا لا يجوز. ان
ان تكفر قبل الحج. تكفر قبل الحج. فلو الانسان كفر بعد الحلف قال لا تجزئ. وقالوا في مسألة الزكاة يجوز استخراج الزكاة بعد سبب بعد سببه وهو النصاب وقبل شرطها وهو تمام
قال ابن عبد البر رحمه الله قد جوزوا اخراج الزكاة بعد السبب وقبل الشرط وليس فيه ولم يذكروا في من الاحاديث الا حديث موضع نظر وبعضها في السنن وبعضها في الصحيحين لكن في تأويله نظر وتركوا الاخبار
كثيرة التي هي في باب الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث وهي في الصحيحين ومن طرق كثيرة لا شك ان هذا آآ يعني رد متين عليه رحمة الله عليهم جميعا. فلهذا كان الصواب هو جواز
الكفار القمعي بل ربما يكون اولى احيانا يكون اولى احيانا خاصة حينما يوافق حاجة للمحتاج فالانسان يجتهد في تعجيل الكفارة للمحتاج ويجتهد في هذا هو زيارة زيارة اخيه زيارة صديقي طيب عندنا مسألة لو كان آآ يعني
لو كان الحنث محرم الحنث محرم. الحنث محرم. هل يجوز وان يخرج الكفارة قبل الحنف او لا يجوز. وما مثاله؟ لو كان الحنف محرما ها لو مثلا حلف على قطيعة ايه
حلف مثلا الا يشرب الدخان. ولا يجوز يشرب الدخان اصلا ولا معصية لكن هو حلف اكد تحريم الشارع بالحلف تحريم الشارع بالحليف هنا اجتمع عليه محرمان تحريم شرعي من جهة الحلف والتحريم من جهة وكذلك اكده بالحلف. فلو كفر
كفر بعد الحلف ها كفروا. ثم شرب الدخان بعد ذلك. هل عليه كفارة ثانية؟ او نقول تجزئه كفارة هذي ها؟ يعني تيسر لك شرب الدخان؟ لا لانها ايه نعم وعلى القاعدة جاري في الحقيقة. على القاعدة جاري. وبعض العلماء استثنى اذا كان الحنث محرما. قال لا تجزئوا الكفارة الا بعد الحين
اما من اجرى قاعدة على آآ فروعها وقال ان الاصل ان لا خلاف فيها قال الحكم واحد. نعم فلما في قصة موسى قصدك؟ اي نعم شغلا عندك فلما قفل فلما قفى فلا فلما قف دعاه فحمله
عندنا النعم ولكنها لكنها لكن دلالتها موافقة لبقية الخبر ما فيها يمكن النبي حلف عليه السلام بمقتضى ظنه فتذكر لا يبعد يعني اما ان يكون لما ولى وقف فجاءه بعد ذلك ذوده مباشرة ايش يمنع؟ يمكن انه حلف عليه الصلاة والسلام انه ليس عنده شيء ثم تذكر ان
مثل ما قال في الصحيحين ابن عباس سالم بن سعد الساعدي اذهب فالتمس ولو خرب. قال والله لا اجد شيئا. قال اذهب فالتمس ولو مع انه يقول لا اجد شيئا قال اذهب عن الحلف انه لا يجد شيء ولذلك في سياق النفي ولذلك قال اذهب رواية الصالحين ها
نعم نعم هو لكن شويعة لي انظر عليه في الصحيح عندك سويعة ذي ما ادري عنها ما ادري عنه ينظر عاد كلمة سويعة محتمل لكن اذا هذي تدل على انه المعروف مثل ما جاء في الصحيح انه ثم جيء بلون غر الذرة
ثم التوقيت هذا ينظر هل هو موجود؟ انا ما ادري عنه يحتاج التحقق من عهد البخاري يا شيخ. ها؟ عندك سناء؟ عندك في البخاري؟ عندك هذا هو برقم اربع الاف واربع مئة وخمسطعش صحيح في صحيح البخاري نعم
الا سويعة ان سمعت بلالا ينادي عبد الله ابن قيس فاجبته فقال اجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوك. اي في في في البخاري. في البخاري. في البخاري. وايضا عند مسلم يا شيخ. نعم. وعند مسلم الحين برقم الف وست مئة وتسعة واربعين. ايه
كذلك بنفس مع نبي موسى نعم فيقول آآ قال اي نعم موسى ايه قال فاخبرت فاخبرهم فاخبرتهم الذي قال الرسول وسلم فلم الا سويعة اذ سمعت بلالا ينادي اي عبد الله ابن قيس فاجبته. نعم. عند البخاري والاحسن يراجع نفسه لو يراجع نفس نفس
البخاري لكنها لكنها هذه الرواية في الصحيحين الشارح عزا للصحيحين المقصود اذا كانت كذلك فهو لدول اخرى انه فلما قف فلما قول السويعة تصل الى ساعة وهو مثل ما تقدم شاهد انه اما انه جاءه في الحال
انه جاء في الحال وكما هو ظاهر ويحتمل انه يتذكر مثل ما تقدم. المقصود انه من حلف على ظنه لا حدث عليه نعم. ها؟ ها؟ ابشر. ايه. عبد الشمس اي نعم اي نعم عبد الرحمن بن سمرة الظاهر عبد شف التقريب
سمرة شوف التقريب عندك بخاري باب غزوة تبوك ها؟ باب غزوة في البخاري كيف؟ الا سويعة عند البخاري من باب غزوة تبوك وهي غزوة العشرة. حدثني محمد ابن علاء قال حدثنا ابو اسامة عن بريدة بن عبد الله عن عن بريد. نعم. عن بريدة
نعم عن ابي مردة عن ابي موسى رضي الله عنه قال ارسلني اصحابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسأله الحنان وهي غزوة تبوك ارسلني. نعم. ارسلني اصحابي. ارسلني اصحابي. ايش قال؟ ارسلني
اصحابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسأله له حملان له. نعم. ولهذا يبين للناس سألناه مثل ما يسألني نفسي. ولهذا لم يكن منهم. نعم. اذ اذ هم معه اذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك. فقلت يا نبي الله ان
اصحابي ارسلوني اليك لتحملهم. فقال والله لا احملكم على شيء ووافقتموه وهو غضبان. ولا تشعر ورجعت من منع النبي صلى الله عليه وسلم ومن مخافة ومن مخافة ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه علي فرجعت الى
فاخبرتهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم البث الا سويعة. اذ سمعت بلالا ينادي. واضح طيب هذاك لديه جزاكم الله خير ايه عبد نعم ومات فيها سنة خمسين او بعدها شو الكلام الذهبي مات سنة كم؟ تأمل وفتح سبستان
اتفق على انه سنة خمسين قلت طيب بارك الله
