قال رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد ان يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فاوتي بجنازة فقالوا يا نبي الله صلي عليها
قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال هل ترك عليه دينا؟ قالوا لا. فصلى عليه ثم اتي بجنازة بعد ذلك فقال هل ترك عليه دينا؟ قالوا لا قال هل ترك من شيء قالوا ثلاثة دنانير
قال ثلاث كيات قال فاوتي بالثالثة فقال هل ترك عليه من دين؟ قالوا نعم. قال هل ترك من شيء؟ قالوا لا. قالوا قال صلوا على صاحبكم فقال قال رجل من الانصار يقال له ابو قتادة يا رسول الله علي دينه فصلى عليه. نعم
وكما تقدم في الحديث المتقدم مثل مثل هذا السياق الا ان هنا روى عن يحيى بن سعيد عن يزيد قال كنت مع النبي وسلم فاوتي بجنازة مثل ما تقدم وفي هل ترك شيئا هنا ما فيها من شيء ترك شيئا
قالوا لا. قال هل ترك عليه دينا؟ قالوا لا. فصلى عليه ثم اوتي في جنازة  لا شك ان يحيى ابن سعيد يعني اظبط ولكن الحديث جاء برواية اخر بلفظ باللفظ المتقدم عن حماد بن مسعدة
قال هل ترك من شيء؟ قالوا ثلاثة دنانير قال ثلاث كيات يعني ثلاث كياد على يعني يكون خبر يموت هي ثلاث كيات هي ثلاث كيات. قال فاوتي بالثالثة فقال هل ترك عليهم دين
قالوا نعم. قال هل تركم شيء؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم. لما قالوا انه لم يترك شيئا وفي الحديث كما تقدم آآ ذكر الكيات وهذه الكيات مذكورة في خبر احمد
وسبق اه البيان تفسيرها في الاخبار الاخرى ذكرتنا حديثا ابن مسعود حديث ابن مسعود اسناده حسن وانه رجل من اهل الصفة عن طريق زر متعاصب بهدلة عن زر ابن حبيش
كذلك ايضا حديث ابي هريرة عند احمد واسناد الصحيح لكن ليس فيه انه من اهل الصفة يحتمل انها واقعة اخرى واقعة اخرى وفيه انه في الغزو انه في الغزو وان رجلا
قاتل مع النبي وسلم انه قتل وانه وجد في نداء قد خاط فيه دنانير وجاء ايضا من حديث ابي امامة من طرق عند احمد والحديث بطرق الصحيح عند احمد ابي امامة وفيه ذكر اهل الصفة انه من اهل الصفة. حديث علي اسناده فيه مجهول او مجهول
فلان عند احمد لكنه معتقد بالاخبار الاخرى وقال رجل انصار يقال ابو قتادة يا رسول الله علي دينه فصلى عليه فصلى عليه عليه الصلاة والسلام وهذا مثل ما تقدم دلالة على
الجواز تحمل دين الميت دين الميت لكن ينبغي ان يعلم ان الميت اذا كان عليه دين اذا كان عليه دين وكان يريد الاداء اخذ اموالها امدادها فانه لا ضرر عليها
وهذا الخبر كان في اول الامر ثم متى بعد ذلك من الصحيحين عن ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالرجل او بالجنازة اذا قيل عليه دين قال صلوا على صاحبكم
ثم بعد ذلك كان اذا اوتي لمن عليه دين قال صلى عليه ثم قال عليه الصلاة والسلام من مات وعليه دين فالي وعلي ومن ترك مالا فلورثته. فلورثته. واللفظ فللعصبة من كانوا. فليرثه العصبة
وكان يصلي بعد ذلك من اهل العلم ان هذا الامر نسخ وصار يصلي على كل من ان يصلي على كل من اوتي آآ به اليه عليه الصلاة والسلام فان كان عليه دين
ولم يكن له مال قظاهم بيت مال المسلمين عليه الصلاة والسلام. وهذا ايضا يبين هذه الاخبار. وان من مات عليه دين. فان كان اخذ اموال الناس يريد اتلافها او لم يرد لكن اخذها بتفريط
صار يستدين ويجمع الاموال بغير حاجة ويسرف وينفق ويتوسع في امور لا حاجة له في اومات هذا ايضا معتدي عاجل يأخذ اموال الناس يصرفها في امور هي توسع الواحات تكون في حقه حراما لما يترتب عليهم تضييع اموال الناس والناس يظنون انه محتاجا. فاعطوه
آآ وعاملوه على مقتضى ظاهر الحال. وهو لم يأخذها لحاجة اما من اخذ اموال الناس بدعاء فادى الله عنه كما في البخاري عن ابي هريرة من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله. وهذا ايضا ثابت
في حديث ميمونة عند احمد وابن ماجه حديث جيد انها رضي الله عنها كانت تستدين وتقول ان النبي عليه السلام يقول ان الله يقول ان الله في عون الدائن يعني ما دام انه يستدين يأخذ يستدين لحاجة
ويريد القضاء فهي تريد عون الله سبحانه وتعالى ثبت ايضا عن غير ميمونة رضي الله عنها وكذلك رواية الان بردت عليه جلده هذه رواية في ثبوت نظر والاظهر انها لا تصح
رواه احمد جابر انه عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالرجل فيسأل عليه دين في قصة ابي قتادة هذه فيها نفس القصة هذه وان قتادة قال يا رسول الله قال قال يا رسول صلوا علي دين. قال بالوفاء قال بالوفاء. قال فلما كان غد قال يا ابا قتادة ما فعل الدينار؟ قال قلت يا رسول الله
انما مات بالامس قال فلما كان بعد ذلك فاخبرت النبي عليه السلام فقال الان برد برد عليه جلده في ثبوتها نظر في ثبوتها نظر اذ هي من طريق عبد الله ابن محمد ابن عقيل
فيه بعض اللين وان كان من حيث الجب لا بأس به. والخبر رواه عبد الرزاق باسناد على شرطهما وليس فيه هذه اللفظة روى هذه القصة بدون ذكر هذه اللفظة ايضا كذلك الاخبار في حديث السلامة ليس فيها مثل هذه اللفظة انما فيها انه عليه السلام كان يصلي ثم بعد ذلك صار يصلي عليه الصلاة والسلام. وان ثبت
هذا الخبر يحمل على من اخذ مالا آآ اخذ مالا ففرط فيه او اخذه ولم يرد القضاء ونحو ذلك وعلى هذا ايضا يحمل حديث الاخر من رواية عمر بن ابي سلمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة عند احمد الترمذي انه عليه الصلاة والسلام قال نفس معلقة بدينه حتى يقضى عنه. هذا اللفظ ايضا في ثبوته نظر لكن لو ثبت
فاما ان يقال ان تعلق نفسه بدينه لا يدل على ضرر ذلك. كما اننا نفسه تتعلق احيانا وتتألم بفعل غيره وان لم يكن منه كما انه لو بكى اهله عليه ويعني آآ صار منهم عويل
وهو وهو لم يتسبب في ذلك قد يتألم اي عباد الله لا تعذبوا موتاكم. يستعبر احدكم لصويحبه. يعني اخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر ان الميت قد اه يتألم والمراد بذلك التألم. يتألم ويشتد عليه وان لم يكن
عقابا فلا ملازمة بين العقاب والعذاب فهو لا يعاقب انما يتعذب مثل ما يتعذب الحي مثلا ببعض الاشياء مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب قطعة من يتعذب يتألم بهذا الشيء وان لم يكن منه سبب في ذلك
يفرط في ترك النصح ونحو ذلك اه لو علم انهم مثلا اه يلوحون ويصيحون ونحو ذلك. فالمقصود ان هذا الخبر لو ثبت وكونك ستتعلق بدينه من جهة انه يحب قظاء الدين. وان كان لا ظرر عليه بذلك
او يكون تعلق النفس بذلك حبسها حبسها كما في الحديث الاخر عند احمد ان ميتكم محبوس بدينه. محبوس بدينه هذا ورد خبر حديث سعد الاطول انه محبوس بدينه  والخبر اذا بات محمول على هذا المعنى ممن فرط في قضاء الدين والا دلت الاخبار الصحيحة على ان من اخذ الاموال يريد اداءها ادى
الله عنه وفي الحديث عند احمد انه يقول يا ربي اني اخذته يعني لحاجة ولم اما جاءه سرق او حرق او نحو ذلك يعني جاءه اجتاحه جائحة اما انه سرق او احترق ونحو ذلك بامر ليس مني تفريط اه فيه
فلا يؤخذ بهذا ما دام اخذ المال لاجل حاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يختص بل مات عليه الصلاة والسلام. ودرعه مرهونة مات عليه ودرعه مرهونة هذا ثابت في الصحيحين من حديث
في صحيح البخاري حديث عائشة وعند احمد الترمذي من حديث ابن عباس ابن عباس في ثلاثين صاعا من شعير وعند احمد ما افتك ما استطاع ان يفتكها ما استطاع ان يفتك. مات عليه السلام ودرعه مرهونة. فمن اخذ المال وهو يريد اداءه من طعام او ثياب او مال او
وذلك بحاجة من الحاجات فله اسوة بالرسول عليه الصلاة والسلام ولا ضرر عليه في ذلك انما ينوي قضاء ذلك ويجتهد في قضاء الدين وفي اداء الحقوق فمن فعل ما امر واجتهد في ذلك فلا ضرر عليه في ذلك ولله الحمد. نعم
