قال رحمه الله حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابرا باع النبي صلى الله عليه وسلم عبدا مدبرا اشتراه ابن النحام عبدا قبطيا مات عام الاول في امرة ابن الزبير. دبره رجل من الانصار
لم يكن له مال غيره. نعم وهذا الحديث رواه الشيخان من هذا الطريق عن طريق سفيان العمر سمع عن جابر باع النبي عبدا مدبرا مدبر هو ان يقول انت عتيق بعد موتي
او عن دبر مني. لان الموت ماذا؟ دبر الحياة. وسمي التدبير تدبير. لان المدبر دبر امر دنياه واخرته شلون دبروني؟ دبر عمر دنياه لانه ينتفع به وبخدمته في حال حياته
وامر وفاته بعد وفاته بانه ينتفع به بالثواب انه يبقى له اجر التدبير فانتفع به هنا سميت التدبير من الدبر وهو النظر في العاقبة ونظر في عواقب الامور. فدبر امره
على هذين الوجهين. يقول مدبرا فاشتراه ابن النحام. هذا هو نعيم ابن عبد الله  نعيم اشتراه ابن النحام وعلى هذا يكون النحام يكون النحام وصف لابيه هو عبد الله ابن النحام والنحام لقب لقب منهم من قال النحام وصف
في رواية اخرى انه عبد الله النحام والاظهر كما هنا ابن النحة وان اللقب لابيه وليس له وهو عبد الله. عبد الله النعيم نعيم وهو نعيم نعيم بن عبد الله نعيم بن عبدالله
اذا قلت ابن النحام فهو نوعين واذا قلت معين ابن عبد الله النحام وصف لابيه. او ابن النحام يرجع الى نوعين. نعيم بن عبدالله بن النحام نعم    يعني ابن النحام
لا الرواية نعيم ابن النحام نعيم بن نحام يعني هذا هو جاء حديث لا هو استدلوا بحديث ضعيف لا يصح استدلوا بحديث ضعيف لا يصح انه عليه الصلاة والسلام قال دخلت الجنة فسمعت فسمعت نحمة من نعيم. سمعت نحمة
من نعيم وهذا الحديث لا يصح من رواية الواقدي. وادم عيب هذا ابن عبد الله عدوي. رضي الله عنه اسلم قبل عمر وكان يقوم على ارامل بني عدي وينفق عليهم ويعتني بهم ولما اراد الهجرة
اجتمع له قومه قالوا اعبد الله كيفما شئت. لكن ابقى لانه يكفيهم امرهم فبقي حتى كان قبل الفتح او الحديب بزمن ثم هاجر رضي الله عنه باربعين من قومه وله حديث عند احمد جيد آآ انه رضي الله عنه قال
كنت ليلة في لحافي في ليلة شديدة البرد وكان شق عليه الخروج للصلاة فسمع المنادي ينادي فقال في نفسي ليته قال ومن قعد فلا حرج  في ليلة يريح قال فقال المنادي بعد ذلك ومن قعد فلا حرج
قال عبدا قبطيا مات عام الاول في امرة ابن الزبير تأخر بعد ذلك يعني عاش ومات في ابن الزبير ابن الزبير مرته بعد وفاة معاوية سنة ستين سنة ستين رضي الله عنه يعني ما لكن ذكرها هي مرة ابن الزبير
دبره رجل من انصار وهو ابو مذكور. صار من بني عذرة كما عند مسلم انه ابو مذكور من بني عذرة. وهذا الغلام اسمه يعقوب يعقوب ولم يكن له مال غيره. عند البخاري انه آآ احتاج
احتاج. وعند النسب سند جيد احتاج وكان عليه دين. فباعه النبي عليه الصلاة والسلام اختلف العلماء في المدبر هل يجوز بيعه؟ مطلقا او لا يجوز مطلقا او يجوز عند الحاجة وهذا هو الاظهر وهو
قولوا الليث وهو الذي اشار اليه. اه كثير من اهل العلم الذين نظروا الى المعنى. وقالوا ان النص او الدليل يكون فيه بعض المعاني التي تقيد مطلقة وذلك انه احتاج وكان عليه دين فاشتراه نعيم بن حامد كما في رواية في الصحيحين بثمان مئة درهم. ثمان مئة درهم وان النبي باعة ولا شك
كأن هذا يجري على القاعدة كيف يهدي الانسان او يقف او يتصدق وعليه دين من اخذ اموال الناس يريد اتلاف هتنا يريد اداء الله اتلفه اللهبوب والبخاري على هذا وقال والمال رد عليه
في هذا حديث معروفة في الذي رماها النبي بالبيضة عليه الصلاة والسلام قال يأتي احدكما كله ثم يذهب ويتكف الناس خذ مالك لا حاجة لنا به فهذا هو الصواب حتى الوقف لو كان يترتب عليه منع اصحاب الحقوق فانه لا ينفض خلافا للجمهور. كذلك التدبير
تدبير هو للشبه من الوصية. شبه من الوصية ولهذا جوزوا بعضهم رجوع. والصواب انه يجوز فيه انه عند الحاجة عند الحاجة كدين ومنهم من جوز بيعه بشرط ان يعتقه المشتري
ان يعتقه المشتري آآ فلهذا كان اظهر هذا القول الوسط في هذه المسألة لكن التدبير لا ينفذ الا من الثلث. لا ينفذ الا من الثلث وهذا محل اتفاق والعلم لانه
يجري مجرى الوصية. نعم
