قال حدثنا سفيان قال اخبرني عبيد الله انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول انا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة في ضعفة اهله نعم وهذا الحديث
رواه البخاري ايضا رواه البخاري انه قال بعثني في الثقل بعثني في الثقل  ايضا جاء عند البخاري انه قال بعثني الرسول صلى الله عليه وسلم ما من جمع بليل من جمع بليل والبخاري روى في هذه الرواية من جمع بليل في الثقل في
البخاري رحمه الله من فقهه ذكر رواية انه قال بعثني رسول الله وسلم في من جمع بليل يقول ابن عباس قد يوهم هذا اللفظ ان هذا خاص بابن عباس ذكر بعده
والاخرى في ضعفة اهله وان هذا الحكم لكل الضعفاء  وهذا الاسناد مثل ما تقدم اسناد ثلاثي صحيح وهو عند البخاري وفي دلالة على انه لا بأس من ان يتقدم الضعفاء
في الليل لكن يرمون في النصف الثاني على خلاف طويل لاهل العلم متى يرمون الاحاديث الكثيرة الصحيحة حديث ابن عمر انه كان يقدم مضاعفة اهله فيقدمون منهم من يقدم لصلاة الفجر ومنهم من يقدم قبل ذلك
وعند مسلم يدفعون قبل الامام ويرمون جمرة العقبة يقول ابن عمر رخص او ارخص في اولئك رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا حديث عائشة في الصحيحين انه عليه السلام
قالت كانت امرأة ثبطة اي ثقيلة فاذن لها عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم ان النبي عليه وسلم هذه صفية وذلك في صحيح البخاري حديث اسماء بنت ابي بكر  قالت لمولاها
هل غاب القمر؟ قال لا وصلت الحديث وفيه لما قال قد غام قالت ارتحلوا ثم قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اذن للظعن الظعينة وهي المرأة في الهودج
عند ابي داود قالت كنا نصنع ذلك على عهد رسولنا وسلم وليت ابي داود فيها ابهام البخاري وصريحا حديث كثير حديث سلمة يوقع فيه خلاف كثير وانه عليه الصلاة والسلام اذن لها
ان تدفع وان ترمي قبل صلاة الفجر وان توافي هل الصحيح؟ الرواية ان ما توافيه توافيه وهم ان توافي صلاة الفجر في منى صلاة الفجر في منى. اخذ الجمهور بهذه الاخبار على انه يجوز للجميع. ضعفه غير الضعفاء لان الحديث فيهم سلف وكانت امرأة نشيطة قوية وصفية
عائشة رضي الله عنها قالت لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة كان احب الي من مفروح به فهمت ان الحكم عام الحكم عام بهذا اخذ الامام احمد والشافعي جماعة من العلم
قالوا بذلك وايضا يفتي من كان يفتي به شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وان كان يقول ان كان الضعفاء مع الاقوياء فالاقوياء تبع لهم. وان كان الاقوياء مستقلين وحدهم فالاولى ان يبقوا
حتى يصلوا الفجر اذا طلعت الشمس يعني يقول هذا الاولى في حقهم هو الموافق للسنة والجمهور على ذلك وخاصة مع كثرة الزحام واشداد الزحام في مثل هذه الايام نعم في الصحيحين
ابن عمر كان يقدم ضعفت اهله اي نعم في الصحيحين لكن اختلاف الالفاظ رواية مسلم فيها توظيح اكثر من رواية البخاري انهم يدفعون قبل الامام مسلم ارخص في اليك رسول الله صلى الله عليه وسلم
حديث البخاري حديث ابن عباس البخاري عن مسلم ما ادري في البخاري مسلم    ايه اللي حصل خلاص اذا كان مسلم في الصحيحين كما ابن عباس كذلك. الصحيحين نعم بارك الله فيك
